جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٨٣ - تحيض المبتدأة
كان الدم عبيطا فلا تصلي ذينك اليومين ، وان كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين » الى غير ذلك من الأخبار [١] بل يظهر من بعضها [٢] عدم دخول الصفرة تحت إطلاقات الدم ، لمقابلته بها في بعضها.
ومنه تعرف ما في استدلال كثير منهم للقول الأول بما دل على الإفطار ونحوه برؤية الدم ، كقول الباقر عليهالسلام [٣] في الموثق وقد سئل عن المرأة التي ترى الدم في النهار في شهر رمضان غدوة أو ارتفاع النهار أو الزوال قال : ( تفطر ) ونحوه ما في آخر [٤] عنه عليهالسلام أيضا وفيه « انما فطرها من الدم » الى غير ذلك من الأخبار كقوله عليهالسلام [٥] « أي ساعة ترى المرأة الدم فهي تفطر الصائمة إذا طمثت » وربما استدل أيضا بموثقة سماعة [٦] قال : « سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض تقعد في الشهر يومين ، وفي الشهر ثلاثة ، يختلط عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء ، قال : فلها ان تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم تجز العشرة ، فإذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك أيامها » وموثقة ابن بكير [٧] عن الصادق عليهالسلام قال : « إذا رأت المرأة الدم في أول حيضها واستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام » إلى آخرها. وموثقته الأخرى [٨] قال : « في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم ، فتكون مستحاضة ، إنها تنتظر بالصلاة ، فلا تصلي حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض ، فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة » إلى آخرها وبقاعدة الإمكان ، وبأخبار التمييز [٩] مع التتميم بعدم القول بالفصل.
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الحيض.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٨.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٧.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٣.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١.
[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٦.
[٨] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٥.
[٩] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الحيض.