المبسوط في فقه الإمامية - الشيخ الطوسي - الصفحة ٧٤ - و نحن نذكر ما يصح أن يجتمع من هذه السهام
الأب و الام أو من قبل الأب دون كلالة الأم و الزوج أو الزوجة، فان العول عندنا باطل:
مثال ذلك بنت أو بنتان و أبوان و زوج: للزوج الربع و للأبوين السدسان و الباقي للبنت أو البنتين، و كذلك إن كان أخت من أب و أم أو أختان منهما أو من الأب مع الإخوة من الام و الزوج أو الزوجة، فللزوج النصف كملا و للزوجة الربع كملا، و لكلالة الأم الثلث كملا و الباقي لمن بقي من كلالة الأب لأن لها الزيادة إذا فضلت.
فأما ذو السهم من ذوي النسب إذا انفرد أخذ ما سمى له بالفرض و الباقي يرد عليه كائنا من كان.
فأما ذووا الأسباب فهم الزوج و الزوجة، لهما حالتان حالة انفراد بالميراث و حالة اجتماع، فإذا انفردوا كان لهم سهمهم المسمى: إن كان زوجا له النصف، و إن كانت زوجة فلها الربع، و الباقي للإمام، و قال أصحابنا إن الزوج وحده يرد عليه الباقي لإجماع الفرقة عليه.
و أما حالة الاجتماع فلهم سهمهم المسمى للزوج النصف مع عدم الولد، و عدم ولد الولد و إن سفلوا، مع جميع الوراث ذا فرض كان أو غير ذي فرض، و له الربع مع وجود الولد و ولد الولد و إن سفلوا، و الزوجة لها الربع مع عدم الولد و عدم ولد الولد و إن سفل مع جميع الوراث، و لها الثمن مع وجود الولد و ولد الولد، و لا يدخل عليهما النقصان، و لا يرد عليهما الفاضل إلا ما استثناه.