المبسوط في فقه الإمامية
(١)
كتاب الوصايا
٣ ص
(٢)
الوصية مشتقة من وصى يصي و هو من الوصل
٣ ص
(٣)
إذا ثبت هذا فالناس في الوصية على ثلاثة أضرب
٤ ص
(٤)
إذا كان له ابنان فقال أوصيت لفلان بمثل نصيب أحد ابني
٥ ص
(٥)
رجل له بنت واحدة فقال أوصيت لفلان بمثل نصيب بنتي
٥ ص
(٦)
إذا كان له أولاد بنين و بنات
٥ ص
(٧)
ثلاثة إخوة من أب و أم، و ثلاثة إخوة لام، و ثلاثة إخوة من أب
٥ ص
(٨)
رجل خلف بنته و بنت ابنه و أختا من أب و أم
٦ ص
(٩)
إذا أوصى لرجل بنصف ماله، و لآخر بثلث ماله و لآخر بربع ماله و لآخر بسدس ماله
٧ ص
(١٠)
إذا قال أوصيت لفلان بضعف نصيب أحد ولدي
٧ ص
(١١)
إذا قال لفلان حظ من مالي أو نصيب أو قليل
٧ ص
(١٢)
و إذا قال لفلان ثلث مالي و لآخر نصف مالي و لآخر ربع مالي
٨ ص
(١٣)
إذا أوصى لرجل بكل ماله و للآخر بثلث ماله
٨ ص
(١٤)
إذا أوصى لرجل بغلام
٨ ص
(١٥)
إذا كان ورثته أغنياء يستحب له أن يوصى بثلث ماله
٩ ص
(١٦)
و إذا أوصى زيادة على الثلث
٩ ص
(١٧)
رجل أعتق عبدا له لا مال له غيره في مرضه المخوف، نظرت فيه
١٠ ص
(١٨)
رجل أوصى لرجل بنصف ماله، فأجازت الورثة ذلك
١٠ ص
(١٩)
إذا أوصى لرجل بعبد و كان يزيد على الثلث فأجاز الورثة
١١ ص
(٢٠)
إذا أوصى لوارث و أجنبي بثلث ماله صح عندنا
١١ ص
(٢١)
رجل أوصى بثلث ماله لأجنبي و بثلث ماله للوارث
١١ ص
(٢٢)
إذا أوصى لوارث بثلث ماله، و لأجنبي بثلث ماله
١١ ص
(٢٣)
إذا أوصى لرجل فقال إن مت قبل موته أوصيت له بثلث مالي
١١ ص
(٢٤)
إذا قال أوصيت لك بثلث مالي إن لم يقدم زيد
١٢ ص
(٢٥)
رجل له ابن و بنت فقال قد أوصيت له بمثل نصيب ابني
١٢ ص
(٢٦)
تجوز الوصية للحمل و الوصية به إذا كان مخلوقا حال الوصية، و خرج حيا
١٢ ص
(٢٧)
إذا أوصى بخدمة عبده أو بغلة داره أو ثمرة بستانه على التأبيد صحت الوصية عند الجميع
١٤ ص
(٢٨)
إذا أوصى لرجل برقبة عبده، و لآخر بمنفعة عبده
١٥ ص
(٢٩)
و لو أوصى بمنفعة عبده أو داره مدة معلومة سنة أو أكثر أو أقل
١٥ ص
(٣٠)
أما الموصى له
١٥ ص
(٣١)
إذا أوصى لرجل بخدمة أمته فأتت بولد مملوك
١٥ ص
(٣٢)
إذا أوصى بزيادة على ثلث ماله
١٧ ص
(٣٣)
فإذا أوصى لرجل بزيادة على الثلث في حال صحته
١٧ ص
(٣٤)
إذا قال أعطوا فلانا رأسا من رقيقي، فإن هذه وصية صحيحة
١٧ ص
(٣٥)
و إذا أوصى بشاة من غنمه فالوصية صحيحة
١٨ ص
(٣٦)
و إن قال أعطوه دابة من دوابّي اعطى فرسا
١٩ ص
(٣٧)
إذا قال أعطوه كلبا من كلابي، نظرت
١٩ ص
(٣٨)
إذا أوصى بجرة فيها خمر لم تصح هذه الوصية
١٩ ص
(٣٩)
إذا قال أعطوه طبلا من طبولي
١٩ ص
(٤٠)
و إن أوصى فقال أعطوه دفا من دفوفى
٢٠ ص
(٤١)
إذا قال أعطوه قوسا من قسيي
٢١ ص
(٤٢)
إذا قال اجعلوا ثلث مالي في الرقاب
٢١ ص
(٤٣)
إذا قال أعتقوا بثلث مالي رقابا
٢٢ ص
(٤٤)
إذا أوصى بعتق عبد و لا مال له غيره
٢٢ ص
(٤٥)
إذا مات و عليه حجة الإسلام
٢٣ ص
(٤٦)
إذا أوصى لرجل بعبد له بعينه، و لآخر بتمام الثلث صحت الوصيتان
٢٧ ص
(٤٧)
إذا زوج الرجل أمته بحر ثم أوصى بها لزوجها
٢٧ ص
(٤٨)
إذا زوج أمته من رجل ثم أوصى له بها و مات الموصى
٣١ ص
(٤٩)
و إذا أوصى بأمة له لإنسان ثم أتت هذه الأمة بولد مملوك
٣٢ ص
(٥٠)
إذا أوصى لرجل بشيء ثم إن الموصى له رد الوصية
٣٣ ص
(٥١)
الأقوى أن يقال إن الشيء الموصى به ينتقل إلى ملك الموصى له بوفاة الموصى
٣٣ ص
(٥٢)
إذا أوصى لرجل بثلث ماله نظرت
٣٤ ص
(٥٣)
إذا قال أوصيت لفلان بثلث هذا العبد، أو بثلث هذه الدار، أو الثوب
٣٤ ص
(٥٤)
الفقراء و المساكين عندنا صنفان
٣٤ ص
(٥٥)
إذا أوصى لرجل بشيء فإنما يصح القبول منه
٣٦ ص
(٥٦)
إذا أوصى لرجل بأبيه، فالمستحب له أن يقبل تلك الوصية
٣٧ ص
(٥٧)
إذا كان معه ثلاثمائة دينار، فتصدق بمائة دينار في مرضه المخوف
٣٧ ص
(٥٨)
إذا أوصى لرجل بداره صحت الوصية
