الصوم: مسائل و ردود - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٨٥ - كفارة الصوم

أ- لو ترك منزله مسافراً قبل الزوال بساعة ولم يخرج من حدود البلدة إلا بعد الزوال فهل صومه صحيح؟

الجواب: نعم، لأنه لا فرق بين البلدان الصغيرة والكبيرة.

ب- لو عاد من سفره فوصل إلى حدود البلدة قبل الزوال لكنه أدرك المحلة أو المنزل بعد الزوال فهل حكمه حكم من وصل عائداً بعد الزوال أم قبله؟

الجواب: حكمه حكم من وصل قبل الزوال.

س ١٢١: لو جامع زوجته في نهار شهر رمضان وهما صائمان فعلى من تجب الكفّارة؟

الجواب: إذا أكره زوجته على الجماع في صوم شهر رمضان فالأحوط أنَّ عليه كفّارتين وتعزيرين، خمسين سوطاً، فيتحمل عنها الكفّارة والتعزير.

س ١٢٢: إذا كان الزوج مفطراً لعذر وأكره زوجته الصائمة على الجماع فهل تجب الكفّارة؟

الجواب: لم يتحمل الزوج الكفّارة عنها وإن كان آثماً، ولا تجب الكفّارة عليها ولكن يجب عليها القضاء.