اشارة السبق
(١)
تقديم للعلامة الأستاذ جعفر السبحاني
٣ ص
(٢)
العقيدة والشريعة أو الفقه الأكبر والفقه الأصغر
٣ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
٦ ص
(٤)
إلماع إلى كتاب إشارة السبق
١٠ ص
(٥)
مقدمة الكتاب
١٣ ص
(٦)
الكلام في ركن التوحيد
١٤ ص
(٧)
الكلام في ركن العدل
١٩ ص
(٨)
الكلام في الاحباط وبطلانه
٣٢ ص
(٩)
الكلام في بطلان التكفير
٣٣ ص
(١٠)
الكلام في سؤال القبر
٣٦ ص
(١١)
الكلام في ركن النبوة
٣٩ ص
(١٢)
الكلام في ركن الإمامة
٤٥ ص
(١٣)
الكلام في إمامة أمير المؤمنين ـ
٥٠ ص
(١٤)
الروايات الجلية التي لا تحتمل التأويل الناصة على إمامته
٥١ ص
(١٥)
الروايات الخفية المحتملة للتأويل الناصة على إمامته
٥٢ ص
(١٦)
1 ـ نص يوم الغدير
٥٢ ص
(١٧)
2 ـ نص غزاة تبوك
٥٣ ص
(١٨)
3 ـ نص القضاء
٥٤ ص
(١٩)
4 ـ نص المحبة
٥٤ ص
(٢٠)
5 ـ نص الفعال
٥٥ ص
(٢١)
الكلام في إمامة الأئمة الإحدى عشر بعد أمير المؤمنين ـ
٥٨ ص
(٢٢)
الكلام في غيبة الإمام الحجة ـ عجل الله فرجه الشريف ـ
٦٢ ص
(٢٣)
في التكليف الشرعي
٦٦ ص
(٢٤)
غسل مس الميت
٦٨ ص
(٢٥)
الكلام في غسل الميت
٧٥ ص
(٢٦)
كتاب الصلاة
٨٣ ص
(٢٧)
صلاة الخوف
٩٥ ص
(٢٨)
صلاة الجماعة وشروطها
٩٦ ص
(٢٩)
صلاة الجمعة وشروطها
٩٧ ص
(٣٠)
صلاة النذور والعهد واليمين
١٠١ ص
(٣١)
صلاة الطواف
١٠٢ ص
(٣٢)
صلاة العيدين
١٠٢ ص
(٣٣)
صلاة الكسوف والآيات الخارقة
١٠٣ ص
(٣٤)
صلاة جنائز أهل الايمان ومن في حكمهم
١٠٤ ص
(٣٥)
نوافل ليالي شهر رمضان
١٠٥ ص
(٣٦)
كتاب الزكاة
١٠٩ ص
(٣٧)
زكاة الفطرة
١١١ ص
(٣٨)
كتاب الخمس
١١٤ ص
(٣٩)
كتاب الصوم
١١٥ ص
(٤٠)
كتاب الحج
١٢٣ ص
(٤١)
الكلام في الجهاد
١٤٢ ص
(٤٢)
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
١٤٦ ص
(٤٣)
فهرس الكتاب
١٤٩ ص

اشارة السبق - الحلبي، أبو الحسن علي بن الحسن - الصفحة ٥٦ - ٥ ـ نص الفعال

فكل ما يقال من أنه بائع من تقدمه ، ورضي بهم ونكح من سبيهم واقتدى بصلاتهم وتناول من عطائهم [١] ولم ينكر عليهم ، ولا غير كثيرا من أحكامهم عند خلافته ، مع انقياده إلى واحد منهم بعد واحد حتى دخل الشورى ، وانتهى إلى تحكيم الحكمين ، وما لا يزال المخالف به متشبثا متعلقا من هذه الأشياء وأمثالها ، لا قدح به ولا تعويل على مثله ، أما عند الخاصة فلما ذكرناه من عصمته وطهارته ، فلا بد لكل ما كان منه من ذلك ، وغيره من وجه حكمة وسبب مصلحة [٢] ، فالطاعن به إن وافق على ثبوت العصمة سقطت مطاعنه ، وتيقن الصواب والمصلحة في ذلك ، فحمله عليهما وصرفه إليهما ، وإلا لم يحسن إجابته عنه ولا مكالمته فيه ، لمخالفته في الأصل الذي يبنى عليه ويرجع إليه.

وأما عند العامة فلأن الاجتهاد يؤدي إلى ما هو أكثر من ذلك ، والمجتهد فيه عندهم مصيب ، وهو ـ عليه‌السلام ـ من أجل المجتهدين ، فلا ملامة عليه في جميع ما أداه اجتهاده إليه على أصولهم ، فكيف يليق مع هذا الأصل الطعن بشي‌ء من ذلك ، على أن المحقق المحرر [٣] أنه ـ عليه‌السلام ـ لم يكن راضيا بشي‌ء مما ادعى رضاه به. بل لا طريق إلى العلم بذلك ، لاحتماله وجوها من التقية والاحتياط وخوف انقلاب الملة وارتداد أكثر الأمة ، وغيرها من الوجوه التي يحتملها إظهار الرضا ، وكذا كل ما اعتمده ـ عليه‌السلام ـ من ذلك لم يكن اختيارا وإيثارا بل تقية واضطرارا.

وقد تظلم من القوم وأنكر عليهم بالقول بحسب إمكان الوقت ولم يأل جهدا في التلويح بذلك بل في التصريح ، ولو لم يكن منه شي‌ء من ذلك كان في


[١] في « ج » : من إعطائهم.

[٢] في « أ » : من وجه حكمه وسبب مصلحته.

[٣] في « ا » : المحقق المجرد.