جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٣٨ - فيما به تنعقد اليمين
قلت : قد حققنا أيضا أنه لا لفظ صريح بذلك بحيث يحكم به على الوجه الذي ذكره ، ضرورة اشتراك هذه الصيغ بين الإخبار والإنشاء ، ولا تحمل على الأخير منهما إلا مع القرائن الدالة على ذلك ، ولو سلم فالظاهر عدم الفرق فيما عندنا الان من العرف بين اللفظين المزبورين في إرادة القسم به أو عدمه ، كما هو واضح بأدنى تأمل ، والله العالم.
( و ) على كل حال فـ ( لا كذلك لو قال : اعزم بالله ) أو عزمت بالله لأفعلن ( فإنه ليس من ألفاظ القسم ) بل في كشف اللثام لم يرد قسما إلا للطلب كان يقول : « عزمت عليك لما فعلت كذا » فلا تنعقد به اليمين حينئذ وإن قصده به فضلا عن الإطلاق المحتمل للاخبار عن عزمه والحلف على المعزوم عليه أو الوعد بذلك ، خلافا لبعض العامة وإن كان لا يخلو من وجه إن لم يكن إجماعا بناء على التوسعة في ألفاظ القسم ، فإنه يتحقق عرفا بكل ما يصلح مؤديا له ، ويندرج في قولهم عليهمالسلام [١] « من حلف بالله » وإن كان ظاهر الأصحاب بل وبعض النصوص [٢] خلافه.
ثم إن المراد بذلك ونحوه عدم كونه يمينا يترتب عليه الكفارة ، وإلا فيمكن حرمة الحلف به وإن لم يكن يمينا منعقدة ، كما ورد النهي عن قول : « الله يعلم » فيما ليس بصحيح ، قال الصادق عليهالسلام في خبر وهب بن عبد ربه [٣] ووهب بن حفص [٤] وغيرهما : « من قال : الله يعلم فيما لا يعلم اهتز عرشه لذلك إعظاما له » وقال [٥] « إذا قال العبد : علم الله وكان كاذبا قال الله عز وجل : ما وجدت أحدا تكذب عليه غيري؟ ».
[١] الوسائل الباب ـ ٦ ـ من كتاب الايمان الحديث ١ ـ ٣.
[٢] الوسائل الباب ـ ١٥ و ٣٠ ـ من كتاب الايمان.
[٣] الوسائل الباب ـ ٥ ـ من كتاب الايمان الحديث ١.
[٤] الوسائل الباب ـ ٥ ـ من كتاب الايمان الحديث ٣ عن وهيب بن حفص الا أن الموجود في الكافي ج ٧ ص ٤٣٧ وهب بن حفص.
[٥] الوسائل الباب ـ ٥ ـ من كتاب الايمان الحديث ٢.