جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٧٢ - حكم عرق الجنب من الحرام
منه ، فيحمل على الشهرة العظيمة ، وبوجوده في نحو رسالة علي بن بابويه والنهاية التي هي غالبا متون أخبار.
وبما في الفقه الرضوي [١] « إن عرقت في ثوبك وأنت جنب وكانت الجنابة من حلال فتجوز الصلاة فيه ، وان كانت حراما فلا تجوز الصلاة فيه حتى يغسل ».
وبما قد يشعر به قول أبي الحسن عليهالسلام في مرسل علي بن الحكم [٢] : « لا تغتسل من غسالة الحمام ، فإنه يغتسل فيه من الزنا » كقوله عليهالسلام [٣] وقد قيل : إن أهل المدينة يقولون : إن فيه شفاء من العين : « كذبوا يغتسل فيه الجنب من الحرام والزاني والناصب الذي هو شرهما ثم يكون فيه شفاء من العين ».
وبما في الذكرى روى محمد بن همام [٤] بإسناده إلى إدريس بن زياد الكفرتوثي « أنه كان يقول بالوقف فدخل سر من رأى في عهد أبي الحسن عليهالسلام وأراد أن يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب ، أيصلي فيه؟ فبينما هو قائم في طاق باب لانتظاره عليهالسلام حرّكه أبو الحسن عليهالسلام بمقرعة وقال مبتدء : إن كان من حلال فصل فيه ، وإن كان من حرام فلا تصل فيه » الحديث.
وبما في البحار [٥] نقلا من كتاب المناقب لابن شهراشوب من كتاب المعتمد في الأصول ، قال : « قال علي بن مهزيار : وردت العسكر وأنا شاك في الإمامة فرأيت السلطان قد خرج إلى الصيد في يوم من الربيع إلا أنه صائف ، والناس عليهم ثياب
[١] فقه الرضا عليهالسلام ص ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الماء المضاف ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الماء المضاف ـ الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١٢ وفي ضبط إدريس ابن زياد الكفرتوثي اختلاف فراجع تنقيح المقال للمامقانى.
[٥] المستدرك ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٥.