اسس التقوى لنيل جنةالماوي
(١)
المقدمة
١ ص
(٢)
الأمر الأول في شروط التكليف و طرق معرفتها
١ ص
(٣)
الأمر الثاني في ان المكلف إما أن يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا و طريق معرفة اجتهاد المجتهد و أخذ المسائل منه
٢ ص
(٤)
الأمر الثالث في أول الواجبات على الإنسان
٣ ص
(٥)
التوحيد
٣ ص
(٦)
النبوة
٤ ص
(٧)
المعاد الجسماني
٤ ص
(٨)
الإمامة
٥ ص
(٩)
العدل
٨ ص
(١٠)
الأمر الرابع لزوم تعلم الواجبات
٨ ص
(١١)
الأمر الخامس في حكم المكلف إذا عرض عليه الشك في أثناء عمله
٨ ص
(١٢)
الأمر السادس فيما يجب على المكلف عند بلوغه
٩ ص
(١٣)
الأمر السابع في التوبة و شروطها
٩ ص
(١٤)
المطالب
٩ ص
(١٥)
المقصد الأول في كتاب الطهارة
٩ ص
(١٦)
الماء
١٠ ص
(١٧)
الماء المطلق
١٠ ص
(١٨)
الماء الجاري
١٠ ص
(١٩)
ماء الحمام و ماء الحنفيات
١٠ ص
(٢٠)
ماء المطر
١١ ص
(٢١)
ماء البئر
١١ ص
(٢٢)
الكر
١١ ص
(٢٣)
الماء القليل
١١ ص
(٢٤)
الماء المستعمل في رفع الحدث و الخبث
١١ ص
(٢٥)
الاسآر
١٢ ص
(٢٦)
النجاسات
١٢ ص
(٢٧)
أعيان النجاسات
١٣ ص
(٢٨)
البول و الغائط
١٣ ص
(٢٩)
المني
١٣ ص
(٣٠)
المذي و الودي و الوذي
١٤ ص
(٣١)
الدم
١٤ ص
(٣٢)
الميتة
١٥ ص
(٣٣)
أجزاء الحيوان
١٥ ص
(٣٤)
السقط و الجنين
١٥ ص
(٣٥)
ميتة ما لا نفس له
١٦ ص
(٣٦)
الكلب و الخنزير
١٦ ص
(٣٧)
المسكرات
١٦ ص
(٣٨)
المرجع في الاسكار
١٧ ص
(٣٩)
السبيرتو
١٧ ص
(٤٠)
المسكرات الجامدة
١٧ ص
(٤١)
العصير العنبي
١٧ ص
(٤٢)
العصير الزبيبي و غيره
١٨ ص
(٤٣)
الفقاع
١٨ ص
(٤٤)
الكافر
١٨ ص
(٤٥)
عرق الإبل الجلالة
١٨ ص
(٤٦)
ما الحق بالنجاسات و هو ليس بنجس
١٨ ص
(٤٧)
الممسوخ من الحيوانات
١٩ ص
(٤٨)
أحكام النجاسات
١٩ ص
(٤٩)
المطهرات
٢٢ ص
(٥٠)
الماء
٢٢ ص
(٥١)
التطهير من البول
٢٤ ص
(٥٢)
التطهير من سائر النجاسات
٢٤ ص
(٥٣)
تطهير الأواني
٢٤ ص
(٥٤)
تطهير العجين و نحوه
٢٥ ص
(٥٥)
المائعات المتنجسة
٢٥ ص
(٥٦)
تطهير الذهب و الفضة
٢٥ ص
(٥٧)
تطهير الأرض
٢٥ ص
(٥٨)
تطهير اللحوم و نحوها
٢٥ ص
(٥٩)
تطهير الثوب المصبوغ
٢٦ ص
(٦٠)
تطهير الملح و السكر
٢٦ ص
(٦١)
فائدة مهمة
٢٦ ص
(٦٢)
التطهير بالاستنجاء
٢٦ ص
(٦٣)
التخلي
٢٧ ص
(٦٤)
كيفية الاستبراء و فائدته
٢٧ ص
(٦٥)
تطهير الميت
٢٨ ص
(٦٦)
الشمس
٢٨ ص
(٦٧)
الاستحالة
٢٨ ص
(٦٨)
الانقلاب
٢٩ ص
(٦٩)
ذهاب الثلثين
٢٩ ص
(٧٠)
الانتقال
٢٩ ص
(٧١)
الإسلام
٣٠ ص
(٧٢)
التبعية
٣٠ ص
(٧٣)
الزوال
٣٠ ص
(٧٤)
الاستبراء
٣٠ ص
(٧٥)
الغيبة
٣١ ص
(٧٦)
الأرض
٣١ ص
(٧٧)
الخروج
٣٢ ص
(٧٨)
الشهادة
٣٢ ص
(٧٩)
الوضوء
٣٢ ص
(٨٠)
مباحث ثلاثة
