جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٨٦ - عدم الفرق بين تخليل الخمر بعلاج تبقى عينه أو لا
ولده [١] : « لا بأس » جواب سؤالهما عن الخمر تجعل خلا ، تاركا للاستفصال عنه.
كالموثق الآخر عنه عليهالسلام [٢] أيضا « في الرجل باع عصيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلا ، فقال : إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس ».
وصحيح جميل [٣] قال له عليهالسلام أيضا : « يكون لي على الرجل دراهم فيعطيني بها خمرا ، فقال : خذها ثم أفسدها » وقال علي بن حديد : « واجعلها خلا ».
خصوصا صحيح عبد العزيز بن المهتدي [٤] « كتبت إلى الرضا عليهالسلام جعلت فداك العصير يصير خمرا فيصب عليه الخل وشيء يغيره حتى يصير خلا ، قال : لا بأس به ».
بل والمحكي [٥] عن الرضا عليهالسلام في فقهه والسرائر من خبر أبي بصير [٦] المشتملين على علاجه بالملح أو غيره.
فيجب حمل النصوص السابقة على الكراهة ، كما صرح بها بعضهم ، بل حكيت عليه الشهرة ، لقصورها عن المعارضة من وجوه ، بل لا قائل بمضمونها كما في شرح الأستاذ للمفاتيح سوى ما عن الشهيد من التوقف في أصل العلاج بالأجسام ، وهو مسبوق بالإجماع وملحوق به.
كما انه يجب القول بعدم الفرق أيضا بين ما يبقى عينه من الأجسام أولا ، ولا بين الخل وغيره ، للإطلاق وخصوص الصحيح الأخير ، فيخرج عن تلك القاعدة السابقة ويلتزم بتبعيتها بالطهارة له كالإناء.
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ٥.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ٦.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٨.
[٥] المستدرك ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ١.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١٠.