اسس التقوى لنيل جنةالماوي - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٠٢ - النصاب في الفضة
و مسنة و إذا بلغت مائة و عشرين فالمالك مخير بين عدها ثلاثين ثلاثين فيعطي اربع تبيعات أو عدها اربعين اربعين فيعطي ثلاث مسنات لان كلًا من العددين يستوعب الجميع.
النصاب في الغنم
خمس (الأول) اربعون و فيها شاه و لا يجب فيما دونها شيء و لا فيما زاد عليها شيء حتى تبلغ (النصاب الثاني) و هو إحدى و عشرون و مائة و فيها شاتان و ليس فيما زاد عليه شيء حتى تبلغ (النصاب الثالث) و هو مائتان و واحدة و فيها ثلاث شياه و ليس ما زاد عليه شيء حتى تبلغ (النصاب الرابع) و هو ثلاثمائة و واحدة و فيها اربع شياه و ليس فيما زاد عليه شيء حتى تبلغ (النصاب الخامس) و هو اربعمائة فصاعداً فإذا بلغت ذلك فيؤخذ من كل مائة شاة بالغا ما بلغ و ليس على ما دون المائة شيء أصلا.
النصاب في الذهب
اثنان (الأول) عشرون ديناراً أي مثقالا شرعيا و فيها نصف دينار و هو عبارة عن عشرة قراريط و لا يجب فيما دونها شيء و لو كان مما يتسامح فيه عرفا فان الميزان بلوغ الخالص منه ذلك و لا فيما زاد عليها شيء حتى تبلغ (النصاب الثاني) و هو أربعة و عشرون ديناراً فصاعدا فإذا بلغت ذلك اخذ من العشرين نصف دينار و من كل أربعة دنانير بعد العشرين عشرة دنانير اعني قيراطين بالغا ما بلغ و ليس على مادون الأربعة شيء من دون فرق في ذلك بين الذهب الجيد أو الرديء. و العشرون ديناراً بالجنية الانجليزي اثنا عشر جنيها و ثمن جنيه. و بالصير في خمسة عشر مثقالا صيرفيا و فيها ربع مثقال صيرفي و ثمنه اعني تسع حبات صيرفي. لان المثقال الشرعي عبارة عن ثلاثة ارباع الصيرفي فكل ثلاثة مثاقيل صيرفية عبارة عن أربعة مثاقيل شرعية و الليرة العثمانية على ما قيل مثقال صيرفي و نصف و حبتان و أنها بالمثقال الشرعي مثقالان قال جدي الهادي المثقال الشرعي ثلاثة ارباع الصيرفي و المثقال الصيرفي اربع و عشرون حبة و هو مثقالنا الآن سنة ١٣٤٣ اعني المثقال العجمي لا العربي لانه ست و عشرون حبة: و الليرة العثمانية مثقال و نصف و حبة و نصف و فيها من الخليط ثلاث حبات فيكون صافيها مثقالا و نصفا الا حبة و نصفا بالمثقال الصيرفي و يكون صافيها بالمثقال الشرعي مثقالين الا حبة و نصفاً: و الخمسة عشر مثقالا بالصيرفي من الذهب الخالص تكون عشر ليرات و خمس عشرة حبة: و ثلاثة المثاقيل من الذهب الخالص بالمثقال الصيرفي ليرتان و ثلاث حبات انتهى.
النصاب في الفضة
اثنان (الأول) مائتا درهم و فيها خمسة دراهم و لا يجب فيما دونها شيء و لو كان مما يتسامح فيه عرفا فان الميزان بلوغ الخالص منه ذلك و لا فيما زاد عليها شيء حتى تبلغ (النصاب الثاني) و هو مائتان و اربعون درهما فصاعدا فإذا بلغت ذلك أخذ من المائتين خمسة دراهم و من كل اربعين بعد المائتين درهما واحدا بالغا ما بلغ و ليس فيما دون الأربعين شيء من دون فرق بين الفضة الجيدة و الرديئة. و الدرهم نصف مثقال شرعي و خمس المثقال و العشرة منه سبعة مثاقيل شرعية. و المائتان منه مائه و اربعون مثقالا شرعياً و بالصيرفي مائة و خمسة مثاقيل صيرفية لان الدرهم نصف المثقال الصيرفي و ربع عشره فالأربعون درهم عبارة عن واحدٍ و عشرين مثقالا صيرفيا. و خمسة الدراهم عبارة عن مثقالين صيرفيين و نصف مثقال و ثمنه. و قد تقدم في مبحث الكر أن الدرهم ستة دوانيق و الدانق ثمان حبات من