٣٢ ص
(٨١)
المبحث الأول كيفية الوضوء و ما يعتبر فيها
٣٣ ص
(٨٢)
النية
٣٣ ص
(٨٣)
غسل الوجه
٣٤ ص
(٨٤)
غسل اليدين
٣٤ ص
(٨٥)
مسح الرأس
٣٥ ص
(٨٦)
مسح القدمين
٣٥ ص
(٨٧)
الترتيب
٣٦ ص
(٨٨)
الموالاة
٣٦ ص
(٨٩)
المباشرة
٣٧ ص
(٩٠)
صفات الماء المستعمل في الوضوء
٣٧ ص
(٩١)
إباحة المكان
٣٧ ص
(٩٢)
سعة الوقت
٣٨ ص
(٩٣)
وضوء ذوي الأعذار
٣٨ ص
(٩٤)
المبحث الثاني في موجبات الوضوء
٣٩ ص
(٩٥)
اجتماع موجبات الوضوء
٤٠ ص
(٩٦)
المبحث الثالث في ما يجب له الوضوء
٤٠ ص
(٩٧)
ما يستحب في الوضوء
٤١ ص
(٩٨)
ما يستحب له الوضوء
٤١ ص
(٩٩)
ما يكره في الوضوء
٤١ ص
(١٠٠)
ما يكره له الوضوء
٤١ ص
(١٠١)
ما يحرم في الوضوء
٤١ ص
(١٠٢)
ما يحرم له الوضوء
٤٢ ص
(١٠٣)
أحكام الوضوء
٤٢ ص
(١٠٤)
الشكوك في الوضوء
٤٢ ص
(١٠٥)
مبحث الغسل
٤٤ ص
(١٠٦)
فائدة الغسل
٤٤ ص
(١٠٧)
الغسل الواجب
٤٤ ص
(١٠٨)
غسل الجنابة
٤٥ ص
(١٠٩)
تحصل الجنابة بأمرين
٤٥ ص
(١١٠)
الأمر الأول الموجب للجنابة
٤٥ ص
(١١١)
الشك في الجنابة
٤٥ ص
(١١٢)
الأمر الثاني الموجب للجنابة
٤٦ ص
(١١٣)
أحكام الجنابة
٤٦ ص
(١١٤)
ما يكره للمجنب
٤٧ ص
(١١٥)
كيفية الغسل
٤٧ ص
(١١٦)
ما يعتبر في غسل الجنابة
٤٨ ص
(١١٧)
أحكام غسل الجنابة
٤٩ ص
(١١٨)
مستحبات غسل الجنابة
٥٠ ص
(١١٩)
الحيض
٥١ ص
(١٢٠)
قواعد كلية في الحيض
٥٣ ص
(١٢١)
اقل الحيض و اكثره
٥٣ ص
(١٢٢)
النقاء المتخلل أيام الحيض
٥٣ ص
(١٢٣)
الصفرة التي تراها المرأة
٥٣ ص
(١٢٤)
من تجاوز فيها الدم عن عشرة أيام
٥٣ ص
(١٢٥)
رؤية الدم في الشهر اكثر من مرة
٥٥ ص
(١٢٦)
لزوم تفحص المرأة عن نقائها من الحيض
٥٥ ص
(١٢٧)
أقسام الحائض
٥٥ ص
(١٢٨)
الحائض المبتدئة
٥٥ ص
(١٢٩)
الحائض المضطربة
٥٥ ص
(١٣٠)
الحائض الناسية
٥٦ ص
(١٣١)
الحائض ذات العادة الوقتية و العددية
٥٦ ص
(١٣٢)
الحائض ذات العادة الوقتية فقط
٥٦ ص
(١٣٣)
الحائض ذات العادة العددية
٥٧ ص
(١٣٤)
الشكوك في الحيض
٥٧ ص
(١٣٥)
أحكام الحائض
٥٨ ص
(١٣٦)
ما يستحب للحائض
٥٩ ص
(١٣٧)
ما يكره للحائض
٥٩ ص
(١٣٨)
الاستحاضة
٥٩ ص
(١٣٩)
أقسام الاستحاضة
٥٩ ص
(١٤٠)
كيفية غسل الاستحاضة و إجزائه عن باقي الاغسال
٦٢ ص
(١٤١)
أحكام المستحاضة
٦٢ ص
(١٤٢)
النفاس
٦٤ ص
(١٤٣)
الدم الخارج عند الطلق
٦٤ ص
(١٤٤)
حد دم النفاس في القلة و الكثرة
٦٥ ص
(١٤٥)
مبدأ قعود النفساء
٦٥ ص
(١٤٦)
وجوب الاستبراء على النفساء
٦٦ ص
(١٤٧)
ما يجب على النفساء
٦٦ ص
(١٤٨)
ما يحرم على النفساء
٦٦ ص
(١٤٩)
ما يستحب للنفساء
٦٧ ص
(١٥٠)
ما يكره على النفساء
٦٧ ص
(١٥١)
مس الميت و كيفية الغسل منه
٦٧ ص
(١٥٢)
