جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٩٤ - وجوب إزالة النجاسات عن المساجد
ولو مجازا للقرائن الكثيرة ، واعتضاده أيضا بالخبر المشهور [١] عملا ورواية « جنبوا مساجدكم النجاسة » المؤيد بما يفهم من خبر القداح [٢] عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام قال : « قال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : تعاهدوا نعالكم عند أبواب مساجدكم » من زيادة الاحتياط والتحفظ مع نهاية التوسعة في أمر الطهارة والنجاسة ، وب مرسل العلاء بن الفضيل [٣] المروي في المنتهى عن الشيخ عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « إذا دخلت المسجد وأنت تريد أن تجلس فلا تدخله إلا طاهرا » الحديث. وان كان محتملا لإرادة الطهارة من الحدث ، وبمناسبته للتعظيم ، ولما ورد من جعل المطاهر على أبواب المساجد ، وبانعقاد الإجماع على منع الكفار ، ولا باعث له سوى النجاسة.
كما انه قد يؤيده أيضا ما ورد [٤] في منع المجانين والصبيان عنها ، ومنع الجنب والحائض عن المكث فيها [٥] بل يمكن دعوى أولوية رفع الخبث من رفع الحدث ، إلى غير ذلك.
فما عساه يظهر من بعض متأخري المتأخرين ـ من التأمل والتردد في أصل الحكم المذكور لدعوى ضعف دليله سندا أو دلالة ، وللنصوص [٦] الكثيرة الواردة في جواز اتخاذ الكنيف مسجدا بعد الطم والمواراة كما ستسمعها إن شاء الله في أحكام المساجد ـ في غير محله ، لما عرفت من الأدلة السابقة المعتضدة بسيرة المسلمين وطريقتهم ، وبملاحظتها مع فتاوى الأصحاب يمكن دعوى تحصيل الإجماع ، ونصوص اتخاذ المسجد على الكنيف
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ٢ من كتاب الصلاة.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ٢ من كتاب الصلاة.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب أحكام المساجد من كتاب الصلاة.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الجنابة ـ الحديث ٢.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ من كتاب الصلاة.