جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٠٣ - حكم الثوب إذا لاقي الكلب أو الخنزير أو الكافر
الإجماع على استحبابه في محل البحث ، ولعله كذلك للإجماع المحكي في المختلف وكشف اللثام وعن الذخيرة والدلائل.
بل قد يدعى تحصيله على عدم تعدي النجاسة مع اليبوسة ، كالموثقة [١] الدالة على ان « كل يابس ذكي » المعتضدة بالاستصحاب وغيره ، وإمكان إرادتهم التعبد الذي لا ينافي ذلك كله لا التنجيس يأباه ملاحظة كلماتهم وذكرهم له في مقام بيان التطهير وأحكام النجاسة ، واستغراب التعبدية في مثله بحيث لا مدخلية له في سائر ما يشترط بالطهارة ، وإن احتمله في المعالم بل أصر عليه في الحدائق ، تمسكا بظاهر مستند هذا الحكم من الأوامر.
كقول الصادق عليهالسلام في صحيح البقباق [٢] : « إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسه جافا فأصب عليه الماء ».
وقوله عليهالسلام في مرسل حريز [٣] : « إذا مس ثوبك كلب فان كان يابسا فانضحه ، وإن كان رطبا فاغسله » وبمعناه خبر علي [٤] عنه عليهالسلام أيضا ، كمضمره [٥] « سألته عن خنزير أصاب ثوبا وهو جاف ، هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال : نعم ينضحه بالماء ثم يصلي فيه » بل عن قرب الاسناد روايته مسندا إلى موسى بن جعفر عليهماالسلام.
وصحيح أخيه [٦] عنه عليهالسلام أيضا « سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به؟ قال : إن كان دخل في صلاته فليمض ، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه ، إلا أن يكون فيه أثر فيغسله ».
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٤.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٦.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.