٣٨ ص
(٥٩)
إذا أعتق الرجل أمته في حال مرضه المخوف و تزوج بها صح التزويج
٣٨ ص
(٦٠)
إذا كان لرجل مائتا دينار و أمة تساوى مائة دينار
٣٩ ص
(٦١)
إذا مات الرجل و عليه حجة واحدة
٣٩ ص
(٦٢)
إذا أوصى فقال أعطوا ثلث مالي لقرابتي و لأقربائى و لذوي رحمي
٤٠ ص
(٦٣)
إذا قال أعطوا ثلث مالي أقرب الناس إلى
٤٠ ص
(٦٤)
إذا أوصى بثلث ماله لجماعة من أقربائه
٤١ ص
(٦٥)
و إذا أوصى لجيرانه
٤١ ص
(٦٦)
إذا أوصى لرجل بثلث ماله ثم أوصى لآخر بثلث ماله
٤٢ ص
(٦٧)
و إذا أوصى بعبد ثم باعه أو أعتقه أو وهبه و أقبضه
٤٢ ص
(٦٨)
إذا أوصى بطعام ثم طحنه أو أوصى بدقيق فعجنه أو بعجين فخبزه
٤٢ ص
(٦٩)
العطايا على ضربين مؤخرة و منجزة
٤٣ ص
(٧٠)
المرض المخوف على ضروب منها الحمى
٤٤ ص
(٧١)
و الأمراض على ثلثة أضرب
٤٤ ص
(٧٢)
و أما الجراح فعلى ضربين
٤٥ ص
(٧٣)
و أما الأسير إن كان في أيدي مشركين
٤٥ ص
(٧٤)
إذا ضرب الحامل الطلق فلها ثلثة أحوال
٤٦ ص
(٧٥)
قد ذكرنا أن العطية على ضربين منجزة و مؤخرة فالمؤخرة أن يعتق عبدا
٤٦ ص
(٧٦)
إذا كان له عبدان فقال لأحدهما إن مت من مرضى هذا فأنت حر
٤٩ ص
(٧٧)
و لو أوصى بثلث ماله لأهل بيته
٤٩ ص
(٧٨)
إذا قال أعطوا ثلث مالي لأولاد فلان
٤٩ ص
(٧٩)
إذا قال أعطوا ثلث مالي إلى موالي
٤٩ ص
(٨٠)
إذا أوصى لرجل بعبد له
٤٩ ص
(٨١)
فصل في ذكر الأوصياء
٥١ ص
(٨٢)
لا تصح الوصية إلا إلى من جمع صفات خمسة
٥١ ص
(٨٣)
الوصي إذا تغيرت حاله نظرت
٥٢ ص
(٨٤)
و أما الأعمى فهل يصح أن يكون وصيا و أمينا
٥٢ ص
(٨٥)
فأما من يصح أن يوصى عليهم
٥٢ ص
(٨٦)
و إذا تشاح الوصيان و كانت الوصية إلى كل واحد منهما مجتمعا
٥٤ ص
(٨٧)
إذا مات الرجل و خلف أطفالا و معهم الأم
٥٤ ص
(٨٨)
رجل أوصى بجارية لرجل فأتت بولد مملوك
٥٥ ص
(٨٩)
فرع على هذا لو أوصى لرجل بجارية و لا مال له غيرها
٥٥ ص
(٩٠)
رجل أوصى إلى رجل بجهة من الجهات
٥٥ ص
(٩١)
رجل له جارية حبلى فأعتقها في مرضه المخوف
٥٥ ص
(٩٢)
رجل له جارية حبلى بمملوك
٥٦ ص
(٩٣)
جارية له حبلى فقال متى أعتقت نصف حملك فأنت حرة
٥٧ ص
(٩٤)
إذا أوصى إلى غيره فهل للوصي أن يوصى إلى غيره أم لا؟
٥٨ ص
(٩٥)
فصل في ما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى
٥٩ ص
(٩٦)
يجب على الوصي أن يخرج من مال اليتيم جميع ما يتعلق به
٥٩ ص
(٩٧)
إذا قال أعطوا فلانا كذا و كذا، فان هذه وصية بشيئين
٦٠ ص
(٩٨)
فان قال كذا و كذا دينارا من دنانيري نظرت
٦١ ص
(٩٩)
إذا قتلت أم الولد مولاها
٦١ ص
(١٠٠)
و المدبر إذا قتل مولاه فمن قال إن التدبير عتق بصفة، قال ينعتق
٦١ ص
(١٠١)
من له الدين إذا قتل من له عليه الدين
٦١ ص
(١٠٢)
الوصي هل تقبل شهادته للموصي؟ نظرت
٦١ ص
(١٠٣)
إذا أوصى لعبد نفسه أو لعبد ورثته صحت الوصية عندنا
٦١ ص
(١٠٤)
إذا أوصى بثلث ماله فمتى يعتبر الثلث إخراجه؟
٦٢ ص
(١٠٥)
و إذا أوصى ببناء مسجد أو بناء سقاية أو أوصى بالوقف على المسجد و السقاية
٦٢ ص
(١٠٦)
و لو أوصى ببناء كنيسة و بيعة لم تصح
٦٢ ص
(١٠٧)
و أما إن أوصى ببناء بيت ليسكن فيه المجتازون من أهل الذمة صحت
٦٢ ص
(١٠٨)
تصح الوصية للذمي إذا كانوا أقاربه
٦٣ ص
(١٠٩)
إذا أوصى إليه أو أوصى له
٦٣ ص
(١١٠)
رجل باع كر طعام قيمته اثنا عشر دينارا بكر شعير
٦٣ ص
(١١١)
إذا باع كر طعام جيد بكر طعام ردى
٦٤ ص
(١١٢)
إذا باع في مرضه عبدا قيمته مائتان بمائة
٦٤ ص
(١١٣)
إذا دبر عبدين في مرضه ثم مات نظرت
٦٥ ص
(١١٤)
و إذا أوصى لرجل بعبد بعينه و لآخر بمائة دينار
٦٥ ص
(١١٥)
من دبر عبدا له و مات و خرج من الثلث عتق
٦٦ ص
(١١٦)
كتاب الفرائض و المواريث
٦٧ ص
(١١٧)
في أن الميراث بالقرابة و الرحم و النسب، لا بالحلف و التبنيّ
٦٧ ص
(١١٨)
بيان الايات التي في المواريث
٦٨ ص
(١١٩)
