الصوم: مسائل و ردود - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٥٥ - شرائط صحة الصوم

الجواب: في صحة صومه إشكال وإن لم يكن الضرر بحد الحرام.

س ٢٧: إذا صام المكلّف باعتقاد الضرر أو الخوف فما هو حكم صومه؟

الجواب: صومه باطل، إلا ذا تمشى منه قصد القربة[١]، فإنه لا يبعد الحكم بالصحّة إذا بان عدم الضرر بعد ذلك.

س ٢٨: هل قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو الخوف يكفي في الإفطار وعدم الصوم؟

الجواب: نعم، بل يجب الإفطار، وكذلك إذا كان الطبيب حاذقاً وثقة ولم يكن المكلّف مطمئناً بخطئه.

س ٢٩: إذا قال الطبيب لا ضرر في الصوم وكان المكلّف خائفاً خوفاً متعارفاً فهل يجب عليه الصوم؟

الجواب: كلا.

س ٣٠: إذا برئ المريض قبل الزوال ولم يتناول المفطر فما هو الحكم؟


[١] أي قصد التقرب إلى الله.