جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٨ - حكم الفقاع
ابن أحمد المكفوف [١] وغيرهما [٢] المذكورة في الكتاب المزبور [٣].
بل وكذا لا إشكال في المعتصر من ثمرة الأول إذا لم يكن زبيبا أو عنبا ولا مسكرا كالحصرم ، للأصول والعمومات ، وان حكي التوقف فيه عن بعض المحدثين من البحرانيين لصدق العصير ، ولما يومي اليه نزاع إبليس مع آدم عليهالسلام في شجرة الكرم إلى أن جعل له الثلثين الشامل للحصرم ، لكنه في غاية الضعف ، كاحتمال التوقف في عصير المطبوخ من ثمرة النخل إذا لم يكن بسرا أو تمرا ، والله أعلم.
( التاسع الفقاع )
إجماعا محصلا ومنقولا صريحا في الانتصار والمنتهى والتنقيح وجامع المقاصد وعن الخلاف والغنية والمهذب البارع وكشف الالتباس وإرشاد الجعفرية ، وظاهرا في التذكرة وعن المبسوط وغيرهما ، مؤيدا بالحكم بخمريته في المعتبرة المستفيضة [٤] التي كادت تبلغ التواتر ولو كان على وجه المجاز ، بل في بعضها [٥] هو الخمر بعينها ، مضافا الى خبر أبي جميلة البصري [٦] قال : « كنت مع يونس ببغداد ، وأنا أمشي في السوق ، ففتح صاحب الفقاع فقاعه ، فقفز فأصاب يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس ، فقلت : يا أبا محمد إلا تصلي؟ فقال : ليس أريد أن أصلي حتى أرجع إلى البيت فأغسل هذا الخمر من ثوبي ، فقلت له : هذا رأي رأيته أو شيء ترويه ، فقال : أخبرني هشام بن الحكم أنه سأل الصادق عليهالسلام عن الفقاع ، فقال : لا تشربه فإنه خمر مجهول ، فإذا أصاب ثوبك فاغسله ».
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ١ و ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب الأشربة المحرمة.
[٣] أي كتاب الأطعمة ( منه رحمهالله ).
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الأشربة المحرمة.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ٨.
[٦] التهذيب ـ ج ١ ص ٢٨٢ من طبعة النجف.