فإذا ثبت هذا فالارث على ضربين خاص و عام
٦٩ ص
(١٢٠)
فصل (في ذكر سهام المواريث و ما يجتمع منها و ما لا يجتمع)
٧١ ص
(١٢١)
سهام المواريث ستة
٧١ ص
(١٢٢)
و نحن نذكر ما يصح أن يجتمع من هذه السهام
٧١ ص
(١٢٣)
فصل فيمن يرث بالقرابة و كيفية ذلك
٧٥ ص
(١٢٤)
يستحق الميراث بالقرابة من جهتين
٧٥ ص
(١٢٥)
فمن يتقرب بالأب هم الإخوة و الأخوات
٧٥ ص
(١٢٦)
و من يتقرب بالأم هو الجد الأدنى و الجدة الدنيا
٧٥ ص
(١٢٧)
فولد الابن يقوم مقام الابن
٧٦ ص
(١٢٨)
و البطن الأول أبدا يمنع من نزل عنه بدرجة
٧٦ ص
(١٢٩)
فصل فيما يمنع من الميراث من الكفر و الرق و القتل
٧٩ ص
(١٣٠)
يمنع من الميراث ثلاثة أشياء
٧٩ ص
(١٣١)
إذا مات مسلم و له أولاد بعضهم مأسورون
٧٩ ص
(١٣٢)
و أما القاتل إذا كان عمدا ظلما فلا يستحق الميراث
٧٩ ص
(١٣٣)
فصل في ذكر الحجب
٨١ ص
(١٣٤)
الحجب على ضربين
٨١ ص
(١٣٥)
إذا خلف أباه و جدتيه
٨١ ص
(١٣٦)
للبنتين فصاعدا الثلثان
٨٣ ص
(١٣٧)
لا تحجب الأم إلا الولد، و ولد الولد، و الإخوة
٨٥ ص
(١٣٨)
أولاد الأخ يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الجد
٨٥ ص
(١٣٩)
ولد الام إن كان واحدا له السدس
٨٥ ص
(١٤٠)
الاخوة و الأخوات للأب و الام يقومون مقام الولد
٨٥ ص
(١٤١)
لا يرث مع الأخ و الأخت من قبل الأب و الام أحد من أولاد الأب
٨٥ ص
(١٤٢)
و الإخوة و الأخوات من قبل الأب يقومون مقام الإخوة و الأخوات
٨٦ ص
(١٤٣)
الأب له ثلاثة أحوال
٨٦ ص
(١٤٤)
فصل في ميراث الجدات
٨٨ ص
(١٤٥)
فصل في ذكر العصبة
٩١ ص
(١٤٦)
فصل في ذكر الولاء
٩٣ ص
(١٤٧)
الولاء لحمة مثل النسب
٩٣ ص
(١٤٨)
إذا ثبت هذا فان النسب يتعلق به ما لا يتعلق بالولاء
٩٣ ص
(١٤٩)
و الاخوة و الأخوات من الام و من يتقرب بهما لا يرثون الولاء بلا خلاف
٩٤ ص
(١٥٠)
و المرأة إذا أعتقت فالولاء لها و ترث بالولاء بلا خلاف
٩٥ ص
(١٥١)
إذا خلف المولى إخوة و أخوات من الأب و الام
٩٥ ص
(١٥٢)
إذا مات المعتق لا يرثه المعتق بلا خلاف
٩٥ ص
(١٥٣)
مات الأب للبنتين الثلثان، و للجد السدس
١٠٠ ص
(١٥٤)
ثلاث بنات أحرار و لهن أبوان و أخ مملوكون
١٠٢ ص
(١٥٥)
ماتت الام خلفت ثلاث بنات و خمس موالي
١٠٣ ص
(١٥٦)
إذا كان المعتق امرأة و خلفت ولدا ذكرا أو أولادا
١٠٨ ص
(١٥٧)
و أما ولاء تضمن الجريرة
١٠٨ ص
(١٥٨)
فصل في ميراث الجد
١٠٩ ص
(١٥٩)
فصل في حكم المرتد
١١٢ ص
(١٦٠)
فصل في ميراث ولد الملاعنة
١١٣ ص
(١٦١)
ميراث الخنثى
١١٤ ص
(١٦٢)
فصل في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم
١١٨ ص
(١٦٣)
فصل في ميراث المجوس
١٢٠ ص
(١٦٤)
فصل في ميراث الحمل و الأسير و المفقود و الحميل و غير ذلك
١٢٤ ص
(١٦٥)
في ميراث الحمل
١٢٤ ص
(١٦٦)
و الأسير في بلاد الشرك
١٢٥ ص
(١٦٧)
و المفقود لا يقسم ماله حتى يعلم موته
١٢٥ ص
(١٦٨)
و المريض إذا طلق امرأته و مات من مرضه ذلك
١٢٥ ص
(١٦٩)
و الصبيان إذا زوجهما أبواهما، ثم مات واحد منهما
١٢٥ ص
(١٧٠)
و المرأة لا ترث من زوجها من الأرضين و القرى و الرباع من الدور و المنازل
١٢٦ ص
(١٧١)
فصل في المعاياة
١٢٧ ص
(١٧٢)
فصل في ذكر جمل يعرف بها سهام الفرائض
١٢٩ ص
(١٧٣)
فصل في ذكر جمل من استخراج المناسخات
١٣١ ص
(١٧٤)
كتاب الوديعة
١٣٢ ص
(١٧٥)
الوديعة مشتقة من ودع يدع إذا استقر و سكن
١٣٢ ص
(١٧٦)
و للوديعة حكم في الشريعة
١٣٢ ص
(١٧٧)
و إذا ثبت ذلك فالوديعة جائزة من الطرفين
١٣٢ ص
(١٧٨)
إذا أراد المقيم أن يرد الوديعة ردها
١٣٢ ص
(١٧٩)
إذا أودع وديعة بشرط أن تكون مضمونة لم تكن مضمونة
١٣٤ ص
(١٨٠)
إذا أودع وديعة فتعدى فيها ضمنها
١٣٤ ص
(١٨١)
إذا تعدى بإخراج الوديعة ثم ردها ففيه ثلاث مسائل
١٣٥ ص
(١٨٢)
إذا أخرج الوديعة لمنفعة نفسه
١٣٥ ص
(١٨٣)
إذا كان عنده وديعة في كيس أو في شيء مشدود
١٣٥ ص
