الضيافة في الكتاب و السنة - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٨٦ - ٥/ ٩ احتِقارُ ما يُقَرَّبُ إلَيهِ
٢٥٠. عنه صلى الله عليه و آله: إذا دَخَلَ رَجُلٌ بَلدَةً فَهُوَ ضَيفٌ عَلى مَن بِها مِن أهلِ دينِهِ حَتّى يَرحَلَ عَنهُم ولا يَنبَغي لِلضَّيفِ أن يَصومَ إلّابِإِذنِهِم؛ لِئَلّا يَعمَلُوا الشَّيءَ فَيَفسُدَ عَلَيهِم، ولا يَنبَغي لَهُم أن يَصوموا إلّابِإِذنِ الضَّيفِ؛ لِئَلّا يَحتَشِمَهُم فَيَشتَهِيَ الطَّعامَ، فَيَترُكَهُ لَهُم.[٣٢١]
٥/ ٩ احتِقارُ ما يُقَرَّبُ إلَيهِ
٢٥١. رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: مَنِ احتَقَرَ ما يُقَرِّبُ إلَيهِ أخوهُ، لَم يَزَل في مَقتِ اللَّهِ يَومَهُ ولَيلَتَهُ.[٣٢٢]
٢٥٢. عنه صلى الله عليه و آله: هَلاكٌ بِالقَومِ أن يَحتَقِروا ما قُدِّمَ إلَيهِم.[٣٢٣]
٢٥٣. عنه صلى الله عليه و آله: كَفى بِالمَرءِ شَرّاً أن يَتَسَخَّطَ ما قُرِّبَ إلَيهِ.[٣٢٤]
٢٥٤. عنه صلى الله عليه و آله: كَفى بِالمَرءِ سَرَفاً أن يَسخَطَ ما قُرِّبَ إلَيهِ.[٣٢٥]
٢٥٥. الإمام الصادق عليه السلام: هُلكٌ بِالمَرءِ المُسلِمِ أن يُخرِجَ إلَيهِ أخوهُ ما عِندَهُ فَيَستَقِلَّهُ.[٣٢٦]
٢٥٦. الكافي عن صفوان بن يحيى: جاءَني عَبدُ اللَّهِ بنُ سِنانٍ فَقالَ: هَل عِندَكَ شَيءٌ؟ قُلتُ:
نَعَم. فَبَعَثتُ ابني فَأَعطَيتُهُ دِرهَماً يَشتَري بِهِ لَحماً وبَيضاً، فَقالَ لي: أينَ أرسَلتَ ابنَكَ؟ فَأَخبَرتُهُ.
[٣٢١]. الكافي: ج ٤ ص ١٥١ ح ٣، كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ١٥٤ ح ٢٠١٣، علل الشرائع: ص ٣٨٤ ح ٢ كلّها عن الفضيل بن يسار عن الإمام الباقر عليه السلام، بحارالأنوار: ج ٧٥ ص ٤٦٢ ح ١.
[٣٢٢]. دعائم الإسلام: ج ٢ ص ١٠٦ ح ٣٤١، مستدرك الوسائل: ج ١٦ ص ٢٣٩ ح ١٩٧٢٥.
[٣٢٣]. مسند ابن حنبل: ج ٥ ص ١٦٣ ح ١٤٩٨٩، السُنن الكبرى: ج ٧ ص ٤٥٦ ح ١٤٦٢٤، شعب الإيمان: ج ٧ ص ٩٦ ح ٩٦٠٧ كلّها عن جابر، كنزالعمّال: ج ٩ ص ٢٧١ ح ٢٥٩٨٢.
[٣٢٤]. شعب الإيمان: ج ٥ ص ٨٥ ح ٥٨٧٢، مسند أبي يعلى: ج ٢ ص ٣٧٩ ح ١٩٧٦، مسند الشهاب: ج ٢ ص ٢٦٢ ح ١٣٢١ كلّها عن جابر بن عبد اللَّه، كنزالعمّال: ج ١٥ ص ٢٨٥ ح ٤١٠٢٢.
[٣٢٥]. المحاسن: ج ٢ ص ٢٢٤ ح ١٦٧٣، بحارالأنوار: ج ٦٦ ص ٣٠٦ ح ٢٥.
[٣٢٦]. المحاسن: ج ٢ ص ١٨٦ ح ١٥٣٦ عن عبد اللَّه بن سنان، بحارالأنوار: ج ٧٥ ص ٤٥٣ ح ١٦.