مس القطعة المبانة من الإنسان
٦٧ ص
(١٥٣)
الشك في المس
٦٧ ص
(١٥٤)
أحكام الماس للميت
٦٨ ص
(١٥٥)
الاحتضار
٦٨ ص
(١٥٦)
ما يستحب بعد الموت
٦٩ ص
(١٥٧)
ما يكره بعد الموت
٦٩ ص
(١٥٨)
ما يجب بعد الموت
٦٩ ص
(١٥٩)
تجهيز الميت
٦٩ ص
(١٦٠)
نفقة تجهيز الميت
٦٩ ص
(١٦١)
تغسيل الميت
٧٠ ص
(١٦٢)
كيفية غسل الميت
٧٠ ص
(١٦٣)
عدم التمكن من الاغسال الثلاثة
٧٠ ص
(١٦٤)
ما يعتبر في غسل الميت و أحكامه
٧١ ص
(١٦٥)
تنجس بدن الميت
٧٢ ص
(١٦٦)
المكان و الآلات المباشرة للميت عند تغسيله
٧٢ ص
(١٦٧)
كفاية غسل الميت عن باقي الاغسال
٧٢ ص
(١٦٨)
القطعة المبانة من الميت
٧٢ ص
(١٦٩)
فيما يستحب في تغسيل الميت
٧٣ ص
(١٧٠)
ما يكره في التغسيل
٧٣ ص
(١٧١)
تحنيط الميت
٧٣ ص
(١٧٢)
تكفين الميت
٧٤ ص
(١٧٣)
ما يعتبر في التكفين
٧٤ ص
(١٧٤)
التنبيه على أمور
٧٤ ص
(١٧٥)
ما يستحب في التكفين و الكفن
٧٥ ص
(١٧٦)
المكروهات في الكفن و التكفين
٧٦ ص
(١٧٧)
التشييع
٧٦ ص
(١٧٨)
الصلاة على الميت
٧٦ ص
(١٧٩)
الصلاة على أموات متعددين
٧٧ ص
(١٨٠)
كيفية الصلاة على الميت
٧٧ ص
(١٨١)
الصلاة جماعة على الميت
٧٨ ص
(١٨٢)
شروط الصلاة على الميت
٧٨ ص
(١٨٣)
مستحبات الصلاة على الميت
٧٩ ص
(١٨٤)
ما يكره في الصلاة على الميت
٧٩ ص
(١٨٥)
الدفن
٧٩ ص
(١٨٦)
أحكام الميت إذا لم يبلغ
٨٠ ص
(١٨٧)
ينبغي التنبيه على أمور
٨٠ ص
(١٨٨)
مستحبات الدفن
٨٠ ص
(١٨٩)
المستحب في القبر
٨١ ص
(١٩٠)
المكروه في القبر
٨٢ ص
(١٩١)
نقل الميت لبلد آخر
٨٢ ص
(١٩٢)
ما يستحب لزائر القبر
٨٢ ص
(١٩٣)
ما يستحب أن يصنعه المصاب و يصنع له
٨٣ ص
(١٩٤)
صلاة ليلة الدفن أو صلاة الهدية
٨٣ ص
(١٩٥)
إظهار الحزن على الميت بالنوح و نحوه و الكفارة على الشق أو الجز
٨٣ ص
(١٩٦)
النبش
٨٣ ص
(١٩٧)
الاغسال المستحبة
٨٤ ص
(١٩٨)
التيمم
٨٥ ص
(١٩٩)
موارد عدم وجوب الفحص عن الماء
٨٦ ص
(٢٠٠)
شرائط ما يصح التيمم به
٨٧ ص
(٢٠١)
ما يستحب في ما يتيمم به
٨٨ ص
(٢٠٢)
ما يكره فيما يتيمم به
٨٨ ص
(٢٠٣)
ما يعتبر في التيمم
٨٨ ص
(٢٠٤)
أحكام التيمم صحة التيمم في سعة الوقت
٩٠ ص
(٢٠٥)
صحة التيمم للكون على الطهارة قبل الوقت أو لغاية من الغايات
٩٠ ص
(٢٠٦)
البدلية العامة للتيمم عن الوضوء و الغسل
٩٠ ص
(٢٠٧)
إذا قصد بالتيمم غاية واحدة صح له الإتيان بسائر الغايات
٩١ ص
(٢٠٨)
صحة التيمم لصلاة القضاء و النوافل
٩١ ص
(٢٠٩)
لا يجب إعادة الصلاة عند زوال المسوغ للتيمم
٩١ ص
(٢١٠)
صحة الصلاة المتعددة بتيمم واحد
٩١ ص
(٢١١)
التيمم بدل الغسل لا يحتاج إلى الوضوء
٩٢ ص
(٢١٢)
إذا اجتمعت أسباب متعددة للطهارة كفى تيمم واحد