(١٨٤)
إذا أودع حيوانا ففيه ثلاث مسائل
١٣٦ ص
(١٨٥)
إذا أودعها في قرية فنقلها إلى قرية أخرى
١٣٩ ص
(١٨٦)
إذا أودع وديعة ففيه ثلاث مسائل
١٤٠ ص
(١٨٧)
إذا ادعى وديعة فقال المودع ما أودعتني و أنكر، فالقول قول المودع
١٤١ ص
(١٨٨)
إذا أودع وديعة فقال المودع دفعتها إلى فلان بأمرك، و أنكر المودع
١٤١ ص
(١٨٩)
إذا كان الكيس للمودع فقال احفظها في هذا الكيس
١٤٣ ص
(١٩٠)
و لو أودع صندوقا و شرط
١٤٤ ص
(١٩١)
و لو أودعه خاتما فقال دعها في إصبعك الخنصر
١٤٤ ص
(١٩٢)
إذا أودعه دراهم فخلطها بدنانير
١٤٤ ص
(١٩٣)
إذا طالب المودع المودع فقال لم تودعني شيئا و أنكر
١٤٤ ص
(١٩٤)
إذا أودع وديعة فقال اجعلها في كمك، فجعلها في يده
١٤٥ ص
(١٩٥)
إذا دفع إليه شيئا فقال اتركه في جيبك، فطرحها في كمه
١٤٥ ص
(١٩٦)
إذا قال له اتركها في جيبك فربطها في طرف ثوبه و أخرجها
١٤٥ ص
(١٩٧)
صبي أودع وديعة عند رجل يلزمه الضمان
١٤٦ ص
(١٩٨)
رجل مات و وجد في روزنامجته مكتوب لفلان عندي كذا و كذا
١٤٧ ص
(١٩٩)
إذا خلط الوديعة بماله خلطا لا يتميز
١٤٨ ص
(٢٠٠)
إذا أودعه دراهم أو دنانير فأنفقها
١٤٨ ص
(٢٠١)
و لو أمره أن يكري دابته لحمل القطن فأكراها لحمل الحديد ضمن
١٤٨ ص
(٢٠٢)
و إذا ادعى رجلان وديعة و قال المودع هي لأحدكما، و لا أدرى أيكما هو
١٤٩ ص
(٢٠٣)
كتاب النكاح
١٥٢ ص
(٢٠٤)
الندب إلى التزويج بالكتاب و السنة
١٥٢ ص
(٢٠٥)
و قد خص الله تعالى نبيه محمدا
١٥٢ ص
(٢٠٦)
و نذكر هيهنا ما يتعلق بالنكاح للنبي ص
١٥٥ ص
(٢٠٧)
فصل في ذكر أولياء المرأة و المماليك
١٦٢ ص
(٢٠٨)
إذا بلغت الحرة رشيدة ملكت كل عقد من النكاح و البيع و غير ذلك
١٦٢ ص
(٢٠٩)
النساء ضربان ثيبات و أبكار
١٦٢ ص
(٢١٠)
لا يقف التزويج على الإجازة مثل أن يزوج الرجل امرءة من غير أمرها
١٦٣ ص
(٢١١)
إذا زوج الذمي بنته الكافرة من مسلم بمحضر من كافرين صح العقد
١٦٣ ص
(٢١٢)
أهل الصنائع الدنية كالحارس و الكناس و الحجام تقبل شهادتهم
١٦٣ ص
(٢١٣)
فأما الأخرس فإنه تقبل شهادته بالإيماء
١٦٣ ص
(٢١٤)
إذا وقع العقد بشاهدين لم يخل من ثلاثة أحوال
١٦٣ ص
(٢١٥)
و إذا ترافع رجل و امرءة إلى الحاكم فأقرا أنهما زوجان
١٦٤ ص
(٢١٦)
إذا ذهب عذرة الصغيرة بوطئ له حرمة أو بما لا حرمة له
١٦٤ ص
(٢١٧)
الذي له الإجبار على النكاح
١٦٤ ص
(٢١٨)
النساء على ضربين عاقلة و مجنونة
١٦٤ ص
(٢١٩)
لا يجوز للعبد أن ينكح بغير إذن سيده
١٦٦ ص
(٢٢٠)
و للسيد إجبار العبد على النكاح و فيه خلاف
١٦٦ ص
(٢٢١)
و إن كان العبد بين شريكين و طالبهما بالنكاح، فليس عليهما الإجابة
١٦٧ ص
(٢٢٢)
إذا تزوج العبد باذن سيده فالنكاح صحيح
١٦٧ ص
(٢٢٣)
إذا تزوج من نصفه حر و نصفه عبد باذن سيده أمة صح
١٦٩ ص
(٢٢٤)
فأما الكلام في أحكام الإماء
١٦٩ ص
(٢٢٥)
و أما أم الولد فله إجبارها عندنا على التزويج كالأمة القن
١٧٠ ص
(٢٢٦)
إذا تزوج العبد باذن سيده حرة و أمهرها ألفا
١٧٠ ص
(٢٢٧)
إذا باع السيد عبده من زوجته بألف
١٧١ ص
(٢٢٨)
إذا اجتمع الأب و الجد فالجد أولى عندنا
١٧٦ ص
(٢٢٩)
فإذا كانا متساويين مثل أخوين لأب و أم أو لأب أو عمين و ما أشبه ذلك، فهما سواء
١٧٧ ص
(٢٣٠)
و إذا كان عم لأب و أم فهو أولى من الذي للأب
١٧٧ ص
(٢٣١)
الابن لا يزوج أمه بالبنوة بلا خلاف
١٧٧ ص
(٢٣٢)
و كل عصبة ترث فلها الولاية إلا الابن
١٧٧ ص
(٢٣٣)
الأمة إذا كان لها سيدة أو سادة فأولياؤها سادتها بلا خلاف
١٧٧ ص
(٢٣٤)
الكفاءة معتبرة بلا خلاف في النكاح
١٧٨ ص
(٢٣٥)
و العبد ليس بكفو للحرة
١٧٨ ص
(٢٣٦)
الصناعة الدنية ليست بمانعة من التزويج بأهل المروات
١٧٩ ص
(٢٣٧)
السلامة من العيوب شرط في النكاح
١٧٩ ص
(٢٣٨)
و اليسار عندنا شرط و حده ما أمكنه معه القيام بنفقتها
١٧٩ ص
(٢٣٩)
ليس للأولياء اعتراض على المنكوحة في قدر المهر
