جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٠٣ - في صيغة الايلاء
لا يجزئ الضمير.
وعلى كل حال ف لا يقع الإيلاء إلا في إضرار بلا خلاف أجده في ذلك ، بل في كشف اللثام الاتفاق عليه ، فلو حلف لصلاح اللبن أو لتدبير في مرض لم يكن له حكم الإيلاء ، وكان كالأيمان قال الصادق عليهالسلام في خبر السكوني [١] : المنجبر بما عرفت « أتى رجل أمير المؤمنين عليهالسلام ، فقال : يا أمير المؤمنين إن امرأتي أرضعت غلاما وإني قلت : والله لا أقربك حتى تفطميه ، قال عليهالسلام : ليس في الإصلاح إيلاء » وقد تقدم ما في صحيح الحلبي [٢] وغيره [٣] من أن « الإيلاء أن يقول : والله لا أجامعك كذا وكذا ، والله لأغيظنك ثم يغاضبها » ونحوه ما في خبر أبي الصباح [٤] « الإيلاء أن يقول الرجل لامرأته : والله لأغضبنك ولأسوأنك » وفي الخبر أو الصحيح [٥] « إن تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤول » فمن الغريب وسوسة بعض الناس في الحكم المزبور ، والله العالم.
[١] الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب الإيلاء الحديث ١.
[٢] و (٥) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الإيلاء الحديث ١ ـ ٢.
[٣] و (٤) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب الإيلاء ـ ٠ ـ ٣.