المبسوط في فقه الإمامية - الشيخ الطوسي - الصفحة ٩٩ - إذا مات المعتق لا يرثه المعتق بلا خلاف
حاله، لأنا تبينا أنه ما كان موجودا حال موت ذلك الولد و إن أتت به لستة أشهر و دونه فانا ننقض ذلك الحكم و نسترجع الثلثين الذي دفعنا إلى مولى الأم، لأن الوارث الآن هو الولد الذي ولد الآن، لأنا تبينا أنه كان موجودا حال موته، فيكون للأم الثلث و الثلثان لهذا الولد.
و عندنا المال كله للام بالفرض و الرد، و لا شيء للمولى معها بحال على ما مضى القول فيه.
امرءة اشترت عبدا فأعتقته، فالولاء لها عليه، اشترى هذا المعتق عبدا و أعتقه و مات المعتق الأول نظرت: فان كان له مناسب فالمال له، و إن لم يكن له مناسب فالمال لمولاته.
فإن مات المعتق الثاني نظرت فان كان له مناسب فالمال له، و إن لم يكن له مال و كان مولاه الذي أعتقه باقيا فالمال له، و إن لم يكن الذي أعتقه باقيا و لا مناسب له فالمال لمولاة المولى، و هي مولاة مولاة و ليس في الميراث موضع ترث المرأة بالولاء إلا هيهنا.
امرءة اشترت أباها فإنه ينعتق عليها، فاشترى أبوها عبدا و أعتقه: مات الأب المال لها: النصف بالتسمية، و الباقي بالرد، و لا حكم للولاء، و عند المخالف الباقي لها بالولاء.
مات العبد المعتق المال لها أيضا النصف بالفرض، و الباقي لها لأنها بنت المولى و قال المخالف: لها، لأنها عصبة المولى.
بنتان اشترتا أباهما فإنه ينعتق عليهما، فاشترى الأب أباه جدا لهما، مات الأب، للبنتين الثلثان بالفرض، و السدس للأب الذي هو جدهما و الباقي رد عليهم و قال قوم الباقي للجد بالفرض و التعصيب.
مات الجد المال لهما عندنا بالقرابة لأنهما بنتا أبيه، و عند المخالف لهما الثلثان بالفرض و الثلث بجر الولاء لأن لهما الولاء على الأب انجر الجد، فلما مات الجد، عاد الولاء عليهما، صارت المسئلة من ستة: الثلثان أربعة بالفرض، و الثلث