٩٢ ص
(٢١٣)
إذا نذر النافلة و لم يتمكن من الطهارة المائية
٩٢ ص
(٢١٤)
عدم جواز استيجار من وظيفته التيمم
٩٢ ص
(٢١٥)
صرف الماء في الطهارة عن الخبث
٩٢ ص
(٢١٦)
نواقض التيمم
٩٢ ص
(٢١٧)
الشكوك في التيمم
٩٣ ص
(٢١٨)
دائم الحدث لمرض أو المسلوس و المبطون و نحوهما
٩٣ ص
(٢١٩)
المقصد الثاني كتاب الزكاة
٩٤ ص
(٢٢٠)
تمهيد
٩٤ ص
(٢٢١)
وجوب الزكاة
٩٤ ص
(٢٢٢)
فوائد وجوبها
٩٤ ص
(٢٢٣)
وقت تشريع الزكاة
٩٤ ص
(٢٢٤)
فضل الزكاة و ثوابها
٩٥ ص
(٢٢٥)
عقاب تارك الزكاة
٩٦ ص
(٢٢٦)
استحباب الزكاة على الرحم
٩٦ ص
(٢٢٧)
الضغث
٩٦ ص
(٢٢٨)
الحق المعلوم
٩٧ ص
(٢٢٩)
الباب الأول في زكاة الأموال
٩٧ ص
(٢٣٠)
الفصل الأول فيما تجب فيه زكاة المال
٩٧ ص
(٢٣١)
الفصل الثاني في الشروط العامة لوجوب الزكاة في المال
٩٧ ص
(٢٣٢)
(أحدها) البلوغ
٩٧ ص
(٢٣٣)
الشرط الثاني العقل
٩٨ ص
(٢٣٤)
الشرط الثالث القدرة
٩٨ ص
(٢٣٥)
الشرط الرابع الحرية
٩٨ ص
(٢٣٦)
الشرط الخامس التمكن من التصرف مع الملكية للعين
٩٩ ص
(٢٣٧)
الشرط السادس النصاب
١٠٠ ص
(٢٣٨)
النصاب في الإبل
١٠١ ص
(٢٣٩)
النصاب في البقر
١٠١ ص
(٢٤٠)
النصاب في الغنم
١٠٢ ص
(٢٤١)
النصاب في الذهب
١٠٢ ص
(٢٤٢)
النصاب في الفضة
١٠٢ ص
(٢٤٣)
النصاب في الغلات الأربعة
١٠٣ ص
(٢٤٤)
الفصل الثالث في شرائط وجوب الزكاة الخاصة و فيه مباحث ثلاثة
١٠٤ ص
(٢٤٥)
المبحث الأول في شرائط زكاة الأنعام الخاصة
١٠٤ ص
(٢٤٦)
الشرط الأول السوم
١٠٤ ص
(٢٤٧)
الشرط الثاني حولان الحول عليها
١٠٤ ص
(٢٤٨)
الشرط الثالث عدم كون الأنعام عوامل
١٠٥ ص
(٢٤٩)
المبحث الثاني في شرائط زكاة الذهب و الفضة الخاصة
١٠٦ ص
(٢٥٠)
الشرط الأول أن يكونا مسكوكين
١٠٦ ص
(٢٥١)
الشرط الثاني حولان الحول على النقدين
١٠٦ ص
(٢٥٢)
الشرط الثالث عدم جعلهما نفقة لاهله
١٠٧ ص
(٢٥٣)
المبحث الثالث في الشرائط الخاصة لزكاة الغلات الأربع
١٠٧ ص
(٢٥٤)
الشرط الأول صدق اسم الغلة عليها
١٠٧ ص
(٢٥٥)
الشرط الثاني ملكية الغلة قبل وقت الوجوب
١٠٧ ص
(٢٥٦)
الشرط الثالث ألا تكون من حصة السلطان
١٠٨ ص
(٢٥٧)
الفصل الرابع في الفريضة الثابتة من الزكاة و أحكامها
١٠٨ ص
(٢٥٨)
الفصل الخامس في الخرص
١١٠ ص
(٢٥٩)
فائدة الخرص
١١٠ ص
(٢٦٠)
وقت الخرص
١١٠ ص
(٢٦١)
الخرص ليس بمعاملة
١١٠ ص
(٢٦٢)
الفصل السادس في موارد صرف الزكاة و هي ثمانية و شروط المستحقين لها
١١١ ص
(٢٦٣)
البحث الأول في موارد صرف الزكاة و هي ثمانية
١١١ ص
(٢٦٤)
الأول و الثاني الفقراء و المساكين
١١١ ص
(٢٦٥)
الفرق بين الفقر و المسكنة
١١١ ص
(٢٦٦)
