المبسوط في فقه الإمامية
(١)
كتاب الوصايا
٣ ص
(٢)
الوصية مشتقة من وصى يصي و هو من الوصل
٣ ص
(٣)
إذا ثبت هذا فالناس في الوصية على ثلاثة أضرب
٤ ص
(٤)
إذا كان له ابنان فقال أوصيت لفلان بمثل نصيب أحد ابني
٥ ص
(٥)
رجل له بنت واحدة فقال أوصيت لفلان بمثل نصيب بنتي
٥ ص
(٦)
إذا كان له أولاد بنين و بنات
٥ ص
(٧)
ثلاثة إخوة من أب و أم، و ثلاثة إخوة لام، و ثلاثة إخوة من أب
٥ ص
(٨)
رجل خلف بنته و بنت ابنه و أختا من أب و أم
٦ ص
(٩)
إذا أوصى لرجل بنصف ماله، و لآخر بثلث ماله و لآخر بربع ماله و لآخر بسدس ماله
٧ ص
(١٠)
إذا قال أوصيت لفلان بضعف نصيب أحد ولدي
٧ ص
(١١)
إذا قال لفلان حظ من مالي أو نصيب أو قليل
٧ ص
(١٢)
و إذا قال لفلان ثلث مالي و لآخر نصف مالي و لآخر ربع مالي
٨ ص
(١٣)
إذا أوصى لرجل بكل ماله و للآخر بثلث ماله
٨ ص
(١٤)
إذا أوصى لرجل بغلام
٨ ص
(١٥)
إذا كان ورثته أغنياء يستحب له أن يوصى بثلث ماله
٩ ص
(١٦)
و إذا أوصى زيادة على الثلث
٩ ص
(١٧)
رجل أعتق عبدا له لا مال له غيره في مرضه المخوف، نظرت فيه
١٠ ص
(١٨)
رجل أوصى لرجل بنصف ماله، فأجازت الورثة ذلك
١٠ ص
(١٩)
إذا أوصى لرجل بعبد و كان يزيد على الثلث فأجاز الورثة
١١ ص
(٢٠)
إذا أوصى لوارث و أجنبي بثلث ماله صح عندنا
١١ ص
(٢١)
رجل أوصى بثلث ماله لأجنبي و بثلث ماله للوارث
١١ ص
(٢٢)
إذا أوصى لوارث بثلث ماله، و لأجنبي بثلث ماله
١١ ص
(٢٣)
إذا أوصى لرجل فقال إن مت قبل موته أوصيت له بثلث مالي
١١ ص
(٢٤)
إذا قال أوصيت لك بثلث مالي إن لم يقدم زيد
١٢ ص
(٢٥)
رجل له ابن و بنت فقال قد أوصيت له بمثل نصيب ابني
١٢ ص
(٢٦)
تجوز الوصية للحمل و الوصية به إذا كان مخلوقا حال الوصية، و خرج حيا
١٢ ص
(٢٧)
إذا أوصى بخدمة عبده أو بغلة داره أو ثمرة بستانه على التأبيد صحت الوصية عند الجميع
١٤ ص
(٢٨)
إذا أوصى لرجل برقبة عبده، و لآخر بمنفعة عبده
١٥ ص
(٢٩)
و لو أوصى بمنفعة عبده أو داره مدة معلومة سنة أو أكثر أو أقل
١٥ ص
(٣٠)
أما الموصى له
١٥ ص
(٣١)
إذا أوصى لرجل بخدمة أمته فأتت بولد مملوك
١٥ ص
(٣٢)
إذا أوصى بزيادة على ثلث ماله
١٧ ص
(٣٣)
فإذا أوصى لرجل بزيادة على الثلث في حال صحته
١٧ ص
(٣٤)
إذا قال أعطوا فلانا رأسا من رقيقي، فإن هذه وصية صحيحة
١٧ ص
(٣٥)
و إذا أوصى بشاة من غنمه فالوصية صحيحة
١٨ ص
(٣٦)
و إن قال أعطوه دابة من دوابّي اعطى فرسا
١٩ ص
(٣٧)
إذا قال أعطوه كلبا من كلابي، نظرت
١٩ ص
(٣٨)
إذا أوصى بجرة فيها خمر لم تصح هذه الوصية
١٩ ص
(٣٩)
إذا قال أعطوه طبلا من طبولي
١٩ ص
(٤٠)
و إن أوصى فقال أعطوه دفا من دفوفى
٢٠ ص
(٤١)
إذا قال أعطوه قوسا من قسيي
٢١ ص
(٤٢)
إذا قال اجعلوا ثلث مالي في الرقاب
٢١ ص
(٤٣)
إذا قال أعتقوا بثلث مالي رقابا
٢٢ ص
(٤٤)
إذا أوصى بعتق عبد و لا مال له غيره
٢٢ ص
(٤٥)
إذا مات و عليه حجة الإسلام
٢٣ ص
(٤٦)
إذا أوصى لرجل بعبد له بعينه، و لآخر بتمام الثلث صحت الوصيتان
٢٧ ص
(٤٧)
إذا زوج الرجل أمته بحر ثم أوصى بها لزوجها
٢٧ ص
(٤٨)
إذا زوج أمته من رجل ثم أوصى له بها و مات الموصى
٣١ ص
(٤٩)
و إذا أوصى بأمة له لإنسان ثم أتت هذه الأمة بولد مملوك
٣٢ ص
(٥٠)
إذا أوصى لرجل بشيء ثم إن الموصى له رد الوصية
٣٣ ص
(٥١)
الأقوى أن يقال إن الشيء الموصى به ينتقل إلى ملك الموصى له بوفاة الموصى
٣٣ ص
(٥٢)
إذا أوصى لرجل بثلث ماله نظرت
٣٤ ص
(٥٣)
إذا قال أوصيت لفلان بثلث هذا العبد، أو بثلث هذه الدار، أو الثوب
٣٤ ص
(٥٤)
الفقراء و المساكين عندنا صنفان
٣٤ ص
(٥٥)
إذا أوصى لرجل بشيء فإنما يصح القبول منه
٣٦ ص
(٥٦)
إذا أوصى لرجل بأبيه، فالمستحب له أن يقبل تلك الوصية
٣٧ ص
(٥٧)
إذا كان معه ثلاثمائة دينار، فتصدق بمائة دينار في مرضه المخوف
٣٧ ص
(٥٨)
إذا أوصى لرجل بداره صحت الوصية
٣٨ ص
(٥٩)
إذا أعتق الرجل أمته في حال مرضه المخوف و تزوج بها صح التزويج
٣٨ ص
(٦٠)
إذا كان لرجل مائتا دينار و أمة تساوى مائة دينار
٣٩ ص
(٦١)
إذا مات الرجل و عليه حجة واحدة
٣٩ ص
(٦٢)
إذا أوصى فقال أعطوا ثلث مالي لقرابتي و لأقربائى و لذوي رحمي
٤٠ ص
(٦٣)
إذا قال أعطوا ثلث مالي أقرب الناس إلى
٤٠ ص
(٦٤)
إذا أوصى بثلث ماله لجماعة من أقربائه
٤١ ص
(٦٥)
و إذا أوصى لجيرانه
٤١ ص
(٦٦)
إذا أوصى لرجل بثلث ماله ثم أوصى لآخر بثلث ماله
٤٢ ص
(٦٧)
و إذا أوصى بعبد ثم باعه أو أعتقه أو وهبه و أقبضه
٤٢ ص
(٦٨)
إذا أوصى بطعام ثم طحنه أو أوصى بدقيق فعجنه أو بعجين فخبزه
٤٢ ص
(٦٩)
