جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢١٣ - وجوب الأداء إذا طهرت قبل آخر الوقت بمقدار الطهارة وأداء ركعة من الصلاة
الغداة تامة » وقوله عليهالسلام [١] أيضا : « من أدرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد أدرك العصر » إلا اني لم أعثر على الأخير في طرقنا ، كالنبوي [٢] « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » بل في المنتهى نسبة الأخير إلى رواية الجمهور كما هو الظاهر منه أيضا في سابقه ، لكن الشيخ في الخلاف بعد ان ذكر روايتي أمير المؤمنين عليهالسلام السابقتين مسندا لهما الى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : وكذلك روي عن أئمتنا عليهمالسلام [٣] وفي كتاب الصلاة من المدارك بعد أن روى النبوي المتقدم والمرتضوي وغيرهما قال : وهذه الأخبار وان ضعف سندها إلا ان عمل الطائفة عليها ، ولا معارض لها ، فتعين العمل بها ، وعلى كل حال فلا يبعد جواز العمل بهذه الأخبار بعد ذكر أصحابنا لها وانجبارها بما سمعت ، ومنها قول الصادق عليهالسلام في خبر منصور بن حازم [٤] : « إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر والعصر ، فان طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر » وقوله عليهالسلام أيضا في خبر أبي الصباح الكناني [٥] : « إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء ، وان طهرت قبل ان تغيب الشمس صلت الظهر والعصر » وقوله عليهالسلام أيضا في خبر عبد الله بن سنان [٦] : « إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر ، وان تطهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء » وقول الباقر عليهالسلام في خبر داود الدجاجي [٧] : « إذا كانت المرأة حائضا فطهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر ، وان طهرت من آخر
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب المواقيت ـ حديث ٥ ـ ٤ من كتاب الصلاة.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب المواقيت ـ حديث ٥ ـ ٤ من كتاب الصلاة.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب المواقيت ـ حديث ١ و ٣ من كتاب الصلاة.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٦.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٧.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١٠.
[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١١.