اشارة السبق - الحلبي، أبو الحسن علي بن الحسن - الصفحة ١٣٠ - كتاب الحج
بشهوة أو بالنظر إلى غير أهله مع قدرته وإيساره ومع إعساره بقرة فإن عجز عنها فشاة ، فإن لم يجدها فصيام ثلاثة أيام ، وهي أيضا كفارة الوطء بعد وقوف المشعر قبل الإحلال وكفارة عاقد النكاح لغيره إذا كانا محرمين ودخول المعقود له بالمعقود عليها وتحرم عليه أبدا [١] ويفرق بين الرجل وزوجته أو أمته إذا جنى جناية تفسد الحج من موضعها ولا يجتمع بها إلا وبينهما ثالث إلى أن يحجا من قابل ويبلغ الهدي محله ، وكلما تكرر تعمد الوطء تكررت كفارته إن تقدم التكفير عن الأول أولا أو كان [٢] إيقاعه متفرقا أو في مجلس واحد.
والشاة كفارة استعمال شيء من أجناس الطيب المحرم بشم أو أكل أو غير هما أو أكل شيء من الصيد أو بيضة أو تظليل [٣] المحمل أو تغطية رأس الرجل أو وجه المرأة لا عن عذر [٤] عن كل يوم دم ومع العذر الضروري عن جميع الأيام دم ، وهي كفارة لبس المخيط مجموعا جملة لا متفرقا ، فأما إن فرق فعن كل صنف منه دم ، ولا ينزعه إذا اختار ذلك من جهة رأسه بل من قبل رجليه ، وهكذا تقليم أظفار اليدين والرجلين جميعا فإن تفرق تقليمهما في مجلسين ففيهما دمان وفي قص الظفر الواحد مد من طعام وكذا إلى أن يأتي على الجميع فيلزم ما بيناه ، وجدال الصادق ثلاثا فيه ذلك وهو أيضا في جداله مرة كاذبا ، وبقرة في المرتين ، وبدنة في الثلاث فصاعدا وهي كفارة حلق الرأس أو إطعام ستة مساكين أو الصيام ، وكفارة قص الشارب أو نتف الإبطين أو حلق العانة وفي أحد الإبطين
[١] في « س » : ودخل المعقود له بالمعقود عليها ومحرم عليه أبدا.
[٢] في « ج » و « س » : وكان.
[٣] هكذا في « س » ولكن في غيرها : « التضليل » وهو تصحيف.
[٤] في « م » : إلا عن عذر.