العطايا على ضربين مؤخرة و منجزة
٤٣ ص
(٧٠)
المرض المخوف على ضروب منها الحمى
٤٤ ص
(٧١)
و الأمراض على ثلثة أضرب
٤٤ ص
(٧٢)
و أما الجراح فعلى ضربين
٤٥ ص
(٧٣)
و أما الأسير إن كان في أيدي مشركين
٤٥ ص
(٧٤)
إذا ضرب الحامل الطلق فلها ثلثة أحوال
٤٦ ص
(٧٥)
قد ذكرنا أن العطية على ضربين منجزة و مؤخرة فالمؤخرة أن يعتق عبدا
٤٦ ص
(٧٦)
إذا كان له عبدان فقال لأحدهما إن مت من مرضى هذا فأنت حر
٤٩ ص
(٧٧)
و لو أوصى بثلث ماله لأهل بيته
٤٩ ص
(٧٨)
إذا قال أعطوا ثلث مالي لأولاد فلان
٤٩ ص
(٧٩)
إذا قال أعطوا ثلث مالي إلى موالي
٤٩ ص
(٨٠)
إذا أوصى لرجل بعبد له
٤٩ ص
(٨١)
فصل في ذكر الأوصياء
٥١ ص
(٨٢)
لا تصح الوصية إلا إلى من جمع صفات خمسة
٥١ ص
(٨٣)
الوصي إذا تغيرت حاله نظرت
٥٢ ص
(٨٤)
و أما الأعمى فهل يصح أن يكون وصيا و أمينا
٥٢ ص
(٨٥)
فأما من يصح أن يوصى عليهم
٥٢ ص
(٨٦)
و إذا تشاح الوصيان و كانت الوصية إلى كل واحد منهما مجتمعا
٥٤ ص
(٨٧)
إذا مات الرجل و خلف أطفالا و معهم الأم
٥٤ ص
(٨٨)
رجل أوصى بجارية لرجل فأتت بولد مملوك
٥٥ ص
(٨٩)
فرع على هذا لو أوصى لرجل بجارية و لا مال له غيرها
٥٥ ص
(٩٠)
رجل أوصى إلى رجل بجهة من الجهات
٥٥ ص
(٩١)
رجل له جارية حبلى فأعتقها في مرضه المخوف
٥٥ ص
(٩٢)
رجل له جارية حبلى بمملوك
٥٦ ص
(٩٣)
جارية له حبلى فقال متى أعتقت نصف حملك فأنت حرة
٥٧ ص
(٩٤)
إذا أوصى إلى غيره فهل للوصي أن يوصى إلى غيره أم لا؟
٥٨ ص
(٩٥)
فصل في ما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى
٥٩ ص
(٩٦)
يجب على الوصي أن يخرج من مال اليتيم جميع ما يتعلق به
٥٩ ص
(٩٧)
إذا قال أعطوا فلانا كذا و كذا، فان هذه وصية بشيئين
٦٠ ص
(٩٨)
فان قال كذا و كذا دينارا من دنانيري نظرت
٦١ ص
(٩٩)
إذا قتلت أم الولد مولاها
٦١ ص
(١٠٠)
و المدبر إذا قتل مولاه فمن قال إن التدبير عتق بصفة، قال ينعتق
٦١ ص
(١٠١)
من له الدين إذا قتل من له عليه الدين
٦١ ص
(١٠٢)
الوصي هل تقبل شهادته للموصي؟ نظرت
٦١ ص
(١٠٣)
إذا أوصى لعبد نفسه أو لعبد ورثته صحت الوصية عندنا
٦١ ص
(١٠٤)
إذا أوصى بثلث ماله فمتى يعتبر الثلث إخراجه؟
٦٢ ص
(١٠٥)
و إذا أوصى ببناء مسجد أو بناء سقاية أو أوصى بالوقف على المسجد و السقاية
٦٢ ص
(١٠٦)
و لو أوصى ببناء كنيسة و بيعة لم تصح
٦٢ ص
(١٠٧)
و أما إن أوصى ببناء بيت ليسكن فيه المجتازون من أهل الذمة صحت
٦٢ ص
(١٠٨)
تصح الوصية للذمي إذا كانوا أقاربه
٦٣ ص
(١٠٩)
إذا أوصى إليه أو أوصى له
٦٣ ص
(١١٠)
رجل باع كر طعام قيمته اثنا عشر دينارا بكر شعير
٦٣ ص
(١١١)
إذا باع كر طعام جيد بكر طعام ردى
٦٤ ص
(١١٢)
إذا باع في مرضه عبدا قيمته مائتان بمائة
٦٤ ص
(١١٣)
إذا دبر عبدين في مرضه ثم مات نظرت
٦٥ ص
(١١٤)
و إذا أوصى لرجل بعبد بعينه و لآخر بمائة دينار
٦٥ ص
(١١٥)
من دبر عبدا له و مات و خرج من الثلث عتق
٦٦ ص
(١١٦)
كتاب الفرائض و المواريث
٦٧ ص
(١١٧)
في أن الميراث بالقرابة و الرحم و النسب، لا بالحلف و التبنيّ
٦٧ ص
(١١٨)
بيان الايات التي في المواريث
٦٨ ص
(١١٩)
فإذا ثبت هذا فالارث على ضربين خاص و عام
٦٩ ص
(١٢٠)
فصل (في ذكر سهام المواريث و ما يجتمع منها و ما لا يجتمع)
٧١ ص
(١٢١)
سهام المواريث ستة
٧١ ص
(١٢٢)
و نحن نذكر ما يصح أن يجتمع من هذه السهام
٧١ ص
(١٢٣)
فصل فيمن يرث بالقرابة و كيفية ذلك
٧٥ ص
(١٢٤)
يستحق الميراث بالقرابة من جهتين
٧٥ ص
(١٢٥)
فمن يتقرب بالأب هم الإخوة و الأخوات
٧٥ ص
(١٢٦)
و من يتقرب بالأم هو الجد الأدنى و الجدة الدنيا
٧٥ ص
(١٢٧)
فولد الابن يقوم مقام الابن
٧٦ ص
(١٢٨)
و البطن الأول أبدا يمنع من نزل عنه بدرجة
٧٦ ص
(١٢٩)
فصل فيما يمنع من الميراث من الكفر و الرق و القتل
٧٩ ص
(١٣٠)
يمنع من الميراث ثلاثة أشياء
٧٩ ص
(١٣١)
إذا مات مسلم و له أولاد بعضهم مأسورون
٧٩ ص
(١٣٢)
و أما القاتل إذا كان عمدا ظلما فلا يستحق الميراث
٧٩ ص
(١٣٣)
فصل في ذكر الحجب
٨١ ص
(١٣٤)
الحجب على ضربين
٨١ ص
(١٣٥)
إذا خلف أباه و جدتيه
٨١ ص
(١٣٦)
للبنتين فصاعدا الثلثان
٨٣ ص
(١٣٧)
لا تحجب الأم إلا الولد، و ولد الولد، و الإخوة
٨٥ ص
(١٣٨)
أولاد الأخ يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الجد
٨٥ ص
(١٣٩)
ولد الام إن كان واحدا له السدس
٨٥ ص
(١٤٠)
الاخوة و الأخوات للأب و الام يقومون مقام الولد
٨٥ ص
(١٤١)
لا يرث مع الأخ و الأخت من قبل الأب و الام أحد من أولاد الأب
٨٥ ص
(١٤٢)
و الإخوة و الأخوات من قبل الأب يقومون مقام الإخوة و الأخوات
