جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٢٢ - كراهة قراءة ما عدا العزائم للحائض
أولى من غيرها في ذلك ، فلاحظ وتأمل ، ولاحظ أيضا ما مر لنا سابقا من إيجاب التيمم للجنب في أحد المسجدين للخروج ، فانا قد ذكرنا ذلك بالنسبة للحائض إذا حاضت فيه كما هو نص الرواية [١] المعمول عليها هناك ، كما انا ذكرنا هناك انه مجرد تعبد شرعي ، وإلا فالتيمم لا يفيدها شيئا ، ولذا لو اضطرت الى دخول غيرهما من المساجد لا نوجب عليها التيمم ، إذ هو لا يفيدها شيئا ، فيبقى الأصل لا معارض له ، والله أعلم ، وبالجملة فقد تقدم هناك ما يغني تأمله عن إطالة الكلام في المقام.
( ( الرابع ) لا يجوز لها ) حال الحيض قراءة شيء من العزائم الأربع ، إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا كالنصوص [٢] على حسب ما مر في الجنب ويجوز للأصل والعمومات والنصوص [٣] المعتبرة المستفيضة المعتضدة بنفي الخلاف ، بل بالإجماع المدعى صريحا وظاهرا ، لكن يكره لها ما عدا ذلك من القرآن على المشهور ، بل ظاهر المصنف دعوى الإجماع عليها من غير فرق بين السبع والسبعين وغيرهما ، لما روي [٤] عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم « لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن » ول قول أمير المؤمنين عليهالسلام في خبر السكوني [٥] المروي عن الخصال : « سبعة لا يقرؤون القرآن ـ وعدّ منها ـ الجنب والنفساء والحائض » وفي كشف اللثام انه أرسل عنه عليهالسلام [٦] في بعض الكتب « لا تقرأ الحائض قرآنا » وعن أبي جعفر عليهالسلام [٧] « انا نأمر نساءنا الحيض ان يتوضأن عند وقت كل صلاة ـ إلى قوله
[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٤ و ٧ و ١١.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الجنابة.
[٤] كنز العمال ـ ج ٥ ـ ص ٩٧ ـ الرقم ٢٠٩١.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب قراءة القرآن من كتاب الصلاة.
[٦] المستدرك ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١.
[٧] المستدرك ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٣.