المبسوط في فقه الإمامية - الشيخ الطوسي - الصفحة ٧٢ - و نحن نذكر ما يصح أن يجتمع من هذه السهام
مثل نصف البنت مع ربع الزوج، و مثل نصف الأخت للأب و الام أو للأب مع ربع الزوجة.
و يصح أن يجتمع النصف مع الثمن، مثل ثمن الزوجة مع نصف البنت لا غير، و لا يصح أن يجتمع النصف مع الثلثين، لأنها تعول، و العول باطل عندنا و يصح أن يجتمع مع الثلث مثل نصف الزوج و ثلث الأم، أو ثلث الاثنتين من كلالة الأم و يصح أن يجتمع مع السدس مثل نصف البنت مع سدس كل واحد من الأبوين على الانفراد و سدسهما على الاجتماع، و مثل نصف الزوج و سدس كل واحد من كلالة الأم و مثل نصف الأخت للأب و الام أو للأب مع سدس كل واحد من كلالة الأم.
و لا يصح أن يجتمع مع الربع الثمن لأن الربع لا يكون إلا سهم الزوج أو الزوجة، و الثمن سهم الزوجة خاصة، و هما لا يجتمعان، فأما اجتماع الربع مع الثلثين فإنه يصح مثل ربع الزوج مع الثلثين للبنتين، و مثل ربع الزوجة مع الثلثين للأختين من الأب و الام أو للأب و يصح اجتماع الربع مع الثلث، مثل ربع الزوجة مع ثلث الام، و ربع الزوجة أيضا مع ثلث كلالتي الام و يصح اجتماعه مع السدس مثل ربع الزوج مع سدس كل واحد من الأبوين إذا كان هناك ولد و مثل ربع الزوجة مع سدس الأم إذا كان هناك من يحجبها و مع سدس كل واحد من كلالة الأم.
و يصح اجتماع الثمن مع ثلثي البنتين، و مع سدس كل واحد من الأبوين و الثلثان يصح اجتماعهما مع الثلث مثل ثلثي الأختين من الأب و الام دون الأب مع ثلث ابنتين فصاعدا من كلالة الأم، و يصح اجتماعه أيضا مع السدس مثل ثلثي البنتين مع سدس كل واحد من الأبوين، و مثل ثلثي الأختين من الأب و الام أو من الأب مع سدس كل واحد من كلالة الأم و لا يصح اجتماع الثلث مع السدس على حال.
و هؤلاء ذووا السهام على ضربين ذوي الأنساب و ذوي الأسباب فلا يصح أن يجتمع من ذوي الأنساب في فريضة واحدة إلا من كان قرباه إلى الميت على حد واحد، مثل البنت و البنتين مع الأبوين أو مع كل واحد منهما لأن كل واحد من هؤلاء يتقرب إلى الميت بنفسه.