٨٦ ص
(١٤٣)
الأب له ثلاثة أحوال
٨٦ ص
(١٤٤)
فصل في ميراث الجدات
٨٨ ص
(١٤٥)
فصل في ذكر العصبة
٩١ ص
(١٤٦)
فصل في ذكر الولاء
٩٣ ص
(١٤٧)
الولاء لحمة مثل النسب
٩٣ ص
(١٤٨)
إذا ثبت هذا فان النسب يتعلق به ما لا يتعلق بالولاء
٩٣ ص
(١٤٩)
و الاخوة و الأخوات من الام و من يتقرب بهما لا يرثون الولاء بلا خلاف
٩٤ ص
(١٥٠)
و المرأة إذا أعتقت فالولاء لها و ترث بالولاء بلا خلاف
٩٥ ص
(١٥١)
إذا خلف المولى إخوة و أخوات من الأب و الام
٩٥ ص
(١٥٢)
إذا مات المعتق لا يرثه المعتق بلا خلاف
٩٥ ص
(١٥٣)
مات الأب للبنتين الثلثان، و للجد السدس
١٠٠ ص
(١٥٤)
ثلاث بنات أحرار و لهن أبوان و أخ مملوكون
١٠٢ ص
(١٥٥)
ماتت الام خلفت ثلاث بنات و خمس موالي
١٠٣ ص
(١٥٦)
إذا كان المعتق امرأة و خلفت ولدا ذكرا أو أولادا
١٠٨ ص
(١٥٧)
و أما ولاء تضمن الجريرة
١٠٨ ص
(١٥٨)
فصل في ميراث الجد
١٠٩ ص
(١٥٩)
فصل في حكم المرتد
١١٢ ص
(١٦٠)
فصل في ميراث ولد الملاعنة
١١٣ ص
(١٦١)
ميراث الخنثى
١١٤ ص
(١٦٢)
فصل في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم
١١٨ ص
(١٦٣)
فصل في ميراث المجوس
١٢٠ ص
(١٦٤)
فصل في ميراث الحمل و الأسير و المفقود و الحميل و غير ذلك
١٢٤ ص
(١٦٥)
في ميراث الحمل
١٢٤ ص
(١٦٦)
و الأسير في بلاد الشرك
١٢٥ ص
(١٦٧)
و المفقود لا يقسم ماله حتى يعلم موته
١٢٥ ص
(١٦٨)
و المريض إذا طلق امرأته و مات من مرضه ذلك
١٢٥ ص
(١٦٩)
و الصبيان إذا زوجهما أبواهما، ثم مات واحد منهما
١٢٥ ص
(١٧٠)
و المرأة لا ترث من زوجها من الأرضين و القرى و الرباع من الدور و المنازل
١٢٦ ص
(١٧١)
فصل في المعاياة
١٢٧ ص
(١٧٢)
فصل في ذكر جمل يعرف بها سهام الفرائض
١٢٩ ص
(١٧٣)
فصل في ذكر جمل من استخراج المناسخات
١٣١ ص
(١٧٤)
كتاب الوديعة
١٣٢ ص
(١٧٥)
الوديعة مشتقة من ودع يدع إذا استقر و سكن
١٣٢ ص
(١٧٦)
و للوديعة حكم في الشريعة
١٣٢ ص
(١٧٧)
و إذا ثبت ذلك فالوديعة جائزة من الطرفين
١٣٢ ص
(١٧٨)
إذا أراد المقيم أن يرد الوديعة ردها
١٣٢ ص
(١٧٩)
إذا أودع وديعة بشرط أن تكون مضمونة لم تكن مضمونة
١٣٤ ص
(١٨٠)
إذا أودع وديعة فتعدى فيها ضمنها
١٣٤ ص
(١٨١)
إذا تعدى بإخراج الوديعة ثم ردها ففيه ثلاث مسائل
١٣٥ ص
(١٨٢)
إذا أخرج الوديعة لمنفعة نفسه
١٣٥ ص
(١٨٣)
إذا كان عنده وديعة في كيس أو في شيء مشدود
١٣٥ ص
(١٨٤)
إذا أودع حيوانا ففيه ثلاث مسائل
١٣٦ ص
(١٨٥)
إذا أودعها في قرية فنقلها إلى قرية أخرى
١٣٩ ص
(١٨٦)
إذا أودع وديعة ففيه ثلاث مسائل
١٤٠ ص
(١٨٧)
إذا ادعى وديعة فقال المودع ما أودعتني و أنكر، فالقول قول المودع
١٤١ ص
(١٨٨)
إذا أودع وديعة فقال المودع دفعتها إلى فلان بأمرك، و أنكر المودع
١٤١ ص
(١٨٩)
إذا كان الكيس للمودع فقال احفظها في هذا الكيس
١٤٣ ص
(١٩٠)
و لو أودع صندوقا و شرط
١٤٤ ص
(١٩١)
و لو أودعه خاتما فقال دعها في إصبعك الخنصر
١٤٤ ص
(١٩٢)
إذا أودعه دراهم فخلطها بدنانير
١٤٤ ص
(١٩٣)
إذا طالب المودع المودع فقال لم تودعني شيئا و أنكر
١٤٤ ص
(١٩٤)
إذا أودع وديعة فقال اجعلها في كمك، فجعلها في يده
١٤٥ ص
(١٩٥)
إذا دفع إليه شيئا فقال اتركه في جيبك، فطرحها في كمه
١٤٥ ص
(١٩٦)
إذا قال له اتركها في جيبك فربطها في طرف ثوبه و أخرجها
١٤٥ ص
(١٩٧)
صبي أودع وديعة عند رجل يلزمه الضمان
١٤٦ ص
(١٩٨)
رجل مات و وجد في روزنامجته مكتوب لفلان عندي كذا و كذا
١٤٧ ص
(١٩٩)
إذا خلط الوديعة بماله خلطا لا يتميز
١٤٨ ص
(٢٠٠)
إذا أودعه دراهم أو دنانير فأنفقها
١٤٨ ص
(٢٠١)
و لو أمره أن يكري دابته لحمل القطن فأكراها لحمل الحديد ضمن
١٤٨ ص
(٢٠٢)
و إذا ادعى رجلان وديعة و قال المودع هي لأحدكما، و لا أدرى أيكما هو
١٤٩ ص
(٢٠٣)
كتاب النكاح
١٥٢ ص
(٢٠٤)
الندب إلى التزويج بالكتاب و السنة
١٥٢ ص
(٢٠٥)
و قد خص الله تعالى نبيه محمدا
١٥٢ ص
(٢٠٦)
و نذكر هيهنا ما يتعلق بالنكاح للنبي ص
١٥٥ ص
(٢٠٧)
فصل في ذكر أولياء المرأة و المماليك
١٦٢ ص
(٢٠٨)
إذا بلغت الحرة رشيدة ملكت كل عقد من النكاح و البيع و غير ذلك
١٦٢ ص
(٢٠٩)
النساء ضربان ثيبات و أبكار
١٦٢ ص
(٢١٠)
لا يقف التزويج على الإجازة مثل أن يزوج الرجل امرءة من غير أمرها
١٦٣ ص
(٢١١)
إذا زوج الذمي بنته الكافرة من مسلم بمحضر من كافرين صح العقد
١٦٣ ص
(٢١٢)
أهل الصنائع الدنية كالحارس و الكناس و الحجام تقبل شهادتهم
١٦٣ ص
(٢١٣)
فأما الأخرس فإنه تقبل شهادته بالإيماء
١٦٣ ص
(٢١٤)
إذا وقع العقد بشاهدين لم يخل من ثلاثة أحوال
١٦٣ ص
(٢١٥)