١٧٩ ص
(٢٤٠)
إذا كان الولي الذي هو الأب أو الجد غائبا مفقودا لا يعرف خبره
١٧٩ ص
(٢٤١)
الوكالة في النكاح جائزة بلا خلاف
١٨٠ ص
(٢٤٢)
ولي الكافرة لا يكون إلا كافرا
١٨٠ ص
(٢٤٣)
إذا كان الأقرب سفيها محجورا عليه لسفه أو مجنونا فلا ولاية لهما
١٨١ ص
(٢٤٤)
إذا كان لها وليان
١٨١ ص
(٢٤٥)
إذا ولت أمرها وليين متساويين فزوجاها معا
١٨٢ ص
(٢٤٦)
إذا زوج الرجل أخته ثم مات الزوج فاختلفت
١٨٣ ص
(٢٤٧)
إذا سمع الرجل يقول هذه زوجتي فصدقته
١٨٣ ص
(٢٤٨)
لا يصح نكاح الثيب إلا بإذنها
١٨٣ ص
(٢٤٩)
إذا كان لها ولى تحل له جاز أن يزوجها من نفسه باذنها
١٨٤ ص
(٢٥٠)
إذا أراد الرجل أن يزوج ابنه
١٨٤ ص
(٢٥١)
إذا كان للمجنون امرأة مثل أن تزوجها عاقلا ثم جن
١٨٤ ص
(٢٥٢)
حكم العنين مع الجنون، فيه مسئلتان
١٨٤ ص
(٢٥٣)
إذا قذف الرجل زوجته المجنونة لا حد عليه
١٨٥ ص
(٢٥٤)
إذا كان للحرة أمة جاز لها تزويج أمتها
١٨٧ ص
(٢٥٥)
إذا أذن لعبده في التجارة
١٨٧ ص
(٢٥٦)
إذا كان للعبد بنت أو أخت
١٨٨ ص
(٢٥٧)
إذا تزوج العبد حرة على أنه حر، ثم بان أنه عبد
١٨٨ ص
(٢٥٨)
و لو تزوجها على أنها مسلمة فكانت كتابية
١٩١ ص
(٢٥٩)
فصل فيما ينعقد به النكاح
١٩٢ ص
(٢٦٠)
لا يصح النكاح حتى تكون المنكوحة معروفة بعينها
١٩٢ ص
(٢٦١)
لا ينعقد النكاح إلا بلفظ النكاح أو التزويج
١٩٣ ص
(٢٦٢)
عقد النكاح لا يدخله خيار المجلس بإطلاق العقد
١٩٤ ص
(٢٦٣)
إذا أوجب الولي عقد النكاح للزوج ثم زال عقله بإغماء أو مرض أو جنون بطل إيجابه
١٩٤ ص
(٢٦٤)
لعقد النكاح خطبتان مسنونتان
١٩٥ ص
(٢٦٥)
فصل فيمن يجوز العقد عليهن من النساء و من لا يجوز
١٩٦ ص
(٢٦٦)
لا يجوز لحر مسلم أن يتزوج بأكثر من أربع نساء حرائر إجماعا
١٩٦ ص
(٢٦٧)
إذا تزوج امرأة حرمت عليه أمها و أمهات أمها على التأبيد بنفس العقد
١٩٦ ص
(٢٦٨)
إذا قتلت المرأة نفسها فان كان بعد الدخول بها لم يؤثر في مهرها
١٩٦ ص
(٢٦٩)
و أما إن قتلها الزوج استقر المهر
١٩٧ ص
(٢٧٠)
لا يجوز للوالد أن يطأ جارية لولده
١٩٨ ص
(٢٧١)
فان اجتمع أب و جد أو أبو أب و أبو أب أب كان الأقرب أولى
٢٠٠ ص
(٢٧٢)
إذا كانت له زوجة فزنت لا تبين منه و الزوجية باقية إجماعا
٢٠٢ ص
(٢٧٣)
الزنا ينشر تحريم المصاهرة
٢٠٢ ص
(٢٧٤)
لا عدة على الزانية وجوبا حائلا كانت أو حاملا
٢٠٣ ص
(٢٧٥)
من يحرم نكاحها
٢٠٣ ص
(٢٧٦)
فأما تحريم الجمع
٢٠٥ ص
(٢٧٧)
فأما الكلام في ملك اليمين
٢٠٦ ص
(٢٧٨)
يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة و زوجة أبيها إذا لم تكن أمها
٢٠٧ ص
(٢٧٩)
يجوز للرجل أن يتزوج بأخت أخيه
٢٠٧ ص
(٢٨٠)
و إذا ملك أمة لم يحرم عليه بملكها شيء
٢٠٨ ص
(٢٨١)
إذا زنا بامرءة فأتت بولد يمكن أن يكون منه
٢٠٩ ص
(٢٨٢)
المشركون على ثلاثة أضرب
٢٠٩ ص
(٢٨٣)
إذا ارتد أحد الزوجين
٢١٢ ص
(٢٨٤)
الأمة على ضربين مشركة و مسلمة
٢١٤ ص
(٢٨٥)
عندنا للحر أن ينكح أمتين لا زيادة عليهما
٢١٤ ص
(٢٨٦)
للمملوك أن يعقد على أربع إماء، أو على حرة و أمتين
٢١٤ ص
(٢٨٧)
إذا جمع في عقد واحد بين حرة و أمة
٢١٤ ص
(٢٨٨)
كل جنس يحل نكاح حرائرهم يحل وطي إمائهم بملك اليمين
٢١٦ ص
(٢٨٩)
من أجاز له نكاح الكتابيات أجاز سواء كانوا أهل ذمة أو أهل حرب
٢١٦ ص
(٢٩٠)
فصل في التعريض بنكاح المعتدات
٢١٧ ص
(٢٩١)
المعتدات على ثلاثة أضرب
٢١٧ ص
(٢٩٢)
إذا خطبت امرءة و كانت من أهل الاذن فأذنت لوليها أو صرحت بالإجابة
٢١٨ ص
(٢٩٣)
إذا خطبت فردت ردا ظاهرا أو لم ترد و لم تجب
٢١٩ ص
(٢٩٤)
إذا أذنت المرأة لوليها في تزويجها من رجل لا بعينه
٢١٩ ص
(٢٩٥)
فصل في تزويج المشركين
٢٢٠ ص
(٢٩٦)
إذا تزوج المشرك بأكثر من أربع نساء
٢٢٠ ص
(٢٩٧)
اختلاف الدار بالزوجين لا يتعلق به فسخ النكاح
٢٢٠ ص
(٢٩٨)
