المبسوط في فقه الإمامية - الشيخ الطوسي - الصفحة ٧٨ - و البطن الأول أبدا يمنع من نزل عنه بدرجة
إلا مسئلة واحدة و هي ابن عم للأب و الام مع عم الأب، فإن المال لابن العم للأب و الام، دون العم للأب، و لا يحمل عليها غيرها، لأن الطائفة أجمعت على هذه [١] و ما عداها فعلى الأصل الذي قررناه، ثم على هذا المنهاج يمنع أولاد الجد الأدنى و الجدة الدنيا من جهة الأب و أولاد أولادهم أولاد الجد الأعلى، و كذلك أولاد الجد للام و الجدة من قبلها- الدنيا- يمنع أولاد الجد الأعلى و الجدة العليا من قبلها، كما يمنع أولاد الأب نفسه أولاد الجد و الجدة من قبله، و كذلك أولاد الأم نفسها يمنع أولاد الجد الأعلى و الجدة من قبلها لأنهم يقومون مقام آبائهم، و آباؤهم أقرب بدرجة.
[١] روى الشيخ في التهذيب ج ٩ ص ٣٢٦ تحت الرقم ١١ من طبعته الحديثة:
بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن بكر عن صفوان بن خالد، عن إبراهيم ابن محمد بن مهاجر عن الحسن بن عمارة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): أيما أقرب؟ ابن عم لاب و أم؟ أو عم لاب؟ قال: قلت: حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب (عليه السلام) أنه كان يقول: أعيان بني الأم أقرب من بنى العلات قال: فاستوى جالسا ثم قال: جئت لها من عين صافية، ان عبد الله أبا رسول الله (صلى الله عليه و آله) أخو أبي طالب لأبيه و أمه.