المبسوط في فقه الإمامية - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٧١ - الأصل في الصداق كتاب الله تعالى و سنة رسوله
كتاب الصداق
[فروع]
الأصل في الصداق كتاب الله تعالى و سنة رسوله (صلى الله عليه و آله)
، فالكتاب قوله تعالى «وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً [١]» و قال «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [٢]» و قال تعالى «وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ [٣]»:
فنزلت هذه الآيات على أصل الصداق و روى أنس بن مالك أن النبي (صلى الله عليه و آله) رأى عبد الرحمن بن عوف و عليه أثر صفرة فقال له: ما هذا؟ فقال تزوجت امرأة من الأنصار، فقال: و ما الذي سقت إليها؟ فقال زنة نواة من ذهب، فقال أو لم و لو بشاة- و النواة خمسة دراهم.
و روى عنه (عليه السلام) أنه قال أدوا العلائق قيل يا رسول الله ما العلائق؟ قال ما تراضى به الأهلون، و عليه إجماع الأمة و الفرقة المحقة:
و يسمى المهر صداقا و أجرة و فريضة، و فيما روى عن النبي (صلى الله عليه و آله) العلائق و سماه قوم عقرا.
قالوا: كيف سماه الله نحلة و هو عوض عن النكاح؟ أجيب عنه بثلاثة أجوبة أحدها اشتقاقه من الانتحال الذي هو التدين، يقال فلان ينتحل مذهب كذا فكان قوله نحلة معناه تدينا.
و الثاني أنه في الحقيقة نحلة منه لها، لأن حظ الاستمتاع لكل واحد منهما لصاحبه كحظ صاحبه.
[١] النساء: ٤.
[٢] النساء: ٢٤.
[٣] البقرة: ٢٣٧.