إذا تزوج اما و بنتها حال الشرك بعقد واحد أو بعقدين، ثم أسلم
٢٢١ ص
(٢٩٩)
إذا كان المشرك له أمتان أم و بنتها، فأسلم و أسلمن معه
٢٢١ ص
(٣٠٠)
إذا نكح امرءة و خالتها، أو امرءة و عمتها
٢٢٢ ص
(٣٠١)
إذا أسلم الرجل و عنده زوجات فأسلمن معه
٢٢٢ ص
(٣٠٢)
إذا أسلم و تحته أربع زوجات إماء فأسلمت واحدة منهن
٢٢٣ ص
(٣٠٣)
و لو أسلم و عنده زوجات إماء فأسلم بعضهن
٢٢٥ ص
(٣٠٤)
إذا كان له أربع زوجات إماء و حرة فأسلم و أسلم الإماء معه
٢٢٥ ص
(٣٠٥)
إذا تزوج العبد أربع إماء في الشرك
٢٢٧ ص
(٣٠٦)
إذا أسلم العبد و تحته أربع زوجات إماء
٢٢٧ ص
(٣٠٧)
إذا تزوج العبد أربع حرائر في الشرك، فأسلم و أسلمن معه اثنتان
٢٢٨ ص
(٣٠٨)
إذا أسلم الحر و تحته أربع حرائر و أسلمن معه
٢٢٩ ص
(٣٠٩)
إذا أسلم الحر و تحته خمس حرائر فأسلمن واحدة بعد واحدة
٢٢٩ ص
(٣١٠)
حر تزوج ثماني حرائر في الشرك، ثم أسلم و أسلم معه أربع
٢٢٩ ص
(٣١١)
إذا أسلم الرجل و تحته زوجات حرائر
٢٣٠ ص
(٣١٢)
إذا أسلم و عنده ثماني نسوة أسلمن معه
٢٣١ ص
(٣١٣)
إذا تزوج المشرك وثنية أو مجوسية ثم أسلم بعد الدخول بها
٢٣٣ ص
(٣١٤)
إذا أسلمت الوثنية و أقام الزوج على الشرك فتزوج أختها في عدتها
٢٣٤ ص
(٣١٥)
إذا تزوج المشرك حرة فأسلمت الزوجة بعد الدخول بها
٢٣٤ ص
(٣١٦)
إذا كان تحته مجوسية أو وثنية، ففيه ثلاث مسائل
٢٣٥ ص
(٣١٧)
إذا نكحها في الشرك نكاح المتعة و أسلما
٢٣٦ ص
(٣١٨)
إذا أسلم و عنده ثماني نسوة فطلق واحدة منهن
٢٣٧ ص
(٣١٩)
إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول وقع الفسخ في الحال بلا خلاف
٢٣٨ ص
(٣٢٠)
إذا ارتدا أو أحدهما فليس له وطيها في الردة
٢٣٨ ص
(٣٢١)
أنكحة المشركين صحيحة
٢٣٨ ص
(٣٢٢)
إذا تزوج كتابي بمن لا كتاب لها كالمجوسية أو الوثنية، ثم ترافعا إلينا
٢٣٩ ص
(٣٢٣)
إذا ترافع مشركان إلى حاكم المسلمين لم يخل من ثلاثة أحوال
٢٣٩ ص
(٣٢٤)
فصل في ذكر ما يستباح من الوطي و كيفيته
٢٤٢ ص
(٣٢٥)
مباشرة الحائض على ثلاثة أضرب محرم بلا خلاف
٢٤٢ ص
(٣٢٦)
و الاستمناء باليد محرم إجماعا
٢٤٢ ص
(٣٢٧)
إذا كان له إماء فطاف عليهن بغسل واحد جاز
٢٤٣ ص
(٣٢٨)
يكره إتيان النساء في أحشاشهن
٢٤٣ ص
(٣٢٩)
فصل (في نكاح الشغار )
٢٤٤ ص
(٣٣٠)
فصل (في نكاح المتعة و تحليل الجارية)
٢٤٦ ص
(٣٣١)
فصل (في النكاح الذي يحلل المرأة للزوج الأول)
٢٤٧ ص
(٣٣٢)
فصل (في العيوب التي توجب الرد في النكاح)
٢٤٩ ص
(٣٣٣)
يفسخ العقد لعيوب في الرجل و هي الجب و العنة و الجنون لا غير
٢٤٩ ص
(٣٣٤)
و أما الكلام في تفريع العيوب و بيان الفسخ و حكمه
٢٥١ ص
(٣٣٥)
إذا تزوج بامرأة فطلقها قبل الدخول فعليه نصف المسمى
٢٥٢ ص
(٣٣٦)
كل موضع يثبت فيه الخيار بالعيب لأحد الزوجين فهو على الفور
٢٥٣ ص
(٣٣٧)
إذا قالت أنا مسلمة فبانت كتابية بطل العقد عندنا
٢٥٤ ص
(٣٣٨)
إذا تزوج الحر امرأة على أنها حرة فبانت أمة كان النكاح فاسدا
٢٥٤ ص
(٣٣٩)
إذا باع الرجل أمته و لها زوج صح البيع
٢٥٧ ص
(٣٤٠)
إذا كان له مائة دينا و أمة قيمتها مائة دينار
٢٥٨ ص
(٣٤١)
الأمة إذا كانت تحت حر فأعتقت
٢٥٨ ص
(٣٤٢)
إذا تزوج العبد امرأة يملك تطليقتين إن كانت أمة و ثلاثا إن كانت حرة
٢٦٠ ص
(٣٤٣)
إذا أعتقت تحت عبد و هي غير بالغ ثبت لها الخيار
٢٦١ ص
(٣٤٤)
إذا أعتقت تحت عبد كان لها الخيار
٢٦١ ص
(٣٤٥)
إذا أعتقت تحت عبد و ثبت لها الخيار ثم طلقها زوجها
٢٦١ ص
(٣٤٦)
العنين هو العاجز عن إتيان النساء خلقة
٢٦٢ ص
(٣٤٧)
إذا كان الرجل مجبوبا نظرت
٢٦٣ ص
(٣٤٨)
كل موضع قضينا عليه بأنه عنين فإنه يؤجل سنة
٢٦٣ ص
(٣٤٩)
إذا اختلفا في الإصابة فقال أصبتها و أنكرت
٢٦٥ ص
(٣٥٠)
الخنثى هو الذي له ذكر الرجل و فرج المرأة
٢٦٦ ص
(٣٥١)
العزل أن يولج الرجل و يجامع، فإذا جاء وقت الانزال، نزع
٢٦٦ ص
(٣٥٢)
