الدعوة في كلمة التوحيد - الشيخ محمد صالح - الصفحة ١٢٤ - القول بالمتعة
أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُم) [١] ؛ نظراً إلىٰ حصر الآية أسباب حلِّيَّة الوطء في أمرين : الزوجة وملك اليمين ، وانتفاء أحكام الزوجيّة. وقد عرفت بما لا مزيد عليه أن [المتمتَّعة] [٢] زوجة؛ لاندراجها تحت الجامع. وأما الأحكام ، فقد عرفت أنّها ليست من اللوازم الّتي لا تنفكُّ. نعم ، أغلبيَّة وليست بمجدية.
وثانياً [٣] : أن نسخ آية المتعة بآية الأزواج لا يتصوّر؛ إذ آية الأزواج في سورة (المؤمنون) وهي مكّيَّة ، وآية المتعة في سورة (النساء) [٤] ؛ وهي مدنيّة ، ولا يعقل تقدم الناسخ على المنسوخ.
وثالثاً : قد نقل غير واحد من أعيان علماء السنة أن آية المتعة غير منسوخة [٥] ، بل نقل الزمخشري في كشّافه عن ابن عباس أن آية المتعة من المحكمات ، وأنّها غير منسوخة [٦].
وبالجملة ، فإنّ المتعة من ضروريات المذهب الإسلامي ، وقد شرعها رسول الله صلى الله عليه واله وأباحها ، وعمل بها جماعة في حياته وبعد مماته [٧] ، والإجماع قائم علىٰ مشروعيَّتها والعمل بها. والمانع إنّما يدَّعي النسخ والتحريم بعد الإباحة ، فالحكم بالإباحة قطعيٌّ ولا
[١] المؤمنون : ٦ ، المعارج : ٣٠.
[٢] في المطبوع : (المتعة).
[٣] لم يذكر عنوان : (أولاً) ، والظاهر أن الأوَّل هو ما تقدم.
[٤] النساء : ٣٤.
[٥] الدر المنثور ٢٥١ : ٢ ، نيل الأوطار ١٣٦ : ٦ ، وقد نقله عن ابن جرير.
[٦] تفسير الكشاف ٤٩٨ : ١.
[٧] نيل الأوطار ١٣٥ : ٦ ، المغني (ابن قدامة) ٦٤٤ : ٦.