جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٦٥ - قاعدة الامكان
وكيف كان فأقصى ما يمكن من الاستدلال عليها ـ بعد أصالة الحيض في دم النساء بمعنى الغالب إذ هو الدم الطبيعي المخلوق فيهن التغذية الولد وتربيته ، بخلاف الاستحاضة وغيرها فإنه لآفة ، وإجماعي المعتبر والمنتهى المتقدمين مع اعتضادهما بالشهرة المدعاة في المقام ، والأخبار [١] المستفيضة الدالة على جعل الدم المتقدم على العادة حيضا معللة ذلك بأنه ربما تعجل بها الوقت ، مع التصريح في بعضها بكونه بصفة الاستحاضة ، والأخبار [٢] الدالة على ترتب أحكام الحائض بمجرد رؤية الدم منها ـ ما في الخبر [٣] « أي ساعة رأت الصائمة الدم تفطر » وفي آخر [٤] « وانما فطرها من الدم » وإطلاق أخبار الاستظهار لذات العادة [٥] إذا رأت ما زاد عليها الشامل لغيرها بطريق أولى ، والأخبار [٦] الدالة على إلحاق ما تراه قبل العشرة بالحيضة الأولى ، منها الموثق « إذا رأت الدم قبل العشرة فهو من الحيضة الأولى » ومثله الحسن ، والأخبار [٧] المتقدمة سابقا في الاشتباه بالعذرة والقرحة من الحكم بالحيضية مع الاستنقاع وخروجه من الأيمن أو الأيسر على الخلاف ، إذ لو لم يعتبر الإمكان لم يحكم بكونه حيضا ، لعدم اليقين ، والأخبار [٨] الدالة على حيضية ما تراه الحبلى معللة ذلك بان الحبلى ربما قذفت الدم ، والأخبار [٩] الدالة على ان الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض سيما على ما فسره
[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الحيض والباب ١٣ ـ حديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الحيض.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٧.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الحيض.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١١ والباب ـ ١١ ـ حديث ٣ والباب ـ ١٣ ـ حديث ١.
[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٢ و ١٦ ـ من أبواب الحيض.
[٨] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١ و ١٠ و ١٧.
[٩] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الحيض.