الحديث النبوي في النحو العربي - محمود فجال - الصفحة ٢٧٨ - مسألة (٩٤) في شرط جزم الجواب بعد النهي
ومن رواية من روى قوله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ : (من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مسجدنا يؤذنا بريح الثوم) [١] بجزم «يؤذنا».
وقوله ـ عليه الصلاة والسّلام ـ : (لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض) [٢]
وأجيب بأن المجزوم ثانيا بدل اشتمال من المجزوم ، لا جوابا.
أي : بدل فعل من فعل ، مع أن الرواية المشهورة : «يؤذينا» ، و «يضرب» بالرفع.
ويحتمل أن يكون «يضرب بعضكم» على الإدغام ، نحو قوله تعالى : (وَيَجْعَلْ لَكُمْ)[٣].
[١] لم أعثر على هذا الحديث بهذا اللفظ ، وأخرج «مسلم» في «صحيحه» في (كتاب المساجد ـ باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوها) ٢ : ٧٩ برواية : «من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنّ مسجدنا ولا يؤذينّا بريح الثوم» من حديث «أبي هريرة». ومثله في «مسند أحمد» ٢ : ٢٦٦.
[٢]تقدم تخريجه في مسألة / ٢٢ / في (استعمال أفعال بمعنى «صار»).
[٣] نوح : ١٢.