إذا دخل الغريب بلدا فتزوج امرأة على الإطلاق يعتقدها حرة
٢٦٧ ص
(٣٥٣)
إذا تزوج حر بأمة فأتت بولد مع العلم بحالها
٢٦٧ ص
(٣٥٤)
إذا تزوج امرأة فأول ما يبدء به عند الاجتماع معها أن يأخذ بناصيتها
٢٦٧ ص
(٣٥٥)
يستحب أن لا يتزوج الصغيرة حتى تبلغ
٢٦٧ ص
(٣٥٦)
المستحب أن يتزوج امرأة ذات الدين و العقل
٢٦٧ ص
(٣٥٧)
إذا وكل رجلا على أن يزوجه فلانة فتزوجها الوكيل من وليها
٢٦٨ ص
(٣٥٨)
إذا طلقها طلقة بعد الدخول فهي رجعية
٢٦٨ ص
(٣٥٩)
إذا طلقها و ذكر أنها أخبرت بانقضاء عدتها، فأنكرت
٢٦٨ ص
(٣٦٠)
يستحب لمن كان له زوجتان أن لا يجامع أحدهما بحضرة الأخرى
٢٦٨ ص
(٣٦١)
لا يجوز للرجل أن يتزوج بمملوكته
٢٦٨ ص
(٣٦٢)
إذا غاب الرجل عن امرأته
٢٦٨ ص
(٣٦٣)
الإحصان عندنا أن يكون له فرج يغدو إليه و يروح
٢٦٨ ص
(٣٦٤)
فصل (في ذكر زوجات النبي
٢٧٠ ص
(٣٦٥)
كتاب الصداق
٢٧١ ص
(٣٦٦)
الأصل في الصداق كتاب الله تعالى و سنة رسوله
٢٧١ ص
(٣٦٧)
فإذا ثبت هذا فالمستحب أن لا يعرى نكاح عن ذكر مهر
٢٧٢ ص
(٣٦٨)
إذا عقد النكاح بمهر فاسد
٢٧٢ ص
(٣٦٩)
و المستحب عندنا ألا يتجاوز السنة المحمدية خمس مائة درهم
٢٧٣ ص
(٣٧٠)
و أما إذا أصدقها أن يجيئها بعبدها الآبق كان ذلك باطلا
٢٧٦ ص
(٣٧١)
إذا أصدقها خياطة ثوب بعينه
٢٧٦ ص
(٣٧٢)
إذا أصدقها صداقا ملكته بالعقد كله
٢٧٦ ص
(٣٧٣)
إذا طلقها قبل الدخول بها بعد القبض
٢٧٧ ص
(٣٧٤)
و كل موضع قلنا حق الزوج في القيمة
٢٧٩ ص
(٣٧٥)
إذا أصدقها نخلا حائلا، فطلقها قبل الدخول بها
٢٧٩ ص
(٣٧٦)
إذا كان الصداق أرضا فحرثتها أو زرعتها أو غرستها ثم طلقها
٢٨٠ ص
(٣٧٧)
إذا كان الصداق جارية حاملا فولدت أو بهيمة فولدت في يده
٢٨١ ص
(٣٧٨)
و إن كان الصداق جارية حائلا فحملت بمملوك، ثم طلقها
٢٨٣ ص
(٣٧٩)
و إن أصدقها جارية حاملا بمملوك ثم طلقها قبل الدخول و قد وضعت حملها
٢٨٣ ص
(٣٨٠)
إذا أصدقها شيئا بعينه كالثوب و العبد و نحو ذلك فتلف قبل القبض
٢٨٤ ص
(٣٨١)
فان أصدقها شيئا بعينه ثم ارتدت قبل الدخول بها
٢٨٥ ص
(٣٨٢)
إذا أصدقها نخلا حائلا فأثمرت في يده فالثمرة لها دونه
٢٨٦ ص
(٣٨٣)
إذا كان الصداق أمة معينة ملكتها بالعقد و ليس للزوج وطيها
٢٨٧ ص
(٣٨٤)
إذا أصدقها شقصا من أرض أو دار لم يكن للشفيع أخذه منها
٢٨٨ ص
(٣٨٥)
إذا أصدقها شقصا يجب فيه الشفعة، ثم طلقها قبل الدخول بها
٢٨٨ ص
(٣٨٦)
إذا أصدقها عبدا فدبرته ثم طلقها قبل الدخول بها
٢٩٠ ص
(٣٨٧)
إذا تزوجها على عبد فبان حرا
٢٩٠ ص
(٣٨٨)
و إما إن أصدقها خمرا معينا
٢٩٠ ص
(٣٨٩)
إذا عقد النكاح في السر بمهر ذكراه ثم عقدا في العلانية بخلافه
٢٩١ ص
(٣٩٠)
إذا اتفقا على مهر و تواعدا به من غير عقد
٢٩١ ص
(٣٩١)
إذا ادعت أنه نكحها يوم الخميس بعشرين، و شهد لها شاهدان
٢٩١ ص
(٣٩٢)
إذا تزوج أربع نسوة بعقد واحد
٢٩١ ص
(٣٩٣)
إذا تزوج المولى عليه بغير إذن وليه
٢٩٣ ص
(٣٩٤)
فصل (في التفويض)
٢٩٤ ص
(٣٩٥)
التفويض في اللغة
٢٩٤ ص
(٣٩٦)
فاما التفويض الشرعي
٢٩٤ ص
(٣٩٧)
و الكلام في العرف الشرعي و جملته أن المفوضة ضربان
٢٩٤ ص
(٣٩٨)
إذا تزوجها مفوضة البضع فجاء أجنبي ففرض معها مهر مثلها
٢٩٦ ص
(٣٩٩)
مفوضة البضع إذا فرض لها الزوج فرضا لم ترض به ثم طلقها
٢٩٧ ص
(٤٠٠)
فصل (في اعتبار مهر المثل)
٢٩٩ ص
(٤٠١)
عندنا أن مهر المثل يعتبر بنسائها
٢٩٩ ص
(٤٠٢)
إذا حكم لها بمهر المثل كان حالا
٢٩٩ ص
(٤٠٣)
فصل (في اختلاف الزوجين)
٣٠٠ ص
(٤٠٤)
إذا اختلف الزوجان في قدر المهر
٣٠٠ ص
(٤٠٥)
إذا اختلف الزوج و أبو الصبية الصغيرة تحالفا
٣٠٠ ص
(٤٠٦)
إذا اختلف الزوجان في قبض المهر
٣٠١ ص
(٤٠٧)
إذا تزوج امرأة و أصدقها ألفا
٣٠١ ص
(٤٠٨)
إذا زوج الرجل بنته فأراد قبض مهرها
٣٠٢ ص
(٤٠٩)
فصل إذا تزوج امرأة و خالعها بعد الدخول بها
٣٠٣ ص
(٤١٠)