و إذا ترافع رجل و امرءة إلى الحاكم فأقرا أنهما زوجان
١٦٤ ص
(٢١٦)
إذا ذهب عذرة الصغيرة بوطئ له حرمة أو بما لا حرمة له
١٦٤ ص
(٢١٧)
الذي له الإجبار على النكاح
١٦٤ ص
(٢١٨)
النساء على ضربين عاقلة و مجنونة
١٦٤ ص
(٢١٩)
لا يجوز للعبد أن ينكح بغير إذن سيده
١٦٦ ص
(٢٢٠)
و للسيد إجبار العبد على النكاح و فيه خلاف
١٦٦ ص
(٢٢١)
و إن كان العبد بين شريكين و طالبهما بالنكاح، فليس عليهما الإجابة
١٦٧ ص
(٢٢٢)
إذا تزوج العبد باذن سيده فالنكاح صحيح
١٦٧ ص
(٢٢٣)
إذا تزوج من نصفه حر و نصفه عبد باذن سيده أمة صح
١٦٩ ص
(٢٢٤)
فأما الكلام في أحكام الإماء
١٦٩ ص
(٢٢٥)
و أما أم الولد فله إجبارها عندنا على التزويج كالأمة القن
١٧٠ ص
(٢٢٦)
إذا تزوج العبد باذن سيده حرة و أمهرها ألفا
١٧٠ ص
(٢٢٧)
إذا باع السيد عبده من زوجته بألف
١٧١ ص
(٢٢٨)
إذا اجتمع الأب و الجد فالجد أولى عندنا
١٧٦ ص
(٢٢٩)
فإذا كانا متساويين مثل أخوين لأب و أم أو لأب أو عمين و ما أشبه ذلك، فهما سواء
١٧٧ ص
(٢٣٠)
و إذا كان عم لأب و أم فهو أولى من الذي للأب
١٧٧ ص
(٢٣١)
الابن لا يزوج أمه بالبنوة بلا خلاف
١٧٧ ص
(٢٣٢)
و كل عصبة ترث فلها الولاية إلا الابن
١٧٧ ص
(٢٣٣)
الأمة إذا كان لها سيدة أو سادة فأولياؤها سادتها بلا خلاف
١٧٧ ص
(٢٣٤)
الكفاءة معتبرة بلا خلاف في النكاح
١٧٨ ص
(٢٣٥)
و العبد ليس بكفو للحرة
١٧٨ ص
(٢٣٦)
الصناعة الدنية ليست بمانعة من التزويج بأهل المروات
١٧٩ ص
(٢٣٧)
السلامة من العيوب شرط في النكاح
١٧٩ ص
(٢٣٨)
و اليسار عندنا شرط و حده ما أمكنه معه القيام بنفقتها
١٧٩ ص
(٢٣٩)
ليس للأولياء اعتراض على المنكوحة في قدر المهر
١٧٩ ص
(٢٤٠)
إذا كان الولي الذي هو الأب أو الجد غائبا مفقودا لا يعرف خبره
١٧٩ ص
(٢٤١)
الوكالة في النكاح جائزة بلا خلاف
١٨٠ ص
(٢٤٢)
ولي الكافرة لا يكون إلا كافرا
١٨٠ ص
(٢٤٣)
إذا كان الأقرب سفيها محجورا عليه لسفه أو مجنونا فلا ولاية لهما
١٨١ ص
(٢٤٤)
إذا كان لها وليان
١٨١ ص
(٢٤٥)
إذا ولت أمرها وليين متساويين فزوجاها معا
١٨٢ ص
(٢٤٦)
إذا زوج الرجل أخته ثم مات الزوج فاختلفت
١٨٣ ص
(٢٤٧)
إذا سمع الرجل يقول هذه زوجتي فصدقته
١٨٣ ص
(٢٤٨)
لا يصح نكاح الثيب إلا بإذنها
١٨٣ ص
(٢٤٩)
إذا كان لها ولى تحل له جاز أن يزوجها من نفسه باذنها
١٨٤ ص
(٢٥٠)
إذا أراد الرجل أن يزوج ابنه
١٨٤ ص
(٢٥١)
إذا كان للمجنون امرأة مثل أن تزوجها عاقلا ثم جن
١٨٤ ص
(٢٥٢)
حكم العنين مع الجنون، فيه مسئلتان
١٨٤ ص
(٢٥٣)
إذا قذف الرجل زوجته المجنونة لا حد عليه
١٨٥ ص
(٢٥٤)
إذا كان للحرة أمة جاز لها تزويج أمتها
١٨٧ ص
(٢٥٥)
إذا أذن لعبده في التجارة
١٨٧ ص
(٢٥٦)
إذا كان للعبد بنت أو أخت
١٨٨ ص
(٢٥٧)
إذا تزوج العبد حرة على أنه حر، ثم بان أنه عبد
١٨٨ ص
(٢٥٨)
و لو تزوجها على أنها مسلمة فكانت كتابية
١٩١ ص
(٢٥٩)
فصل فيما ينعقد به النكاح
١٩٢ ص
(٢٦٠)
لا يصح النكاح حتى تكون المنكوحة معروفة بعينها
١٩٢ ص
(٢٦١)
لا ينعقد النكاح إلا بلفظ النكاح أو التزويج
١٩٣ ص
(٢٦٢)
عقد النكاح لا يدخله خيار المجلس بإطلاق العقد
١٩٤ ص
(٢٦٣)
إذا أوجب الولي عقد النكاح للزوج ثم زال عقله بإغماء أو مرض أو جنون بطل إيجابه
١٩٤ ص
(٢٦٤)
لعقد النكاح خطبتان مسنونتان
١٩٥ ص
(٢٦٥)
فصل فيمن يجوز العقد عليهن من النساء و من لا يجوز
١٩٦ ص
(٢٦٦)
لا يجوز لحر مسلم أن يتزوج بأكثر من أربع نساء حرائر إجماعا
١٩٦ ص
(٢٦٧)
إذا تزوج امرأة حرمت عليه أمها و أمهات أمها على التأبيد بنفس العقد
١٩٦ ص
(٢٦٨)
إذا قتلت المرأة نفسها فان كان بعد الدخول بها لم يؤثر في مهرها
١٩٦ ص
(٢٦٩)
و أما إن قتلها الزوج استقر المهر
١٩٧ ص
(٢٧٠)
لا يجوز للوالد أن يطأ جارية لولده
١٩٨ ص
(٢٧١)
فان اجتمع أب و جد أو أبو أب و أبو أب أب كان الأقرب أولى
٢٠٠ ص
(٢٧٢)
إذا كانت له زوجة فزنت لا تبين منه و الزوجية باقية إجماعا
٢٠٢ ص
(٢٧٣)
الزنا ينشر تحريم المصاهرة
٢٠٢ ص
(٢٧٤)
لا عدة على الزانية وجوبا حائلا كانت أو حاملا
٢٠٣ ص
(٢٧٥)
من يحرم نكاحها
٢٠٣ ص
(٢٧٦)
فأما تحريم الجمع
٢٠٥ ص
(٢٧٧)
فأما الكلام في ملك اليمين
٢٠٦ ص
(٢٧٨)
يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة و زوجة أبيها إذا لم تكن أمها
٢٠٧ ص
(٢٧٩)
يجوز للرجل أن يتزوج بأخت أخيه
٢٠٧ ص
(٢٨٠)
و إذا ملك أمة لم يحرم عليه بملكها شيء
٢٠٨ ص
(٢٨١)
إذا زنا بامرءة فأتت بولد يمكن أن يكون منه
٢٠٩ ص
(٢٨٢)
المشركون على ثلاثة أضرب
٢٠٩ ص
(٢٨٣)
إذا ارتد أحد الزوجين
٢١٢ ص
