اشارة السبق - الحلبي، أبو الحسن علي بن الحسن - الصفحة ١٠٤ - صلاة جنائز أهل الايمان ومن في حكمهم
وصلاة جنائز أهل الإيمان ومن في حكمهم
إن كان للميت ستة سنين فصاعدا صلى عليه فرضا ، وهي على الكفاية ، وإلا سنة ، وليس فيها قراءة ولا ركوع ولا سجود ، بل تكبير ودعاء.
وأولى الناس بالصلاة على الميت أولاهم بميراثه ، أو من يقدمه ، وليس لغيره أن يتقدم [١] إلا بإذنه ، فإن حضر هاشمي كان الأولى تقديمه ، والزوج أولى بالصلاة على الزوجة.
ويقف المتقدم بإزاء وسط الميت إن كان ذكرا ، وصدره إن كان أنثى ، ويكبر خمس تكبيرات بعد عقد النية يأتي بعد الأولى بالشهادتين ، وبعد الثانية بالصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم [٢] وبعد الثالثة بالترحم على المؤمنين ، وبعد الرابعة بالترحم على الميت إن كان محقا ، وعليه إن كان مبطلا ، مذكرا ما يذكره من الدعاء إن كان ذكرا ، مؤنثا إن كان أنثى [٣].
فإن كان مستضعفا أو غريبا لا يعرف اعتقاده ، أو طفلا خصه من الدعاء [٤] بما يخص كل واحد من هؤلاء [٥] ، وبعد الخامسة يسأل الله العفو.
ويخرج منها بغير تسليم ، ولا يحتاج إلى رفع يديه بالتكبير فيما عدا الأولى.
وينبغي تحفي الإمام [٦] فيها ، ووقوفه بعد فراغه منها حتى ترفع الجنازة.
والطهارة من فضلها لا من شرطها ، ويكره إعادتها إلا أن تكون الجنازة
[١] في « ج » و « س » : وليس بغيره أن يتقدم.
[٢] في « ج » و « س » : بالصلوات على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
[٣] في « س » و « م » : أو مؤنثا إن كان أنثى.
[٤] في « س » و « ج » : خص من الدعاء.
[٥] في « م » : بكل ما يخص كل واحد منهم من هؤلاء.
[٦] حفي الرجل : مشى بغير نعل ولا خف ـ مجمع البحرين.