إطلالة علي فكرة منجزات المريض
(١)
تمهيد
٥ ص
(٢)
منجزات المريض
٧ ص
(٣)
المقصود من منجزات المريض
٧ ص
(٤)
الأقوال في المسألة
١١ ص
(٥)
القول الأول
١٢ ص
(٦)
القول الثاني
١٣ ص
(٧)
ومحصلة أقوال الخاصة
١٤ ص
(٨)
أقوال فقهاء الجمهور
١٤ ص
(٩)
أدلة كل قول من القولين
١٥ ص
(١٠)
ألف التمسك بالأصل
١٥ ص
(١١)
ب التمسك بعمومات الكتاب
١٦ ص
(١٢)
ج الأخذ باطلاقات السنة
١٦ ص
(١٣)
د اعتماد الروايات
١٧ ص
(١٤)
أدلة القائلين بالثلث وهو القول الثاني
٢١ ص
(١٥)
القول المختار في المسألة
٢٥ ص
(١٦)
حصيلة الجمع بين الروايات
٢٥ ص
(١٧)
المراد بالمرض في بحث المنجزات
٢٨ ص
(١٨)
ما هو المراد من المرض في مقامنا هذا؟
٢٨ ص
(١٩)
تفريعات المسألة
٣١ ص
(٢٠)
الفرع الاول مستند فقهاء الجمهور في مذهبهم
٣١ ص
(٢١)
الفرع الثاني تمسك القائلين بالثلث بأدلة أخرى
٣٤ ص
(٢٢)
الفرع الثالث ما هو حكم المنجزات إذا عوفي المريض؟
٣٥ ص
(٢٣)
الفرع الرابع التبرعات اللائقة هل هي من الثلث أم من الأصل؟
٣٦ ص
(٢٤)
الفهارس الفنية العامة
٣٧ ص
(٢٥)
فهرس الآيات والأحاديث
٣٩ ص
(٢٦)
فهرس الأقوال
٤١ ص
(٢٧)
فهرس المعصومين عليهم السلام
٤٣ ص
(٢٨)
فهرس الأعلام
٤٣ ص
(٢٩)
فهرس الأمكنة
٤٤ ص
(٣٠)
فهرس الكتب
٤٥ ص

إطلالة علي فكرة منجزات المريض - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٩ - د اعتماد الروايات

قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: الرجل يكون له الولد أَيسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ قال عليه السلام: «هو ماله يصنع ما يشاء به إلى أن يأتيه الموت» [١].

الرواية صريحة في ما قبل الموت ولكنَّ الغالب أنَّ الإنسان يمرض ثم يموت أعني أن موته يقترن بالمرض فبذلك تدل على المقام قطعاً.

٢.... عن أبي بصير [في السند عبداللَّه بن مبارك وهو الآخر مجهول‌] عن أبي عبداللَّه عليه السلام مثله وزاد: «إِنَّ لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء مادام حياً، إن شاء وهبه وإن شاء تصدق به وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت...» [٢].

وهي أيضاً صريحة في المقام كسابقتها وأنَّ الغالب أنَّ الأفراد يموتون عن مرض.

٣.... عن أبي المحامد [سند الرواية صحيح وما في الكتب الفقهيه هو أبي شعيب المحاملي بدل أبي المحامد] عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:

«الإنسان أحق بماله مادامت الروح في بدنه» [٣].

٤.... عن صفوان، عن مرازم، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل يعطي الشي‌ء من ماله في مرضه، فقال: «إذا أبان به فهو جائز، وإن أوصى‌ به فهو من الثلث» [٤].


[١]. الوسائل: ج ١٣، كتاب الوصايا، باب ١٧، ح ١.

[٢]. المصدر السابق، ح ٢.

[٣]. المصدر السابق، ح ٨.

[٤]. المصدر السابق، ح ٦.