النواصب ينكرون حديث الثقلين المتواتر - أبو معاش، سعيد - الصفحة ٤٧ - «حديث أبي سعيد الخدري»

بالتمسّك بأهل بيته والأمر بذلك لأمته، وهو أيضاً أمر بالإقتداء بهما إلى آخر إنقطاع التكليف، لأنه قيّد التمسك بهما بالأبد، وجعل مدة إجتماعهما إلى ورود الحوض عليه عليه السلام.

ومطلق الأمر، وقد إختلف فيه المتكلّمون، فذهب جميع الفقهاء وطائفة من المتكلّمين إلى أن الأمر يقتضي إيجاب الفعل على المأمور به، وربما قالوا: في وجوبه، وقال آخرون: مطلق الأمر إذا كان من حكيم إقتضى كون المأمور به مندوباً إليه، وإنما يعلم الوجوب بدلالة زائدة.

وذهب آخرون إلى وجوب الوقف في مطلق الأمر، بين الإيجاب والندب، والرجوع في كلّ واحد من الأمرين إلى دلالة غير الظاهر أمّا على أنّ تركه قبيح فيعلم أنّه واجب، أو أنّه ليس بقبيح فيعلم أنّه ندب.

وهذا الأمر منه صلى الله عليه و آله و سلم بالتمسّك بأهل بيته عليهم السلام عامٌ لكلّ الإسلام وهو أيضاً واجبٌ يدلُّ على وجوبه قبح‌