اشارة السبق - الحلبي، أبو الحسن علي بن الحسن - الصفحة ٧٥ - الكلام في غسل الميت
[ الكلام في غسل الميت ]
وغسل الميت يتقدمه استحبابا توجيهه إلى القبلة عند الاحتضار ، والتلاوة عنده ، وتلقينه ، ولا يحضره جنب ولا حائض ، ولا يوضع على صدره حديدة ، ولا يمتد على شيء من أعضائه [١] ولا يناح عليه بالباطل ولا بالحق مع رفع الصوت.
ويكون تغسيله تحت ظل ، من سقف أو غيره ، موجها على سرير أو ما يرفعه ، وإعداد حفرة لماء غسله ، ولا يتخطاه [٢] غاسله ، بل يقف على يمينه.
وكل ما يتعلق به ، من غسل وتكفين وصلاة ودفن ، فرض على الكفاية.
ويقارن غسله ما فرضه البداءة ، أولا بالغسل بالسدر الذي لا يسلبه بإضافته إليه [٣] إطلاق اسم الماء عليه ، على هيئة [٤] غسل الجنابة. ثم جانبه الأيمن وهو مدار على الأيسر ، ثم الأيسر وهو مدار على الأيمن. وثانيها بماء الكافور الخالص.
وثالثها بالماء القراح على الهيئة المذكورة.
ويجدد النية [٥] في تغسيلاته الثلاثة ، ويغسله بماء بارد مع الاختيار. مستور [٦] العورة في كل ذلك.
[١] في « م » : ولا يمسك على شيء من أعضائه.
[٢] من الخطوة ـ بالضم ـ وهي : بعد ما بين القدمين في المشي. مجمع البحرين. وهو كناية عن عدم ركوب الميت حال الغسل.
[٣] في « م » : بالإضافة إليه.
[٤] في « ج » : في هيئة.
[٥] في « ج » : وتجدد النية.
[٦] في « أ » : ومستور.