من يحرم عليه و من يجوز له الأخذ من الزكاة من سهم الفقراء و المساكين
١١٢ ص
(٢٦٧)
تنبيهات مهمة
١١٢ ص
(٢٦٨)
دعوى الفقير الفقر مسموعة
١١٢ ص
(٢٦٩)
لا يجب إعلام الفقير بأن المدفوع إليه الزكاة
١١٢ ص
(٢٧٠)
يجوز إعطاء الفقير السائل بكفه
١١٣ ص
(٢٧١)
جواز اغناء الفقير من الزكاة
١١٣ ص
(٢٧٢)
الشك في الفقر
١١٣ ص
(٢٧٣)
جواز احتساب الدين على الفقير زكاة
١١٣ ص
(٢٧٤)
الثالث من موارد صرف الزكاة عمالها
١١٣ ص
(٢٧٥)
شرط العامل
١١٤ ص
(٢٧٦)
الرابع من موارد صرف الزكاة المؤلفة قلوبهم
١١٤ ص
(٢٧٧)
الخامس من موارد صرف زكاة الرقاب
١١٤ ص
(٢٧٨)
السادس من موارد صرف الزكاة الغارمون
١١٤ ص
(٢٧٩)
من يجوز إعطاؤه من هذا السهم
١١٥ ص
(٢٨٠)
السابع من موارد صرف الزكاة سبيل الله تعالى
١١٥ ص
(٢٨١)
الثامن من موارد صرف الزكاة ابن السبيل
١١٦ ص
(٢٨٢)
البحث الثاني في الشروط العامة للزكاة و هي ثلاثة
١١٦ ص
(٢٨٣)
الشرط الأول الإيمان
١١٦ ص
(٢٨٤)
الشرط الثاني عدم وجوب النفقة
١١٧ ص
(٢٨٥)
الشرط الثالث عدم الانتساب لهاشم
١١٧ ص
(٢٨٦)
الصدقة المحرمة على بني هاشم خصوص الزكاة
١١٨ ص
(٢٨٧)
الفصل السابع في إخراج الزكاة و وقت تسليمها و المتولي للإخراج و لزوم نية القربة
١١٨ ص
(٢٨٨)
البحث الأول في المتولي لإخراج الزكاة
١١٨ ص
(٢٨٩)
البحث الثاني في وقت تسليم الزكاة و فوريته
١١٨ ص
(٢٩٠)
عدم جواز إعطاء الزكاة قبل وجوبها
١١٨ ص
(٢٩١)
البحث الثالث في اعتبار النية في الزكاة و تعين المنوي
١١٩ ص
(٢٩٢)
البحث الرابع في إخراج زكاة المال الغائب
١١٩ ص
(٢٩٣)
الفصل الثامن في الشكوك في الزكاة
١٢٠ ص
(٢٩٤)
الفصل التاسع في نبذة من أحكام الزكاة تكليف الكفارة بالزكاة
١٢٠ ص
(٢٩٥)
الكافر مكلف بالزكاة
١٢٠ ص
(٢٩٦)
ضمان المسلم للزكاة
١٢١ ص
(٢٩٧)
الزكاة في العين بيد أي شخص صارت
١٢١ ص
(٢٩٨)
اشتراط الزكاة على الغير
١٢٢ ص
(٢٩٩)
جواز النيابة عن الزكاة و عدم وجوب الترتيب فيها
١٢٢ ص
(٣٠٠)
جواز احتساب الدين زكاة على مستحقها
١٢٢ ص
(٣٠١)
المستحق يملك الزكاة بعزلها
١٢٣ ص
(٣٠٢)
إعطاء الزكاة لغير مستحقها باعتقاد انه مستحقها
١٢٣ ص
(٣٠٣)
الاشتباه في إعطاء الزكاة للمستحقين
١٢٣ ص
(٣٠٤)
استحباب الاعلان بدفع الزكاة
١٢٤ ص
(٣٠٥)
الأولى دفع الزكاة إلى المجتهد
١٢٤ ص
(٣٠٦)
يجوز إعطاء الزكاة من غير تعيين الجهة
١٢٤ ص
(٣٠٧)
عدم وجوب بسط الزكاة على الأصناف الثمانية
١٢٤ ص
(٣٠٨)
نقل الزكاة إلى غير بلده
١٢٥ ص
(٣٠٩)
الزكاة على الميت و جواز احتسابها على ورثته
١٢٥ ص
(٣١٠)
وارث المملوك المشترى بالزكاة
١٢٥ ص
(٣١١)
مصاريف إعطاء الزكاة
١٢٥ ص
(٣١٢)