(٢٨٤)
الأمة على ضربين مشركة و مسلمة
٢١٤ ص
(٢٨٥)
عندنا للحر أن ينكح أمتين لا زيادة عليهما
٢١٤ ص
(٢٨٦)
للمملوك أن يعقد على أربع إماء، أو على حرة و أمتين
٢١٤ ص
(٢٨٧)
إذا جمع في عقد واحد بين حرة و أمة
٢١٤ ص
(٢٨٨)
كل جنس يحل نكاح حرائرهم يحل وطي إمائهم بملك اليمين
٢١٦ ص
(٢٨٩)
من أجاز له نكاح الكتابيات أجاز سواء كانوا أهل ذمة أو أهل حرب
٢١٦ ص
(٢٩٠)
فصل في التعريض بنكاح المعتدات
٢١٧ ص
(٢٩١)
المعتدات على ثلاثة أضرب
٢١٧ ص
(٢٩٢)
إذا خطبت امرءة و كانت من أهل الاذن فأذنت لوليها أو صرحت بالإجابة
٢١٨ ص
(٢٩٣)
إذا خطبت فردت ردا ظاهرا أو لم ترد و لم تجب
٢١٩ ص
(٢٩٤)
إذا أذنت المرأة لوليها في تزويجها من رجل لا بعينه
٢١٩ ص
(٢٩٥)
فصل في تزويج المشركين
٢٢٠ ص
(٢٩٦)
إذا تزوج المشرك بأكثر من أربع نساء
٢٢٠ ص
(٢٩٧)
اختلاف الدار بالزوجين لا يتعلق به فسخ النكاح
٢٢٠ ص
(٢٩٨)
إذا تزوج اما و بنتها حال الشرك بعقد واحد أو بعقدين، ثم أسلم
٢٢١ ص
(٢٩٩)
إذا كان المشرك له أمتان أم و بنتها، فأسلم و أسلمن معه
٢٢١ ص
(٣٠٠)
إذا نكح امرءة و خالتها، أو امرءة و عمتها
٢٢٢ ص
(٣٠١)
إذا أسلم الرجل و عنده زوجات فأسلمن معه
٢٢٢ ص
(٣٠٢)
إذا أسلم و تحته أربع زوجات إماء فأسلمت واحدة منهن
٢٢٣ ص
(٣٠٣)
و لو أسلم و عنده زوجات إماء فأسلم بعضهن
٢٢٥ ص
(٣٠٤)
إذا كان له أربع زوجات إماء و حرة فأسلم و أسلم الإماء معه
٢٢٥ ص
(٣٠٥)
إذا تزوج العبد أربع إماء في الشرك
٢٢٧ ص
(٣٠٦)
إذا أسلم العبد و تحته أربع زوجات إماء
٢٢٧ ص
(٣٠٧)
إذا تزوج العبد أربع حرائر في الشرك، فأسلم و أسلمن معه اثنتان
٢٢٨ ص
(٣٠٨)
إذا أسلم الحر و تحته أربع حرائر و أسلمن معه
٢٢٩ ص
(٣٠٩)
إذا أسلم الحر و تحته خمس حرائر فأسلمن واحدة بعد واحدة
٢٢٩ ص
(٣١٠)
حر تزوج ثماني حرائر في الشرك، ثم أسلم و أسلم معه أربع
٢٢٩ ص
(٣١١)
إذا أسلم الرجل و تحته زوجات حرائر
٢٣٠ ص
(٣١٢)
إذا أسلم و عنده ثماني نسوة أسلمن معه
٢٣١ ص
(٣١٣)
إذا تزوج المشرك وثنية أو مجوسية ثم أسلم بعد الدخول بها
٢٣٣ ص
(٣١٤)
إذا أسلمت الوثنية و أقام الزوج على الشرك فتزوج أختها في عدتها
٢٣٤ ص
(٣١٥)
إذا تزوج المشرك حرة فأسلمت الزوجة بعد الدخول بها
٢٣٤ ص
(٣١٦)
إذا كان تحته مجوسية أو وثنية، ففيه ثلاث مسائل
٢٣٥ ص
(٣١٧)
إذا نكحها في الشرك نكاح المتعة و أسلما
٢٣٦ ص
(٣١٨)
إذا أسلم و عنده ثماني نسوة فطلق واحدة منهن
٢٣٧ ص
(٣١٩)
إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول وقع الفسخ في الحال بلا خلاف
٢٣٨ ص
(٣٢٠)
إذا ارتدا أو أحدهما فليس له وطيها في الردة
٢٣٨ ص
(٣٢١)
أنكحة المشركين صحيحة
٢٣٨ ص
(٣٢٢)
إذا تزوج كتابي بمن لا كتاب لها كالمجوسية أو الوثنية، ثم ترافعا إلينا
٢٣٩ ص
(٣٢٣)
إذا ترافع مشركان إلى حاكم المسلمين لم يخل من ثلاثة أحوال
٢٣٩ ص
(٣٢٤)
فصل في ذكر ما يستباح من الوطي و كيفيته
٢٤٢ ص
(٣٢٥)
مباشرة الحائض على ثلاثة أضرب محرم بلا خلاف
٢٤٢ ص
(٣٢٦)
و الاستمناء باليد محرم إجماعا
٢٤٢ ص
(٣٢٧)
إذا كان له إماء فطاف عليهن بغسل واحد جاز
٢٤٣ ص
(٣٢٨)
يكره إتيان النساء في أحشاشهن
٢٤٣ ص
(٣٢٩)
فصل (في نكاح الشغار )
٢٤٤ ص
(٣٣٠)
فصل (في نكاح المتعة و تحليل الجارية)
٢٤٦ ص
(٣٣١)
فصل (في النكاح الذي يحلل المرأة للزوج الأول)
٢٤٧ ص
(٣٣٢)
فصل (في العيوب التي توجب الرد في النكاح)
٢٤٩ ص
(٣٣٣)
يفسخ العقد لعيوب في الرجل و هي الجب و العنة و الجنون لا غير
٢٤٩ ص
(٣٣٤)
و أما الكلام في تفريع العيوب و بيان الفسخ و حكمه
٢٥١ ص
(٣٣٥)
إذا تزوج بامرأة فطلقها قبل الدخول فعليه نصف المسمى
٢٥٢ ص
(٣٣٦)
كل موضع يثبت فيه الخيار بالعيب لأحد الزوجين فهو على الفور
٢٥٣ ص
(٣٣٧)
إذا قالت أنا مسلمة فبانت كتابية بطل العقد عندنا
٢٥٤ ص
(٣٣٨)
إذا تزوج الحر امرأة على أنها حرة فبانت أمة كان النكاح فاسدا
٢٥٤ ص
(٣٣٩)
إذا باع الرجل أمته و لها زوج صح البيع
٢٥٧ ص
(٣٤٠)
إذا كان له مائة دينا و أمة قيمتها مائة دينار
٢٥٨ ص
(٣٤١)
الأمة إذا كانت تحت حر فأعتقت
٢٥٨ ص
(٣٤٢)
إذا تزوج العبد امرأة يملك تطليقتين إن كانت أمة و ثلاثا إن كانت حرة
٢٦٠ ص
(٣٤٣)
إذا أعتقت تحت عبد و هي غير بالغ ثبت لها الخيار
٢٦١ ص
(٣٤٤)
إذا أعتقت تحت عبد كان لها الخيار
٢٦١ ص
(٣٤٥)
إذا أعتقت تحت عبد و ثبت لها الخيار ثم طلقها زوجها
٢٦١ ص
(٣٤٦)
العنين هو العاجز عن إتيان النساء خلقة
٢٦٢ ص
(٣٤٧)
إذا كان الرجل مجبوبا نظرت
٢٦٣ ص
(٣٤٨)
كل موضع قضينا عليه بأنه عنين فإنه يؤجل سنة
