اسس التقوى لنيل جنةالماوي - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٦٣ - أحكام المستحاضة
الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى كأن كانت قليلة أو متوسطة فصارت كثيرة فينقلب حكمها إليها. و ان كان لا يوجب الانتقال فالظاهر العفو عنه و لا يجب إعادة الصلاة.
(خامسها) انه يعفى الثوب و الخرقة و الفرج و سائر أجزاء البدن من هذا الدم في الصلاة إذا كان اقل من الدرهم أو كان في شيء محمولًا.
(سادسها) لا يلزم على المستحاضة في سجود السهو و اعادة أفعال الصلاة المنسية و صلاة الاحتياط إعادة الوضوء و لا الغسل.
و إما إعادة الصلاة احتياطاً أو الصلاة المعادة جماعة أو قضاء الصلاة أو صلاة الآيات أو صلاة النافلة فيلزم عليها تجديد الوضوء لكل منها فيما إذا كانت صغرى أو وسطى و لا يلزم عليها الغسل لها إلا إذا حدث سببه كالجنابة و نحوها و أما في الكبرى فلها الإتيان بذلك بلا وضوء و لا غسل إذا لم تحدث ما يوجبهما من البول و الجنابة و نحوهما بعد غسلها لصلاتها اليومية و قد تقدم تفصيل ذلك في أقسام الاستحاضة فلتراجع.
(سابعها) يجب عليها الغسل أو الوضوء عند إتيان الصلاة و لا يضر فصل بينهما و بين الصلاة بتطهير ظاهر الفرج من الدم و حشوه بالقطنة و تبديل الخرقة و جعل ما يمنع من سيلان الدم و الإتيان بمقدمات الصلاة من الأذان و الإقامة و دخول المساجد و انتظار الجماعة و تحصيل الساتر و نحو ذلك.
و يجوز لها الفصل بين الوضوء أو الغسل و بين ما يتوقف على الطهارة كمس كتابة القرآن و الطواف و نحو ذلك إذا لم تحدث ما يوجب الطهارة في الأثناء كالبول و الجنابة و نحوها كما تقدم.
(ثامنها) أن مجرد حدوث الاستحاضة و لو قبل دخول وقت الصلاة موجب لأعمالها من الغسل و الوضوء لخصوص ما بعده من الصلاة فلو انقطع الدم قبل الشروع في وظائفها لتلك الصلاة و لا تجب وظائفها للصلاة التي بعد تلك الصلاة. و لو انقطع الدم بعد الشروع في وظائفها سواء كان الانقطاع في أثناء الطهارة من الوضوء أو الغسل أو بعدهما و قبل الصلاة أو في أثناء الصلاة أو بعد انتهاء الصلاة فلا يجب عليها استئناف الغسل و لا الوضوء و لا إعادة الصلاة و ان كان الاحوط هو إعادة الغسل أو الوضوء و الصلاة.
(تاسعها) يصح الصوم من الاستحاضة و لا تمنع الاستحاضة من صحته فيصح إتيانه من المستحاضة و ان لم تقم بوظائفها. و ان كان الاحوط أن تأتي بوظائفها عند صومها.
(عاشرها) انقطاع دم الاستحاضة المتوسطة و الكبرى لا يوجب الغسل كما يوجبه انقطاع دم الحيض و لا انقطاع دم الاستحاضة الصغرى يوجب الوضوء كما يوجبه انقطاع البول نعم الاحوط هو ذلك.
(الحادي عشر) إذا انقلبت الصغرى إلى الوسطى أو إلى الكبرى أو انقلبت الوسطى إلى الكبرى انقلبت وظيفتها إليها سواء كان قبل الشروع في وظائف المنقلب عنها أو في أثنائها و تستأنف الوظائف من الأول على طبق المنقلب إليها من الغسل و الصلاة و غيرها مما تقدم ذكره في أقسام المستحاضة، و أما لو كان الانقلاب بعد إتمام الصلاة فلا يجب عليها الاستئناف و لكن عليها أن تأتي بوظائف الصلاة الآتية على طبق المنقلب إليها و أما لو انقلبت الاستحاضة من الأعلى إلى الأدنى كان عليها أن تأتي بوظيفة الاستحاضة الأعلى المنقلب عنها لصلاتها و تأتي للصلاة الآتية بعدها بوظيفة الاستحاضة الأدنى المنقلب إليها.