اشارة السبق
(١)
تقديم للعلامة الأستاذ جعفر السبحاني
٣ ص
(٢)
العقيدة والشريعة أو الفقه الأكبر والفقه الأصغر
٣ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
٦ ص
(٤)
إلماع إلى كتاب إشارة السبق
١٠ ص
(٥)
مقدمة الكتاب
١٣ ص
(٦)
الكلام في ركن التوحيد
١٤ ص
(٧)
الكلام في ركن العدل
١٩ ص
(٨)
الكلام في الاحباط وبطلانه
٣٢ ص
(٩)
الكلام في بطلان التكفير
٣٣ ص
(١٠)
الكلام في سؤال القبر
٣٦ ص
(١١)
الكلام في ركن النبوة
٣٩ ص
(١٢)
الكلام في ركن الإمامة
٤٥ ص
(١٣)
الكلام في إمامة أمير المؤمنين ـ
٥٠ ص
(١٤)
الروايات الجلية التي لا تحتمل التأويل الناصة على إمامته
٥١ ص
(١٥)
الروايات الخفية المحتملة للتأويل الناصة على إمامته
٥٢ ص
(١٦)
1 ـ نص يوم الغدير
٥٢ ص
(١٧)
2 ـ نص غزاة تبوك
٥٣ ص
(١٨)
3 ـ نص القضاء
٥٤ ص
(١٩)
4 ـ نص المحبة
٥٤ ص
(٢٠)
5 ـ نص الفعال
٥٥ ص
(٢١)
الكلام في إمامة الأئمة الإحدى عشر بعد أمير المؤمنين ـ
٥٨ ص
(٢٢)
الكلام في غيبة الإمام الحجة ـ عجل الله فرجه الشريف ـ
٦٢ ص
(٢٣)
في التكليف الشرعي
٦٦ ص
(٢٤)
غسل مس الميت
٦٨ ص
(٢٥)
الكلام في غسل الميت
٧٥ ص
(٢٦)
كتاب الصلاة
٨٣ ص
(٢٧)
صلاة الخوف
٩٥ ص
(٢٨)
صلاة الجماعة وشروطها
٩٦ ص
(٢٩)
صلاة الجمعة وشروطها
٩٧ ص
(٣٠)
صلاة النذور والعهد واليمين
١٠١ ص
(٣١)
صلاة الطواف
١٠٢ ص
(٣٢)
صلاة العيدين
١٠٢ ص
(٣٣)
صلاة الكسوف والآيات الخارقة
١٠٣ ص
(٣٤)
صلاة جنائز أهل الايمان ومن في حكمهم
١٠٤ ص
(٣٥)
نوافل ليالي شهر رمضان
١٠٥ ص
(٣٦)
كتاب الزكاة
١٠٩ ص
(٣٧)
زكاة الفطرة
١١١ ص
(٣٨)
كتاب الخمس
١١٤ ص
(٣٩)
كتاب الصوم
١١٥ ص
(٤٠)
كتاب الحج
١٢٣ ص
(٤١)
الكلام في الجهاد
١٤٢ ص
(٤٢)
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
١٤٦ ص
(٤٣)
فهرس الكتاب
١٤٩ ص

اشارة السبق - الحلبي، أبو الحسن علي بن الحسن - الصفحة ١١٦ - كتاب الصوم

المتعة والكفارات على اختلافها : كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان ، ومن أفطر في يوم يقضيه عن يوم منه ، ومن أفطر في نذر أو عهد تعينا ، وكفارة قتل الخطاء واليمين البر [١] والظهار وحلق الرأس ، وجزاء الصيد وجز المرأة شعرها في مصاب ونتفه ، وإفساد الاعتكاف ، وتفويت صلاة العشاء الآخرة.

والقضاء يتبع المقضي ويلزم على الفور ، ويفتقر إلى نية التعيين ، ومتابعته أفضل من تفريقه.

وهو إما بسفر موجب للقصر ، وقد بيناه أو مرض لا يطاق معه صوم ، أو أنه يريده ويفوته ، أو حيض أو نفاس أو عطش مفرط يرجى زواله ، أو حمل أو رضاع يخشى معهما على الولد ، أو تفويت النية إلى بعد الزوال ، أو استعمال ما يفطر عمدا من أكل أو غيره ، أو لالتباس دخول الليل ولم يكن دخل ، أو ظن بقاءه وكان الفجر قد طلع ، وكذا الحكم في الإقدام على تناول المفطرات تقليدا لإخبار من أخبر أنه لم يطلع [٢] واستبان بعد ذلك طلوعه ، وكذا في الإقدام عليها من غير رصد له مع القدرة عليه ، وترك القبول ممن أخبر بطلوعه.

وتعمد القي‌ء ، وابتلاع ما يحصل منه في الفم غالبا ، وبلع ماء مضمضة التبرد واستنشاقه ، وما احتيج إليه من حقنة أو سعوط [٣] والنوم على الجنابة ليلا بعد الانتباه مرة إلى حيث يطلع الفجر.

فالقضاء لازم بكل واحد من ذلك ، ولا كفارة في شي‌ء منه إلا على ذي المرض إذا لحقه رمضان آخر وفرط في قضاء ما عليه أولا ، فإن كفارته عن كل يوم


[١] في « ج » و « أ » واليمين والبر. وفي « م » : والبراءة. ولعل الصحيح ويمين البراءة.

[٢] في « م » : من أخبر بطلوعه.

[٣] السعوط : كصبور : الدواء المصب في الأنف. مجمع البحرين.