٢٦٣ ص
(٣٤٩)
إذا اختلفا في الإصابة فقال أصبتها و أنكرت
٢٦٥ ص
(٣٥٠)
الخنثى هو الذي له ذكر الرجل و فرج المرأة
٢٦٦ ص
(٣٥١)
العزل أن يولج الرجل و يجامع، فإذا جاء وقت الانزال، نزع
٢٦٦ ص
(٣٥٢)
إذا دخل الغريب بلدا فتزوج امرأة على الإطلاق يعتقدها حرة
٢٦٧ ص
(٣٥٣)
إذا تزوج حر بأمة فأتت بولد مع العلم بحالها
٢٦٧ ص
(٣٥٤)
إذا تزوج امرأة فأول ما يبدء به عند الاجتماع معها أن يأخذ بناصيتها
٢٦٧ ص
(٣٥٥)
يستحب أن لا يتزوج الصغيرة حتى تبلغ
٢٦٧ ص
(٣٥٦)
المستحب أن يتزوج امرأة ذات الدين و العقل
٢٦٧ ص
(٣٥٧)
إذا وكل رجلا على أن يزوجه فلانة فتزوجها الوكيل من وليها
٢٦٨ ص
(٣٥٨)
إذا طلقها طلقة بعد الدخول فهي رجعية
٢٦٨ ص
(٣٥٩)
إذا طلقها و ذكر أنها أخبرت بانقضاء عدتها، فأنكرت
٢٦٨ ص
(٣٦٠)
يستحب لمن كان له زوجتان أن لا يجامع أحدهما بحضرة الأخرى
٢٦٨ ص
(٣٦١)
لا يجوز للرجل أن يتزوج بمملوكته
٢٦٨ ص
(٣٦٢)
إذا غاب الرجل عن امرأته
٢٦٨ ص
(٣٦٣)
الإحصان عندنا أن يكون له فرج يغدو إليه و يروح
٢٦٨ ص
(٣٦٤)
فصل (في ذكر زوجات النبي
٢٧٠ ص
(٣٦٥)
كتاب الصداق
٢٧١ ص
(٣٦٦)
الأصل في الصداق كتاب الله تعالى و سنة رسوله
٢٧١ ص
(٣٦٧)
فإذا ثبت هذا فالمستحب أن لا يعرى نكاح عن ذكر مهر
٢٧٢ ص
(٣٦٨)
إذا عقد النكاح بمهر فاسد
٢٧٢ ص
(٣٦٩)
و المستحب عندنا ألا يتجاوز السنة المحمدية خمس مائة درهم
٢٧٣ ص
(٣٧٠)
و أما إذا أصدقها أن يجيئها بعبدها الآبق كان ذلك باطلا
٢٧٦ ص
(٣٧١)
إذا أصدقها خياطة ثوب بعينه
٢٧٦ ص
(٣٧٢)
إذا أصدقها صداقا ملكته بالعقد كله
٢٧٦ ص
(٣٧٣)
إذا طلقها قبل الدخول بها بعد القبض
٢٧٧ ص
(٣٧٤)
و كل موضع قلنا حق الزوج في القيمة
٢٧٩ ص
(٣٧٥)
إذا أصدقها نخلا حائلا، فطلقها قبل الدخول بها
٢٧٩ ص
(٣٧٦)
إذا كان الصداق أرضا فحرثتها أو زرعتها أو غرستها ثم طلقها
٢٨٠ ص
(٣٧٧)
إذا كان الصداق جارية حاملا فولدت أو بهيمة فولدت في يده
٢٨١ ص
(٣٧٨)
و إن كان الصداق جارية حائلا فحملت بمملوك، ثم طلقها
٢٨٣ ص
(٣٧٩)
و إن أصدقها جارية حاملا بمملوك ثم طلقها قبل الدخول و قد وضعت حملها
٢٨٣ ص
(٣٨٠)
إذا أصدقها شيئا بعينه كالثوب و العبد و نحو ذلك فتلف قبل القبض
٢٨٤ ص
(٣٨١)
فان أصدقها شيئا بعينه ثم ارتدت قبل الدخول بها
٢٨٥ ص
(٣٨٢)
إذا أصدقها نخلا حائلا فأثمرت في يده فالثمرة لها دونه
٢٨٦ ص
(٣٨٣)
إذا كان الصداق أمة معينة ملكتها بالعقد و ليس للزوج وطيها
٢٨٧ ص
(٣٨٤)
إذا أصدقها شقصا من أرض أو دار لم يكن للشفيع أخذه منها
٢٨٨ ص
(٣٨٥)
إذا أصدقها شقصا يجب فيه الشفعة، ثم طلقها قبل الدخول بها
٢٨٨ ص
(٣٨٦)
إذا أصدقها عبدا فدبرته ثم طلقها قبل الدخول بها
٢٩٠ ص
(٣٨٧)
إذا تزوجها على عبد فبان حرا
٢٩٠ ص
(٣٨٨)
و إما إن أصدقها خمرا معينا
٢٩٠ ص
(٣٨٩)
إذا عقد النكاح في السر بمهر ذكراه ثم عقدا في العلانية بخلافه
٢٩١ ص
(٣٩٠)
إذا اتفقا على مهر و تواعدا به من غير عقد
٢٩١ ص
(٣٩١)
إذا ادعت أنه نكحها يوم الخميس بعشرين، و شهد لها شاهدان
٢٩١ ص
(٣٩٢)
إذا تزوج أربع نسوة بعقد واحد
٢٩١ ص
(٣٩٣)
إذا تزوج المولى عليه بغير إذن وليه
٢٩٣ ص
(٣٩٤)
فصل (في التفويض)
٢٩٤ ص
(٣٩٥)
التفويض في اللغة
٢٩٤ ص
(٣٩٦)
فاما التفويض الشرعي
٢٩٤ ص
(٣٩٧)
و الكلام في العرف الشرعي و جملته أن المفوضة ضربان
٢٩٤ ص
(٣٩٨)
إذا تزوجها مفوضة البضع فجاء أجنبي ففرض معها مهر مثلها
٢٩٦ ص
(٣٩٩)
مفوضة البضع إذا فرض لها الزوج فرضا لم ترض به ثم طلقها
٢٩٧ ص
(٤٠٠)
فصل (في اعتبار مهر المثل)
٢٩٩ ص
(٤٠١)
عندنا أن مهر المثل يعتبر بنسائها
٢٩٩ ص
(٤٠٢)
إذا حكم لها بمهر المثل كان حالا
٢٩٩ ص
(٤٠٣)
فصل (في اختلاف الزوجين)
٣٠٠ ص
(٤٠٤)
إذا اختلف الزوجان في قدر المهر
٣٠٠ ص
(٤٠٥)
إذا اختلف الزوج و أبو الصبية الصغيرة تحالفا
٣٠٠ ص
(٤٠٦)
إذا اختلف الزوجان في قبض المهر
٣٠١ ص
(٤٠٧)
إذا تزوج امرأة و أصدقها ألفا
٣٠١ ص
(٤٠٨)
إذا زوج الرجل بنته فأراد قبض مهرها
٣٠٢ ص
(٤٠٩)
فصل إذا تزوج امرأة و خالعها بعد الدخول بها
٣٠٣ ص
(٤١٠)
إذا أصدقها ألفا على أن لأبيها ألفا كان الصداق صحيحا
٣٠٣ ص
(٤١١)
إذا عقد النكاح بشرط
٣٠٣ ص
(٤١٢)
إذا شرطا في النكاح خيار الثلاث، نظرت
٣٠٤ ص
(٤١٣)
إذا تزوج امرأة فضمن لها أبوه نفقته عليها سنين
٣٠٥ ص
(٤١٤)
إذا طلق الرجل الرشيد زوجته قبل الدخول بقي لها نصف المهر
٣٠٦ ص
(٤١٥)
إذا أصدقها صداقا ثم وهبته منه
٣٠٨ ص
(٤١٦)
إذا أصدقها عينا و دينا
٣٠٨ ص
(٤١٧)
إذا تزوج الرجل امرأة بمهر معلوم ملكت المهر عليه بالعقد
