جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٨٦ - وجوب تقديم الرأس على البدن
ويدل عليه ـ مضافا الى ذلك والى ما تسمعه من الترتيب بين الجانبين ـ المعتبرة المستفيضة منها الحسن كالصحيح [١] عن الصادق عليهالسلام « من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه ثم بدا له ان يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل » وهو وان لم يكن فيه دلالة على فساد ما ينافي الترتيب من غسل الرأس مع البدن إلا انه بضميمة عدم القول بالفصل ـ سوى ما عساه يظهر من المنقول عن علي بن بابويه ، وهو مع تسليم ظهوره غير قادح ، وبالإجماع المتقدم على الترتيب المقتضي لفساد كل ما ينافيه من تقديم غيره عليه ، أو غسله معه ـ يتم المطلوب ، مضافا إلى غيره من الأخبار [٢] الدالة على ذلك ، لعطفها ما عداه عليه بلفظ ثم ، وهي للترتيب بالمعنى المتقدم ، كقول أحدهما عليهماالسلام في صحيح ابن مسلم [٣] قال : « سألته عن غسل الجنابة فقال تبدأ بكفيك فتغسلهما ثم تغسل فرجك ، ثم تصب على رأسك ثلاثا ثم تصب على سائر جسدك مرتين ، فما جرى عليه الماء فقد طهر » ومثله في ذلك غيره ، فما في بعض الأخبار مما يشعر بخلافه يجب طرحه أو تأويله ، كقول الصادق عليهالسلام [٤] في صحيح زرارة بعد ان سأله عن غسل الجنابة فقال بعد ان ذكر جملة من المندوبات : « ثم تغسل جسدك من لدن قرنك الى قدمك » ونحوه غيره مما تضمن الأمر بإفاضة الماء على الرأس والجسد ، على انها مطلقة ويجب تنزيلها على المقيد ، وتحتمل أيضا الغسل الارتماسي بناء على صحته في مثل ذلك كما هو مذهب البعض على ما ستسمعه هناك ان شاء الله تعالى ، أو الحمل على التقية.
وأما صحيح هشام بن سالم ـ [٥] قال : « كان أبو عبد الله عليهالسلام فيما
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٥.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الجنابة ـ حديث ٤.