اقل ما يعطى للفقير من الزكاة و أكثره
١٢٥ ص
(٣١٣)
تكرر الزكاة في المال بممر الأحوال
١٢٥ ص
(٣١٤)
أخذ الزكاة قهرا
١٢٦ ص
(٣١٥)
يجوز للوكيل أخذ الزكاة لنفسه
١٢٦ ص
(٣١٦)
الزكاة فيما يأخذه الفقير من الزكاة
١٢٦ ص
(٣١٧)
إعطاء الزكاة في المكان المغصوب
١٢٦ ص
(٣١٨)
ما يأخذه الجائر باسم الزكاة
١٢٦ ص
(٣١٩)
إذا علم الوارث بأن مورثه قد اشتغلت ذمته بالزكاة
١٢٧ ص
(٣٢٠)
الباب الثاني في زكاة الفطرة
١٢٧ ص
(٣٢١)
الفصل الأول في وجوب زكاة الفطرة و اعتبار النية في إخراجها
١٢٨ ص
(٣٢٢)
و يشترط في وجوبها على المكلف شروط ستة
١٢٨ ص
(٣٢٣)
الشرط الأول البلوغ
١٢٨ ص
(٣٢٤)
الشرط الثاني العقل
١٢٨ ص
(٣٢٥)
الشرط الثالث عدم الإغماء
١٢٨ ص
(٣٢٦)
الشرط الرابع الحرية
١٢٨ ص
(٣٢٧)
الشرط الخامس الغنى
١٢٨ ص
(٣٢٨)
الشرط السادس دخول غروب ليلة شوال
١٢٩ ص
(٣٢٩)
الفصل الثاني فيمن تجب عليه أو عنه الفطرة
١٢٩ ص
(٣٣٠)
النيابة في الفطرة و حكمها بعد الموت
١٣٠ ص
(٣٣١)
الفصل الثالث في جنس الفطرة و مقدارها
١٣٠ ص
(٣٣٢)
الفصل الرابع مبدأ وجوب الفطرة و وقت إخراجها
١٣١ ص
(٣٣٣)
الفصل الخامس مصرف الفطرة
١٣١ ص
(٣٣٤)
مقدار ما يعطى من الفطرة للفقير
١٣١ ص
(٣٣٥)
الفصل السادس أحكام زكاة الفطرة
١٣٢ ص
(٣٣٦)
عزل زكاة الفطرة
١٣٢ ص
(٣٣٧)
جواز نقل الفطرة لبلد أخرى
١٣٢ ص
(٣٣٨)
اختصاص ذوي القرابة و الجيران بها
١٣٢ ص
(٣٣٩)
استحباب إخراج الفقير للفطرة
١٣٢ ص
(٣٤٠)
المقصد الثالث كتاب الخمس
١٣٢ ص
(٣٤١)
الفصل الأول فيما يجب فيه الخمس
١٣٣ ص
(٣٤٢)
أحدها غنيمة دار الحرب
١٣٣ ص
(٣٤٣)
المستثنيات من الغنيمة
١٣٣ ص
(٣٤٤)
شروط وجوب الخمس في الغنيمة
١٣٤ ص
(٣٤٥)
ثانيها غنيمة المعادن
١٣٤ ص
(٣٤٦)
ما يستثنى من المعدن
١٣٤ ص
(٣٤٧)
ما يشترط في وجوب الخمس في المعدن
١٣٤ ص
(٣٤٨)
وقت اخراج الخمس من المعدن
١٣٥ ص
(٣٤٩)
ملك المعدن
١٣٥ ص
(٣٥٠)
ثالثها غنيمة الكنز
١٣٥ ص
(٣٥١)
شرائط وجوب الخمس في الكنز
١٣٥ ص
(٣٥٢)
ملكية الكنز
١٣٦ ص
(٣٥٣)
ما يوجد في جوف الدابة من الأموال
١٣٦ ص
(٣٥٤)
رابعها غنيمة ما في البحر
١٣٧ ص
(٣٥٥)
شرائط الخمس فيما يخرج من البحر
١٣٧ ص
(٣٥٦)
الشرط الثاني ملكيته
١٣٧ ص
(٣٥٧)
ملكية ما يخرج من البحر
١٣٨ ص
(٣٥٨)
خامسها غنيمة الفائدة و كسبها
١٣٨ ص
(٣٥٩)
زيادة المال الذي لا خمس فيه
١٣٩ ص
(٣٦٠)
زيادة المال الذي فيه الخمس
١٣٩ ص
(٣٦١)
الشراء بالمال الذي لا خمس فيه
١٣٩ ص
(٣٦٢)
ما لا يجب فيه الخمس من الفوائد المغتنمة
١٤٠ ص
(٣٦٣)
المراد بالعيال
١٤٠ ص
(٣٦٤)
المراد بالمئونة
١٤٠ ص
(٣٦٥)
ما ليس من المئونة
١٤٠ ص
(٣٦٦)
ما يبقى عنده من مئونة سنته
