إطلالة علي فكرة منجزات المريض
(١)
تمهيد
٥ ص
(٢)
منجزات المريض
٧ ص
(٣)
المقصود من منجزات المريض
٧ ص
(٤)
الأقوال في المسألة
١١ ص
(٥)
القول الأول
١٢ ص
(٦)
القول الثاني
١٣ ص
(٧)
ومحصلة أقوال الخاصة
١٤ ص
(٨)
أقوال فقهاء الجمهور
١٤ ص
(٩)
أدلة كل قول من القولين
١٥ ص
(١٠)
ألف التمسك بالأصل
١٥ ص
(١١)
ب التمسك بعمومات الكتاب
١٦ ص
(١٢)
ج الأخذ باطلاقات السنة
١٦ ص
(١٣)
د اعتماد الروايات
١٧ ص
(١٤)
أدلة القائلين بالثلث وهو القول الثاني
٢١ ص
(١٥)
القول المختار في المسألة
٢٥ ص
(١٦)
حصيلة الجمع بين الروايات
٢٥ ص
(١٧)
المراد بالمرض في بحث المنجزات
٢٨ ص
(١٨)
ما هو المراد من المرض في مقامنا هذا؟
٢٨ ص
(١٩)
تفريعات المسألة
٣١ ص
(٢٠)
الفرع الاول مستند فقهاء الجمهور في مذهبهم
٣١ ص
(٢١)
الفرع الثاني تمسك القائلين بالثلث بأدلة أخرى
٣٤ ص
(٢٢)
الفرع الثالث ما هو حكم المنجزات إذا عوفي المريض؟
٣٥ ص
(٢٣)
الفرع الرابع التبرعات اللائقة هل هي من الثلث أم من الأصل؟
٣٦ ص
(٢٤)
الفهارس الفنية العامة
٣٧ ص
(٢٥)
فهرس الآيات والأحاديث
٣٩ ص
(٢٦)
فهرس الأقوال
٤١ ص
(٢٧)
فهرس المعصومين عليهم السلام
٤٣ ص
(٢٨)
فهرس الأعلام
٤٣ ص
(٢٩)
فهرس الأمكنة
٤٤ ص
(٣٠)
فهرس الكتب
٤٥ ص

إطلالة علي فكرة منجزات المريض - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٧ - حصيلة الجمع بين الروايات

وبذا يتبيّن أنّ كل جمع يصلح لصنف من الروايات، ومن هنا يتضح أنَّ دعوى‌ التواتر [١] في روايات الثلث لايقوم على‌ أساس ركين.

جج‌

إذا ما رفضنا طرق الجمع الثلاثة الآنفة الذكر ورفضنا الأخذ بها (فرضاً)، نلجأ عند ذاك الى الأخذ بالمرجحات، فان للقول بالأصل ثلاثة مرجحات:

الأول: إنّ القول بالأصل موافق لعمومات الكتاب فهو موافق لقوله تعالى: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» وهو عام يشمل المريض والصحيح. وكذلك قوله تعالى‌: «تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ» وهكذا ما ورد في السنة من أن:

«الناس مسلطون على‌ أموالهم».

الثاني: شهرة القدماء وهي المراد في قوله عليه السلام: «خذ بما اشتهر بين أصحابك» لأنهم أقرب إلى‌ عصر المعصوم عليه السلام ولم تصل الينا أدلتهم.

خلافاً للمتأخرين حيث أن أدلتهم بين أيدينا [٢].

الثالث: هو أنّ روايات الأصل مخالفة للعامة في وقت أنّ روايات الثلث موافقة لهم؛ لأنَّهم يقولون بالثلث إِلا من شذ وندر، إذن تُحمل روايات الثلث على التقية [٣].


[١]. قد وردت دعوى‌ التواتر في الجواهر حيث قال: «وقد ظهر ذلك من ذلك كله أنه لا غرابة في دعوى‌ تواتر النصوص به خصوصاً إذا أريد منها القطع به منها، لا التواتر المصطلح، فانه غير عزيز...». الجواهر: ج ٢٦، ص ٧٠

[٢]. فنرجع إلى‌ أدلتهم بدل أن نعتمد على‌ ما اشتهر بينهم.

[٣]. إن صاحب الجواهر قد رفض القول بأن نصوص الثلث تُحمل على التقية فقال: «وأغرب شي‌ء حمل هذه النصوص الكثيرة على التقية التي مع عدم قابلية البعض لها يمكن القطع بعدمها في مثل هذه النصوص التي رواتها من البطانة...». الجواهر: ج ٢٦، ص ٧١

قد يقال أن أئمّة آل البيت عليهم السلام كانوا يجرون الحكم الموافق للعامة على‌ لسان البطانة حماية لهم وكتماناً لأمرهم. وإذا ما كان اصرار على‌ رفض هذا المرجح فان المرجحات الأخرى‌ باقية على‌ قوتها وتماسك أطرافها فهي كافية لتفي بالغرض المنشود.