جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٦٣ - في الاقرار بالنسب
وهو التكذيب.
ولو أقر ببنوة الكبير فكذبه به فلما مات رجع إلى الاعتراف فالإشكال بحاله.
ولو أقر الابن بابوة رجل فأنكره فلما مات اعترف بالأبوة له فالإشكال هنا ضعيف ، لأن الإقرار بالبنوة بعد الموت مسموع في الكبير والصغير عند الأصحاب بخلاف الإقرار بغيرها من النسب فينزله هذا الإقرار منزلة الإقرار المبتدأ. وفيه مالا يخفى بعد الإحاطة بما ذكرناه ، والله العالم.
المسألة ( الثانية : )
( إذا أقر بولد صغير فثبت نسبه ثم بلغ فأنكر لم يلتفت إلى إنكاره ، لتحقق النسب سابقا على الإنكار ) بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به غير واحد ، بل لا يمين له عليه لو طلبه منه ، لأن غايته استخراج تصديقه أو نكوله ، وكلاهما غير مسموع ، بل قد يقال : إن ظاهرهم عدم الالتفات إليه حتى بالنسبة إليه في حقه كالولد الفراشي مع احتمال الالتفات أخذا بإقراره.
المسألة ( الثالثة : )
( إذا أقر ولد الميت بولد آخر له فأقرا بثالث ثبت نسب الثالث إن كانا عدلين ) لحصول البينة ( ولو أنكر الثالث الثاني لم يثبت نسب الثاني ) الذي كانت ولديته بإقرار الأول ( لكن يأخذ الثالث نصف التركة ) لأن المشارك له الأول خاصة ( ويأخذ الأول ثلث التركة ) لأن نصيبه ذلك بمقتضى إقراره ( و ) أما ( الثاني ( بإقرار الأول خ ل )) الذي أقر به الأول ونفاه الثالث يأخذ ( السدس ) من الأصل ، ( وهو تكملة نصيب الأول ، ) إذ ليس له إلا