جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٧٢ - كفارة اليمين مخيرة بين العتق والاطعام والكسوة ، وتقدير الكسوة
( مسائل أربع : )
( الأولى )
لا خلاف نصا [١] وفتوى في أن كفارة اليمين مخيرة بين العتق والإطعام والكسوة وقد عرفت الكلام في الأولين ، وأما الأخير فإذا كسى الفقير يجب أن يعطيه ثوبين مع القدرة ، ومع العجز ثوبا واحدا عند الشيخ والقاضي والحلبي وابن زهرة والفاضل في القواعد وولده في شرحه على ما حكى عن بعضهم ، جمعا بين ما في صحيح الحلبي [٢] عن الصادق عليهالسلام « لكل إنسان ثوبان » وأخبار إسحاق بن عمار [٣] وعلي بن أبي حمزة [٤] وأبي جميلة [٥] عنه عليهالسلام أيضا « والكسوة ثوبان » وخبر سماعة بن مهران [٦] عنه عليهالسلام أيضا « ثوبين لكل رجل » وبين صحيح أبي بصير [٧] عن أبي جعفر عليهالسلام « قلت : ( أَوْ كِسْوَتُهُمْ ) [٨]
[١] الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الكفارات.
[٢] الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١٠.
[٣] و (٤) و (٦) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١٣ ـ ٢ ـ ٩ والاول عن أبى خالد القماط.
[٥] الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٢.
[٧] الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٥ والباب ـ ١٥ ـ منها الحديث ٤.
[٨] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٩٢.