جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٦٠ - إذا أتت بالفاحشة جاز عضلها لتفدي نفسها
ابن إبراهيم [١] ».
وفي الحدائق « وأما ما يتعلق بهذه الآية [٢] من الأخبار فلم أقف إلا على ما ذكره أمين الإسلام الطبرسي في كتاب مجمع البيان ، حيث قال ( إِلاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) أي ظاهرة ، قيل : وفيها قولان : أحدهما يعني : إلا أن يزنين ، عن الحسن وأبي قلامة [٣] والسدي ، وقالوا : إذا اطلع منها على زنية فله أخذ الفدية منها ، والآخر أن الفاحشة النشوز ، عن ابن عباس ، والأولى حمل الآية على كل معصية ، وهو المروي عن أبي جعفر عليهالسلام [٤] واختاره الطبري ».
هذا وفي المسالك « هل يتقيد جواز العضل ببذل مخصوص كمقدار ما وصل إليها؟ ظاهر المصنف والأكثر عدمه ، لإطلاقهم الجواز إلى أن تفدي نفسها ، لإطلاق الآية ، ولعدهم هذا خلعا ، وهو غير مقيد ، ورجح الشهيد في بعض تحقيقاته تقييده بما وصل إليها منه من مهر وغيره حذرا من الضرر العظيم ، واستنادا إلى قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم لزوجة ثابت بن قيس [٥] وقد قالت أزيده : « لا ، حديقته فقط » وفي بعض ألفاظ الخبر « أما الزيادة فلا ، ولكن حديقته » [٦] وحمل كلام الأصحاب على غير صورة العضل ، أو على ما إذا بذلت الزيادة من قبل نفسها ـ ثم قال ـ وفي الاحتجاج من الجانبين معا نظر ، لأن الاستثناء في الآية وقع من إذهاب الأزواج ببعض ما آتوهن لا بجميعه ، والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في اللفظ ، والجميع غير داخل فيه ، فإطلاق الاستثناء لا يفيد ، فلا حجة فيها للفريقين ، وأما الخبر فلا دلالة فيه أيضا على
[١] تفسير على بن إبراهيم ص ٧٣ ونقله في تفسير البرهان ج ١ ص ٣٥٥.
[٢] سورة النساء : ٤ ـ الآية ١٩.
[٣] في هامش النسخة الأصلية ( أبى قدامة خ ل ) الا أن الموجود في الحدائق ومجمع البيان « أبي قلابة ».
[٤] مجمع البيان ج ٢ ص ٢٤ ط صيدا ـ سورة النساء : ٤ ذيل الآية ١٩.
[٥] المتقدم في ص ٣.
[٦] سنن البيهقي ج ٧ ص ٣١٤.