جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٩٤ - وجوب ترك اغتسال المبتدأة إذا خرجت القطنة متلطخة حتى تنقى أو تمضي عشرة أيام
ثلاثة يختلط عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء ، قال : فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم تجز العشرة » الى آخره. ثم انه هل يختص الحكم المذكور بالمبتدأة مثلا بالدور الأول أو يشمله والدور الثاني ، فيجب عليها الصبر حتى تنقى أو تمضي عشرة؟ وجهان ، يؤيد الأول ما سمعته من الدروس ان ظاهر الأصحاب الدور الأول ، مضافا الى ما عساه يظهر من أخبار المستحاضة [١] أي المستمر بها الدم ، كما أنه يؤيد الثاني قاعدة الإمكان وغيرها.
( و ) أما ( ذات العادة ) عددا وقتية كانت أو لا فل تغتسل عند النقاء أو مضي العشرة ان كانت عادتها بلا خلاف أجده ، بل الظاهر انه إجماع ، وهو المستفاد من قول الصادق عليهالسلام في مرسل عبد الله بن المغيرة [٢] : « إذا كانت أيام المرأة عشرة لم تستظهر ، فإذا كانت أقل استظهرت » ونحوه غيره [٣] ومنه يستفاد كغيره من الأخبار بل كاد يكون متواترا مضافا الى الإجماع محصلا ومنقولا ثبوت الاستظهار لها بترك العبادة ، وتأخير الغسل ان كانت أيامها أقل من عشرة ، لكن هل تغتسل حينئذ بعد مضي يوم واحد ، لقول الصادق عليهالسلام في موثق إسحاق بن جرير [٤] : « إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد » ونحوه مرسل داود [٥] مولى أبي المعزى ، أو بيومين كما رواه زرارة في الحسن كالصحيح [٦] مضمرا في الكافي ومسندا الى الباقر عليهالسلام عن التهذيب ، أو بثلاثة كما عن الصدوق ، ورواه سماعة [٧] في الموثق مضمرا ، ومحمد بن عمرو بن سعيد عن الرضا عليهالسلام [٨] ، أو بعد مضي يوم أو يومين من عادتها
[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الحيض.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الحيض.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٣.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ٤.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١٣.
[٧] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١.
[٨] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الحيض ـ حديث ١٠.