٣١٠ ص
(٤١٨)
إذا تزوج امرأة لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون بذكر مهر أو بغير ذكر مهر
٣١١ ص
(٤١٩)
إذا تزوج امرأة فأصدقها صداقا فقالت لا أسلم نفسي حتى أقبض صداقي
٣١٣ ص
(٤٢٠)
إذا تزوج الرجل لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون الزوجة صغيرة أو كبيرة
٣١٤ ص
(٤٢١)
الصداق كالدين، لأنه يجب في الذمة بعقد
٣١٥ ص
(٤٢٢)
إذا امتنعت الكبيرة من تسليم نفسها
٣١٧ ص
(٤٢٣)
إذا طلقها بعد أن خلا بها قبل أن يمسها
٣١٨ ص
(٤٢٤)
إذا تزوج امرأة و أمهرها عبدا مطلقا
٣١٩ ص
(٤٢٥)
إذا كان له زوجة هي أمة
٣٢٠ ص
(٤٢٦)
إذا تزوج امرأة على أن يعلم غلاما لها صنعة أو قرآنا صح
٣٢٠ ص
(٤٢٧)
فصل (في ذكر الوليمة و النثر)
٣٢٢ ص
(٤٢٨)
و الوليمة معروفة
٣٢٢ ص
(٤٢٩)
إذا كان في الدعوة مناكير و ملاهي
٣٢٢ ص
(٤٣٠)
نثر السكر و اللوز في الولائم و غير ذلك جائز
٣٢٣ ص
(٤٣١)
كتاب القسم
٣٢٤ ص
(٤٣٢)
معنى القسم و أنه واجب على الأزواج بالكتاب و السنة
٣٢٤ ص
(٤٣٣)
فإذا ثبت أن الهبة جائزة فإنها تفتقر إلى إذن الزوج
٣٢٥ ص
(٤٣٤)
إذا كان للرجل زوجات فلا يجب عليه القسم ابتداء
٣٢٥ ص
(٤٣٥)
إذا كان له زوجتان أقرع بينهما دفعة
٣٢٦ ص
(٤٣٦)
و القسمة يجب أن تكون بالليل
٣٢٦ ص
(٤٣٧)
و إذا كان عنده حرائر مسلمات و ذميات
٣٢٧ ص
(٤٣٨)
و المرأة الكبيرة الناشزة لا قسم لها
٣٢٧ ص
(٤٣٩)
المستحب أن يقسم ليلة ليلة
٣٢٨ ص
(٤٤٠)
و يجب أن يقسم للمريضة و الرتقاء و الحائض و النفساء
٣٢٨ ص
(٤٤١)
فان كان رجل عنينا أو مجبوبا و له زوجات
٣٢٨ ص
(٤٤٢)
النفقة و القسم شيء واحد
٣٢٨ ص
(٤٤٣)
إذا كان للمجنون أربع زوجات
٣٢٩ ص
(٤٤٤)
إذا خرج الرجل في خوف من عند صاحبة الليل
٣٣٠ ص
(٤٤٥)
إذا كان للرجل إماء فلا يجب عليه أن يقسم لهن
٣٣٠ ص
(٤٤٦)
إذا ظهر من الزوج إضرار بالزوجة
٣٣٠ ص
(٤٤٧)
إذا كان للرجل أربع زوجات فقسم لكل واحدة عشر ليال
٣٣٠ ص
(٤٤٨)
إذا كان للرجل أربع زوجات فنشزت واحدة
٣٣٠ ص
(٤٤٩)
إذا منع الرجل زوجته من الخروج من بيته، فله ذلك لأن
٣٣١ ص
(٤٥٠)
و إذا كان للرجل أربع زوجات فقسم لهن و هربت واحدة
٣٣١ ص
(٤٥١)
إذا كان له أربع زوجات فقسم لهن ليلة ليلة و طاف عليهن
٣٣٢ ص
(٤٥٢)
إذا كان محبوسا في موضع و له أربع زوجات
٣٣٢ ص
(٤٥٣)
إذا كان له زوجتان أمة و حرة و بات عند الحرة ليلتين
٣٣٢ ص
(٤٥٤)
إذا كان للرجل امرأتان فأسكن كل واحدة منهما بلدا
٣٣٢ ص
(٤٥٥)
إذا كان للرجل إماء فإنه يجوز له أن يطوف عليهن كلهن و يجامعهن
٣٣٢ ص
(٤٥٦)
إذا تزوج الرجل بامرأتين فالمستحب أن لا يزفا إليه في ليلة واحدة
٣٣٣ ص
(٤٥٧)
إذا أراد أن يسافر بزوجاته و كن أربعا كان له
٣٣٣ ص
(٤٥٨)
إذا كانت له زوجة فتزوج أخراوين
٣٣٤ ص
(٤٥٩)
إذا أراد السفر مثلا إلى همدان، فأقرع بين نسائه
٣٣٦ ص
(٤٦٠)
فصل (في أحكام النشوز)
٣٣٧ ص
(٤٦١)
فصل (في الحكمين في الشقاق بين الزوجين)
٣٣٩ ص
(٤٦٢)
إذا ظهر الشقاق بين الزوجين لم يخل من ثلاثة أحوال
٣٣٩ ص
(٤٦٣)
إذا غاب أحد الزوجين بعد التوكيل و لم يفسخ الوكالة
٣٤١ ص
(٤٦٤)
إذا غلب على عقل الزوجين أو أحدهما لم يكن لهما إمضاء شيء
٣٤١ ص
(٤٦٥)
كتاب الخلع
٣٤٢ ص
(٤٦٦)
سمى الله تعالى الخلع في كتابه افتداء
٣٤٢ ص
(٤٦٧)
و الأصل في الخلع الكتاب و السنة
٣٤٢ ص
(٤٦٨)
الخلع على ثلاثة أضرب مباحان و محظور
٣٤٣ ص
(٤٦٩)
الخلع بمجرده لا يقع
٣٤٤ ص
(٤٧٠)
الخلع جائز بين الزوجين
٣٤٤ ص
(٤٧١)
البذل في الخلع غير مقدر
٣٤٤ ص
(٤٧٢)
إذا طلقها طلقة بدينار على أن له الرجعة فلا يصح الطلاق
٣٤٤ ص
(٤٧٣)
إذا قلنا إن الخلع لا يقع إلا بلفظ الطلاق
٣٤٥ ص
(٤٧٤)
إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا في كل سنة واحدة، فعندنا لا يقع منه شيء
٣٤٥ ص
(٤٧٥)
إذا قالت لزوجها طلقني ثلاثا بألف درهم
٣٤٧ ص
(٤٧٦)
إذا قالت له طلقني ثلاثا بألف
٣٤٧ ص
(٤٧٧)
إذا قالت له إن طلقتني ثلاثا فلك على ألف
٣٤٧ ص
(٤٧٨)
إذا قالت له طلقني ثلاثا على أن لك على ألفا فطلقها صح الخلع
٣٤٧ ص
(٤٧٩)
إذا اختلعا لم يخل من أحد أمرين
٣٤٧ ص
(٤٨٠)
إذا قالت له اخلعني على ألف درهم راضية
٣٤٨ ص
(٤٨١)
إذا قال خالعتك على ألف في ذمتك
٣٤٩ ص
(٤٨٢)
إذا قال خالعتك على ألف في ذمتك
٣٤٩ ص
(٤٨٣)
إذا قالت له طلقني على ألف فقال أنت طالق على ألف إن شئت
٣٥٠ ص
(٤٨٤)
إذا قال لها إن ضمنت لي ألفا فأنت طالق
٣٥٠ ص
(٤٨٥)
إذا قال لها إن أعطيتني ألفا فأنت طالق
٣٥٠ ص
(٤٨٦)
إذا قال لها إن أعطيتني ألفا فأنت طالق
