اشارة السبق - الحلبي، أبو الحسن علي بن الحسن - الصفحة ٦٦ - في التكليف الشرعي
في التكليف الشرعي
وإذا تقدم الكلام [١] في أركان التكليف العقلي ، فسنشير بعده إلى أركان التكليف الشرعي ، وهي خمسة [٢].
الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج ، والجهاد.
فأما ركن الصلاة : فمن شرائط صحة أدائها الإسلام والبلوغ وكمال العقل ، وهما شرطا وجوبها أيضا [٣] ، ولها مع ذلك شروط وهي مقدماتها ، وهي فرض وسنة على وجه.
فالفرض منها : الطهارة ، وستر العورة ، والوقت ، والقبلة ، وعدد الركعات ، ومكان الصلاة ، وموضع السجود بالجبهة.
أما الطهارة : فهي إما من حدث أو من نجس.
والأولى : إما صغرى أو كبرى ، وكلاهما إما اختيارية أو اضطرارية.
فالطهارة من الحدث الأصغر اختيارا : هي الوضوء ، والموجب له [٤] خاصة إما البول ، أو الغائط ، أو الريح ، أو النوم الغالب ، أو ما به يرتفع التحصيل من سكر أو جنون أو إغماء ، أو الاستحاضة القليلة للنساء.
ومن الحدث الأكبر اختيارا أيضا : هي الغسل ، والموجب له خاصة ـ أي
[١] في « ج » و « م » : وإذا قد تقدم الكلام.
[٢] في « م » : إلى التكليف الشرعي وهو خمسة.
[٣] في « م » : « فمن شرط صحة أدائها الإسلام والبلوغ وكمال العقل فمن شرط وجوبها أيضا ».
[٤] في « م » : الوضوء الموجب له.