اشارة السبق - الحلبي، أبو الحسن علي بن الحسن - الصفحة ١٠٢ - صلاة العيدين
شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، فإن لم يستطع ذلك صام ثمانية عشر يوما [١] فإن عجز عنه فما أمكنه من الصدقة ، ومع الاضطرار لا كفارة عليه بل القضاء وحده.
وصلاة الطواف
وهما ركعتان تصليان عند المقام بعد الفراغ من الطواف ، وسنذكرها [٢] عند ذكر الحج.
وصلاة العيدين
وشرائطهما هي شروط الجمعة ، إلا أن الخطبة ( فيهما ) [٣] بعد الصلاة ، ولا يجب على المأمومين سماعها [٤] وإن كان ذلك هو الأفضل.
وليس في صلاة العيدين أذان ولا إقامة ، وهي ركعتان باثنتي عشرة تكبيرة : سبع في الأولى ، منها [٥] تكبيرتا الإحرام والركوع ، وخمس في الثانية ، منها [٦] تكبيرتا القيام والركوع.
وقيل : يقوم إلى الثانية بغير تكبير ويكبر بعد القراءة خمسا يركع بالخامسة [٧].
ومن فضيلتها الإصحار بها والجهر فيها بالقراءة ، والقنوت بالمأثور وبعد كل
[١] في « ا » : صيام ثمانية عشر يوما.
[٢] في « م » : وسنذكر هما.
[٣] ما بين القوسين موجود في « م ».
[٤] في « ا » : سماعهما.
[٥] في « ج » و « س » : « منهما ».
[٦] هذا ما أثبتناه ولكن في النسخ التي بأيدينا : « ومنهما ».
[٧] ذهب إليه ابن أبي العقيل وابن الجنيد وابن حمزة وابن إدريس ، أنظر مختلف الشيعة ـ ١١٢.