جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢١١ - عدم وجوب إعادة الصلاة لو علم بالنجاسة بعد الفراغ منها
فرغ من صلاته ثم علم ، قال : مضت صلاته ولا شيء عليه ».
وحسن ابن سنان أو صحيحه [١] سأله أيضا « عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم ، قال : إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى ، وإن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة » الحديث.
وقول الباقر عليهالسلام في صحيح الجعفي [٢] في الدم يكون في الثوب : « إن كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة ، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته ، وإن لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد صلاته » كقولهما عليهماالسلام في صحيح ابن مسلم [٣] : « إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك الإعادة ، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك ، وكذلك البول » إلى غير ذلك من الأخبار المستفيضة ، وفيها الصحيح الصريح أو كالصريح وغيره.
وقيل يعيد في الوقت كما هو خيرة النهاية في باب المياه منها ، والغنية والنافع والقواعد وظاهر جامع المقاصد والروض والمسالك وعن المبسوط والمهذب ونهاية الأحكام والمختلف ، بل في ظاهر الغنية الإجماع عليه لأصالة الشغل وانتفاء المشروط بانتفاء شرطه.
وللجمع بين الأخبار السابقة وبين صحيح وهب بن عبد ربه [٤] عن الصادق عليهالسلام « في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه فيصلي فيه ثم يعلم بعد ، قال : يعيد إذا لم يكن علم ».
وخبر أبي بصير [٥] عنه عليهالسلام أيضا « سأله عن رجل صلى وفي ثوبه
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٨.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٩.