٣٥٠ ص
(٤٨٧)
إذا قال لها متى أعطيتني ألفا فأنت طالق
٣٥١ ص
(٤٨٨)
إذا قالت له طلقني ثلاثا على ألف أو ثلاثا و على ألف و طلقها واحدة وقعت
٣٥٢ ص
(٤٨٩)
إذا كانت معه على طلقة واحدة
٣٥٢ ص
(٤٩٠)
إذا قالت له طلقني طلقة بألف، فقال أنت طالق ثلاثا بألف
٣٥٣ ص
(٤٩١)
إذا خالعها على أن تكفل ولده عشر سنين
٣٥٤ ص
(٤٩٢)
إذا قال لزوجته طلقي نفسك فعندنا أن ذلك باطل
٣٥٦ ص
(٤٩٣)
إذا قال لها إن أعطيتني عبدا فأنت طالق فهذا على الفور عندهم
٣٥٦ ص
(٤٩٤)
إذا قال لها إن أعطيتني شاة ميتة أو خنزيرا أو زق خمر فأنت طالق
٣٥٧ ص
(٤٩٥)
إذا قال أنت طالق، و عليك ألف، وقع الطلاق رجعيا و لا شيء له عليها
٣٥٨ ص
(٤٩٦)
إذا قال لها أنت طالق على أن عليك ألفا فقد علق طلاقها
٣٥٨ ص
(٤٩٧)
إذا خالعها على ثوب بعينه على أنه مروي
٣٥٩ ص
(٤٩٨)
إذا خالعها على أن ترضع ولده سنتين صح
٣٦٠ ص
(٤٩٩)
إذا قال له أبو امرأته طلقها و أنت بريء من صداقها، فطلقها طلقت
٣٦٠ ص
(٥٠٠)
إذا أعطته ألفا على أن يطلقها إلى شهر
٣٦١ ص
(٥٠١)
إذا قال لها أنت طالق بألف إذا جاء رأس الشهر
٣٦١ ص
(٥٠٢)
إذا طلقهما بألف أو على ألف فقد طلقهما طلاقا بعوض ألف
٣٦٢ ص
(٥٠٣)
إذا طلقهما بألف نصفين
٣٦٣ ص
(٥٠٤)
إذا قالتا طلقنا بألف فطلقهما على الفور، ثم ارتدتا بعد ذلك
٣٦٣ ص
(٥٠٥)
إذا قالتا طلقنا بألف فطلقهما على الفور بعد أن ارتدتا
٣٦٤ ص
(٥٠٦)
إذا كان الخلع بلفظ المبارأة
٣٦٤ ص
(٥٠٧)
إذا قال لزوجتين له أنتما طالقتان إن شئتما
٣٦٤ ص
(٥٠٨)
إذا كان له زوجتان رشيدة و محجور عليها لسفه
٣٦٥ ص
(٥٠٩)
إذا اختلعت الأمة نفسها بعوض لم يخل من أحد أمرين
٣٦٦ ص
(٥١٠)
خلع المحجور عليه لسفه صحيح
٣٦٧ ص
(٥١١)
إذا اختلف المختلعان في جنس العوض
٣٦٨ ص
(٥١٢)
إذا قال لزوجته طلقتك بألف و ضمنت ذلك فأنكرت فالقول قولها
٣٦٨ ص
(٥١٣)
التوكيل في الخلع جائز
٣٦٨ ص
(٥١٤)
الخلع في المرض جائز
٣٦٩ ص
(٥١٥)
خلع المشركين جائز لعموم الآية
٣٧١ ص
(٥١٦)
إذا كانت له زوجتان فقالت إحداهما طلقني بألف
٣٧١ ص
(٥١٧)
يجوز للرجل أن يزوج ولده الصغير و المجنون صغيرا كان أو كبيرا
٣٧٢ ص
(٥١٨)
إذا قالت طلقني بألف على أن تعطيني عبدك هذا
٣٧٢ ص
(٥١٩)
فرق أصحابنا بين الخلع و المباراة
٣٧٣ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص

المبسوط في فقه الإمامية - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٨٦ - إذا قذف الرجل زوجته المجنونة لا حد عليه

يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ» [١] يعني العفائف، و المجنونة لا توصف بذلك بلا خلاف، و متى أراد اللعان فلا يخلو أن تكون حائلا أو حاملا، فان كانت حائلا لم يكن له اللعان لأن المقصود به درء الحد أو نفى نسب و ليس هيهنا واحد منهما، و فيهم من قال له اللعان هيهنا ليوقع الفرقة المؤبدة، و هو ضعيف عندهم.

و إن كانت حاملا فوضعت كان له اللعان على نفيه، لأن نفى الولد من المجنونة كنفيه من العاقلة، فإذا التعن تعلق به أربعة أحكام: نفى النسب، و درء الحد و إيقاع الفرقة، و التحريم المؤبد، فيتعلق به ثلاثة منها غير درء الحد، لأنه لم يجب عليه، و قال قوم هذا خلاف الإجماع لأن أحدا لم يقل بذلك.

و يقوى في نفسي أنه ليس له اللعان لأن لعانه لا تأثير له، و إنما يتعلق أحكام اللعان بلعانهما معا، و هيهنا لا يصح منها اللعان، و من خالف في ذلك بناه على أن هذه الأحكام تتعلق بلعان الرجل وحده، و على هذا إذا أتت زوجته المجنونة بولد من الزنا لحق به، لأنه لا طريق له إلى نفيه عن نفسه، و كذلك إن قذف زوجته بالزنا و كذبته لاعنها و نفى ولدها، و إن صدقته و قالت أنا زنيت و أتيت به من زنا لحقه، و لم يكن له أن يلاعن لأنها ولدته على فراشه.

فإذا ثبت هذا فمن قال يتعلق به ثلاثة أحكام قال إن أكذب الزوج نفسه فالأصل فيمن لاعن زوجته ثم أكذب نفسه أن يقبل منه ما عليه دون ما له، و الذي عليه لحوق النسب و وجوب الحد، و الذي له زوال الفرقة و ارتفاع التحريم المؤبد بالفرقة و هل عليه التعزير على وجهين.

للرجل أن يزوج بنته الصغيرة بعبد و من راعى الحرية في الكفاءة قال: لا يجوز، فأما الكبيرة إذا رضيت به فلا خلاف أنه يجوز، و كذلك له أن يزوجها بمجنون أو مجذوم أو أبرص أو خصي، و متى زوجها من واحد من هؤلاء صح العقد.

و من خالف قال فيه قولان أحدهما باطل، و الآخر صحيح، فإذا قال صحيح فهل عليه فسخ النكاح على وجهين أحدهما عليه الفسخ، و الثاني ليس له الفسخ لأنه


[١] النور: ٤