١٤١ ص
(٣٦٧)
مئونة الواجبات و الحقوق اللازمة عليه
١٤١ ص
(٣٦٨)
عدم وجوب إخراج مئونته من الأموال التي عنده
١٤٢ ص
(٣٦٩)
مبدأ السنة التي يجب الخمس في ما فضل من أرباحها
١٤٢ ص
(٣٧٠)
من أغفل نفسه و لم يعرف رأس سنته
١٤٢ ص
(٣٧١)
الشرائط لوجوب الخمس في الفوائد المغتنمة
١٤٢ ص
(٣٧٢)
سادسها الأرض التي تنتقل بالمعاوضة من المسلم للذمي
١٤٣ ص
(٣٧٣)
سابعها الحلال المختلط بالحرام
١٤٣ ص
(٣٧٤)
(الأولى) أن يجهل مقدار الحرام و يجهل صاحبه
١٤٣ ص
(٣٧٥)
الصورة الثانية أن يعلم مقدار الحرام و يعلم صاحبه
١٤٤ ص
(٣٧٦)
الصورة الثالثة أن يعلم مقدار الحرام و لم يعرف صاحبه
١٤٤ ص
(٣٧٧)
الصورة الرابعة أن يجهل مقدار الحرام و يعرف صاحبه
١٤٤ ص
(٣٧٨)
الفصل الثاني في قسمة الخمس و مصرفه
١٤٤ ص
(٣٧٩)
مصرف الخمس
١٤٥ ص
(٣٨٠)
الفصل الثالث في أحكام الخمس تعلق الخمس بالعين
١٤٦ ص
(٣٨١)
الظاهر أن الخمس حق مالي متعلق بعين المال
١٤٦ ص
(٣٨٢)
يجوز دفع الخمس عينا أو قيمة
١٤٦ ص
(٣٨٣)
عدم جواز التصرف بالمال قبل أداء الخمس
١٤٦ ص
(٣٨٤)
تلف الخمس قبل أدائه
١٤٦ ص
(٣٨٥)
الاتجار بالخمس
١٤٦ ص
(٣٨٦)
لا يتبع ربح الخمس الخمس
١٤٦ ص
(٣٨٧)
الخمس يتبع عين المال
١٤٦ ص
(٣٨٨)
موت من عليه الخمس
١٤٦ ص
(٣٨٩)
عوض ما فيه الخمس
١٤٧ ص
(٣٩٠)
عدم وجوب الخمس في المال مرتين
١٤٧ ص
(٣٩١)
التركة التي فيها الخمس
١٤٧ ص
(٣٩٢)
المقدم عند اجتماع الخمس مع الزكاة
١٤٧ ص
(٣٩٣)
تسليم المالك الخمس لأربابه
١٤٧ ص
(٣٩٤)
نقل الخمس إلى غير بلده
١٤٨ ص
(٣٩٥)
مقدار ما يعطى من الخمس
١٤٨ ص
(٣٩٦)
عدم حلية شراء الخمس
١٤٨ ص
(٣٩٧)
ما يأخذه الجائر باسم الخمس
١٤٨ ص
(٣٩٨)
المقصد الرابع كتاب الأنفال و الفيء
١٤٩ ص
(٣٩٩)
و هي أمور عشرة
١٥٠ ص
(٤٠٠)
أحدها الأرض التي لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب
١٥٠ ص
(٤٠١)
ثانيها الأرض التي لا رب لها
١٥٠ ص
(٤٠٢)
ثالثها رءوس الجبال
١٥٠ ص
(٤٠٣)
رابعها بطون الأودية
١٥٠ ص
(٤٠٤)
خامسها الآجام
١٥٠ ص
(٤٠٥)
سادسها صفو الغنيمة
١٥١ ص
(٤٠٦)
سابعها قطائع الملوك و صفاياهم
١٥١ ص
(٤٠٧)
ثامنها الغنيمة بغير أذن الإمام(ع)
١٥١ ص
(٤٠٨)
تاسعها ارث من لا وارث له
١٥١ ص
(٤٠٩)
عاشرها البحار
١٥١ ص
(٤١٠)
مصرف الأنفال
١٥١ ص

اسس التقوى لنيل جنةالماوي - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٠٢ - النصاب في الفضة

و مسنة و إذا بلغت مائة و عشرين فالمالك مخير بين عدها ثلاثين ثلاثين فيعطي اربع تبيعات أو عدها اربعين اربعين فيعطي ثلاث مسنات لان كلًا من العددين يستوعب الجميع.

