الضيافة في الكتاب و السنة - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٨٧ - ٥/ ١٠ الفَحصُ عَن حِلِّيَّةِ الطَّعامِ
فَقالَ: رُدَّهُ رُدَّهُ، عِندَكَ زَيتٌ؟ قُلتُ: نَعَم، قالَ: هاتِهِ، فَإِنّي سَمِعتُ أبا عَبدِ اللَّهِ عليه السلام يَقولُ: هَلَكَ امرُؤٌ احتَقَرَ لِأَخيهِ ما يُحضِرُهُ، وهَلَكَ امرُؤٌ احتَقَرَ لِأَخيهِ ما قَدَّمَ إلَيهِ.[٣٢٧]
راجع: ص ٥٢ (ما لا ينبغي للمضيِّف/ استقلال ما عنده للضّيف).
٥/ ١٠ الفَحصُ عَن حِلِّيَّةِ الطَّعامِ
٢٥٧. رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: إذا دَخَلتَ عَلى أخيكَ المُسلِمِ فَأَطعَمَكَ طَعاماً فَكُل ولا تَسأَلهُ، وإذا سَقاكَ شَراباً فَاشرَبهُ ولا تَسأَلهُ.[٣٢٨] ٢٥٨. عنه صلى الله عليه و آله: إذا دَخَلَ أحَدُكُم عَلى أخيهِ المُسلِمِ فَأَطعَمَهُ طَعاماً فَليَأكُل مِن طَعامِهِ ولا يَسأَلهُ عَنهُ، فَإِن سَقاهُ شَراباً مِن شَرابِهِ فَليَشرَب مِن شَرابِهِ ولا يَسأَلهُ عَنهُ.[٣٢٩]
[٣٢٧]. الكافي: ج ٦ ص ٢٧٦ ح ٣، المحاسن: ج ٢ ص ١٨٦ ح ١٥٣٥، بحارالأنوار: ج ٧٥ ص ٤٥٣ ح ١٥.
[٣٢٨]. المستدرك على الصحيحين: ج ٤ ص ١٤٠ ح ٧١٦١، مسند أبي يعلى: ج ٦ ص ٢٧ ح ٦٣٢٨ نحوه وكلاهما عن أبي هريرة، المصنّف لابن أبي شيبة: ج ٥ ص ٥٥٥ ح ٢ عن أبي هريرة من دون إسناد إلى النبيّ صلى الله عليه و آله وزاد في ذيله« فإن رابك منه شيء فشجه بالماء»، كنزالعمّال: ج ٩ ص ٢٥١ ح ٢٥٨٩٣.
[٣٢٩]. مسند ابن حنبل: ج ٣ ص ٣٦٠ ح ٩١٩٥، المستدرك على الصحيحين: ج ٤ ص ١٤٠ ح ٧١٦٠، المعجم الأوسط: ج ٣ ص ٥٠ ح ٢٤٤٠، شعب الإيمان: ج ٥ ص ٦٧ ح ٥٨٠١ نحوه وكلّها عن أبي هريرة، كنزالعمّال: ج ٩ ص ٢٥٩ ح ٢٥٩٣٨.