جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٨١ - وجوب تخليل ما لا يصل اليه الماء إلا بتخليله
كما يشعر به ـ مضافا الى الإجماعات المنقولة ـ قول الصادق عليهالسلام [١] في صحيح حجر بن زائدة : « من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار » على ما هو المتبادر منه من إرادة مقدار شعرة من الجسد ، وقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم [٢] : « تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وأنقوا البشرة » والرضوي [٣] « وميز الشعر بأناملك عند غسل الجنابة فإنه يروي عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ان تحت كل شعرة جنابة ، فبلغ الماء تحتها في أصول الشعر كلها ، وخلل أذنيك بإصبعيك. وانظر الى ان لا تبقى شعرة من رأسك ولحيتك إلا وتدخل تحتها الماء » وصحيح علي بن جعفر [٤] عن أخيه عليهماالسلام قال : « سألته عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحتها أم لا كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟ قال : تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه » الى آخره. فما في صحيح إبراهيم بن أبي محمود [٥] قال : « قلت للرضا عليهالسلام : الرجل يجنب فيصيب رأسه وجسده الخلوق والطيب والشيء اللزق مثل علك الروم والطراز وما أشبهه فيغتسل ، فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره ، فقال : لا بأس » محمول على إرادة الصبغ ، أو أثر غير مانع ، أو حصل له الشك بعد الفراغ ، أو نحو ذلك ، كخبر إسماعيل بن أبي زياد [٦] عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام قال : « كن نساء النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيب على أجسادهن ، وذلك
[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٥.
[٢] كنز العمال ـ ج ٥ ـ ص ١٣٥ ـ الرقم ٢٧٥٦.
[٣] المستدرك ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ١.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١ مع اختلاف يسير.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٢.