جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٣٧ - المطلب الخامس ـ في مسائل متفرقة
حِينٍ ) [١] ( فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتّى حِينٍ ) [٢] المفسر في الأخيرين بيوم القيامة ، و ( هَلْ أَتى عَلَى الْإِنْسانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ ) [٣] المفسر بتسعة أشهر الحمل أو الأربعين سنة بناء على أنه إشارة إلى آدم حيث صور ( مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ) و ( طِينٍ لازِبٍ ) ثم نفخ فيه الروح أربعين سنة.
بل في المسالك شارحا لعبارة المتن أيضا « فهو مشترك ولا يمكن حمله على جميع معانيه اتفاقا ، فهو مبهم ، وما ورد [٤] في النذر مختص به على خلاف الأصل ، فلا يتعداه » ( وما عداه إن فهم المراد به ) بقصد اللافظ أو قرينة يدل على تعيين أحد معاني المشترك ( وإلا كان مبهما ) يصلح للقليل والكثير ، ولا يحصل الحنث إلا بالموت ، لأصالة براءة الذمة فيما عدا ذلك ، وكذا القول في الزمان والوقت والدهر والمدة وغيرها مما يدل على الزمان المبهم وإن كان فيه منع واضح ، ضرورة كونه من المشترك المعنوي لا اللفظي ، وعدم الحنث إلا بالموت من جهة الصدق ، والله العالم.
المسألة ( الثانية عشرة )
لا خلاف ولا إشكال في أن ( الحنث ) الموجب للكفارة ( يتحقق بالمخالفة اختيارا ، ) بل الإجماع بقسميه عليه ( سواء كان بفعله أو بفعل غيره ) الذي يرجع إليه أيضا ( كما لو حلف لا أدخل بلدا فدخله بفعله أو قعد ) باختياره ( في سفينة فسارت به أو ركب دابة ) مختارا ( أو حمله إنسان ) بإذنه ، إذ في الجميع
[١] سورة ص : ٣٨ ـ الآية ٨٨.
[٢] سورة المؤمنون : ٢٣ ـ الآية ٥٤.
[٣] سورة الإنسان : ٧٦ ـ الآية ١.
[٤] الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث ١ من كتاب الصوم.