النصاب في الغنم‌

خمس (الأول) اربعون و فيها شاه و لا يجب فيما دونها شي‌ء و لا فيما زاد عليها شي‌ء حتى تبلغ (النصاب الثاني) و هو إحدى و عشرون و مائة و فيها شاتان و ليس فيما زاد عليه شي‌ء حتى تبلغ (النصاب الثالث) و هو مائتان و واحدة و فيها ثلاث شياه و ليس ما زاد عليه شي‌ء حتى تبلغ (النصاب الرابع) و هو ثلاثمائة و واحدة و فيها اربع شياه و ليس فيما زاد عليه شي‌ء حتى تبلغ (النصاب الخامس) و هو اربعمائة فصاعداً فإذا بلغت ذلك فيؤخذ من كل مائة شاة بالغا ما بلغ و ليس على ما دون المائة شي‌ء أصلا.

النصاب في الذهب‌

اثنان (الأول) عشرون ديناراً أي مثقالا شرعيا و فيها نصف دينار و هو عبارة عن عشرة قراريط و لا يجب فيما دونها شي‌ء و لو كان مما يتسامح فيه عرفا فان الميزان بلوغ الخالص منه ذلك و لا فيما زاد عليها شي‌ء حتى تبلغ (النصاب الثاني) و هو أربعة و عشرون ديناراً فصاعدا فإذا بلغت ذلك اخذ من العشرين نصف دينار و من كل أربعة دنانير بعد العشرين عشرة دنانير اعني قيراطين بالغا ما بلغ و ليس على مادون الأربعة شي‌ء من دون فرق في ذلك بين الذهب الجيد أو الردي‌ء. و العشرون ديناراً بالجنية الانجليزي اثنا عشر جنيها و ثمن جنيه. و بالصير في خمسة عشر مثقالا صيرفيا و فيها ربع مثقال صيرفي و ثمنه اعني تسع حبات صيرفي. لان المثقال الشرعي عبارة عن ثلاثة ارباع الصيرفي فكل ثلاثة مثاقيل صيرفية عبارة عن أربعة مثاقيل شرعية و الليرة العثمانية على ما قيل مثقال صيرفي و نصف و حبتان و أنها بالمثقال الشرعي مثقالان قال جدي الهادي المثقال الشرعي ثلاثة ارباع الصيرفي و المثقال الصيرفي اربع و عشرون حبة و هو مثقالنا الآن سنة ١٣٤٣ اعني المثقال العجمي لا العربي لانه ست و عشرون حبة: و الليرة العثمانية مثقال و نصف و حبة و نصف و فيها من الخليط ثلاث حبات فيكون صافيها مثقالا و نصفا الا حبة و نصفا بالمثقال الصيرفي و يكون صافيها بالمثقال الشرعي مثقالين الا حبة و نصفاً: و الخمسة عشر مثقالا بالصيرفي من الذهب الخالص تكون عشر ليرات و خمس عشرة حبة: و ثلاثة المثاقيل من الذهب الخالص بالمثقال الصيرفي ليرتان و ثلاث حبات انتهى.

النصاب في الفضة

اثنان (الأول) مائتا درهم و فيها خمسة دراهم و لا يجب فيما دونها شي‌ء و لو كان مما يتسامح فيه عرفا فان الميزان بلوغ الخالص منه ذلك و لا فيما زاد عليها شي‌ء حتى تبلغ (النصاب الثاني) و هو مائتان و اربعون درهما فصاعدا فإذا بلغت ذلك أخذ من المائتين خمسة دراهم و من كل اربعين بعد المائتين درهما واحدا بالغا ما بلغ و ليس فيما دون الأربعين شي‌ء من دون فرق بين الفضة الجيدة و الرديئة. و الدرهم نصف مثقال شرعي و خمس المثقال و العشرة منه سبعة مثاقيل شرعية. و المائتان منه مائه و اربعون مثقالا شرعياً و بالصيرفي مائة و خمسة مثاقيل صيرفية لان الدرهم نصف المثقال الصيرفي و ربع عشره فالأربعون درهم عبارة عن واحدٍ و عشرين مثقالا صيرفيا. و خمسة الدراهم عبارة عن مثقالين صيرفيين و نصف مثقال و ثمنه. و قد تقدم في مبحث الكر أن الدرهم ستة دوانيق و الدانق ثمان حبات من‌