إذا أصدقها ألفا على أن لأبيها ألفا كان الصداق صحيحا
٣٠٣ ص
(٤١١)
إذا عقد النكاح بشرط
٣٠٣ ص
(٤١٢)
إذا شرطا في النكاح خيار الثلاث، نظرت
٣٠٤ ص
(٤١٣)
إذا تزوج امرأة فضمن لها أبوه نفقته عليها سنين
٣٠٥ ص
(٤١٤)
إذا طلق الرجل الرشيد زوجته قبل الدخول بقي لها نصف المهر
٣٠٦ ص
(٤١٥)
إذا أصدقها صداقا ثم وهبته منه
٣٠٨ ص
(٤١٦)
إذا أصدقها عينا و دينا
٣٠٨ ص
(٤١٧)
إذا تزوج الرجل امرأة بمهر معلوم ملكت المهر عليه بالعقد
٣١٠ ص
(٤١٨)
إذا تزوج امرأة لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون بذكر مهر أو بغير ذكر مهر
٣١١ ص
(٤١٩)
إذا تزوج امرأة فأصدقها صداقا فقالت لا أسلم نفسي حتى أقبض صداقي
٣١٣ ص
(٤٢٠)
إذا تزوج الرجل لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون الزوجة صغيرة أو كبيرة
٣١٤ ص
(٤٢١)
الصداق كالدين، لأنه يجب في الذمة بعقد
٣١٥ ص
(٤٢٢)
إذا امتنعت الكبيرة من تسليم نفسها
٣١٧ ص
(٤٢٣)
إذا طلقها بعد أن خلا بها قبل أن يمسها
٣١٨ ص
(٤٢٤)
إذا تزوج امرأة و أمهرها عبدا مطلقا
٣١٩ ص
(٤٢٥)
إذا كان له زوجة هي أمة
٣٢٠ ص
(٤٢٦)
إذا تزوج امرأة على أن يعلم غلاما لها صنعة أو قرآنا صح
٣٢٠ ص
(٤٢٧)
فصل (في ذكر الوليمة و النثر)
٣٢٢ ص
(٤٢٨)
و الوليمة معروفة
٣٢٢ ص
(٤٢٩)
إذا كان في الدعوة مناكير و ملاهي
٣٢٢ ص
(٤٣٠)
نثر السكر و اللوز في الولائم و غير ذلك جائز
٣٢٣ ص
(٤٣١)
كتاب القسم
٣٢٤ ص
(٤٣٢)
معنى القسم و أنه واجب على الأزواج بالكتاب و السنة
٣٢٤ ص
(٤٣٣)
فإذا ثبت أن الهبة جائزة فإنها تفتقر إلى إذن الزوج
٣٢٥ ص
(٤٣٤)
إذا كان للرجل زوجات فلا يجب عليه القسم ابتداء
٣٢٥ ص
(٤٣٥)
إذا كان له زوجتان أقرع بينهما دفعة
٣٢٦ ص
(٤٣٦)
و القسمة يجب أن تكون بالليل
٣٢٦ ص
(٤٣٧)
و إذا كان عنده حرائر مسلمات و ذميات
٣٢٧ ص
(٤٣٨)
و المرأة الكبيرة الناشزة لا قسم لها
٣٢٧ ص
(٤٣٩)
المستحب أن يقسم ليلة ليلة
٣٢٨ ص
(٤٤٠)
و يجب أن يقسم للمريضة و الرتقاء و الحائض و النفساء
٣٢٨ ص
(٤٤١)
فان كان رجل عنينا أو مجبوبا و له زوجات
٣٢٨ ص
(٤٤٢)
النفقة و القسم شيء واحد
٣٢٨ ص
(٤٤٣)
إذا كان للمجنون أربع زوجات
٣٢٩ ص
(٤٤٤)
إذا خرج الرجل في خوف من عند صاحبة الليل
٣٣٠ ص
(٤٤٥)
إذا كان للرجل إماء فلا يجب عليه أن يقسم لهن
٣٣٠ ص
(٤٤٦)
إذا ظهر من الزوج إضرار بالزوجة
٣٣٠ ص
(٤٤٧)
إذا كان للرجل أربع زوجات فقسم لكل واحدة عشر ليال
٣٣٠ ص
(٤٤٨)
إذا كان للرجل أربع زوجات فنشزت واحدة
٣٣٠ ص
(٤٤٩)
إذا منع الرجل زوجته من الخروج من بيته، فله ذلك لأن
٣٣١ ص
(٤٥٠)
و إذا كان للرجل أربع زوجات فقسم لهن و هربت واحدة
٣٣١ ص
(٤٥١)
إذا كان له أربع زوجات فقسم لهن ليلة ليلة و طاف عليهن
٣٣٢ ص
(٤٥٢)
إذا كان محبوسا في موضع و له أربع زوجات
٣٣٢ ص
(٤٥٣)
إذا كان له زوجتان أمة و حرة و بات عند الحرة ليلتين
٣٣٢ ص
(٤٥٤)
إذا كان للرجل امرأتان فأسكن كل واحدة منهما بلدا
٣٣٢ ص
(٤٥٥)
إذا كان للرجل إماء فإنه يجوز له أن يطوف عليهن كلهن و يجامعهن
٣٣٢ ص
(٤٥٦)
إذا تزوج الرجل بامرأتين فالمستحب أن لا يزفا إليه في ليلة واحدة
٣٣٣ ص
(٤٥٧)
إذا أراد أن يسافر بزوجاته و كن أربعا كان له
٣٣٣ ص
(٤٥٨)
إذا كانت له زوجة فتزوج أخراوين
٣٣٤ ص
(٤٥٩)
إذا أراد السفر مثلا إلى همدان، فأقرع بين نسائه
٣٣٦ ص
(٤٦٠)
فصل (في أحكام النشوز)
٣٣٧ ص
(٤٦١)
فصل (في الحكمين في الشقاق بين الزوجين)
٣٣٩ ص
(٤٦٢)
إذا ظهر الشقاق بين الزوجين لم يخل من ثلاثة أحوال
٣٣٩ ص
(٤٦٣)
إذا غاب أحد الزوجين بعد التوكيل و لم يفسخ الوكالة
٣٤١ ص
(٤٦٤)
إذا غلب على عقل الزوجين أو أحدهما لم يكن لهما إمضاء شيء
٣٤١ ص
(٤٦٥)
كتاب الخلع
٣٤٢ ص
(٤٦٦)
سمى الله تعالى الخلع في كتابه افتداء
٣٤٢ ص
(٤٦٧)
و الأصل في الخلع الكتاب و السنة
٣٤٢ ص
(٤٦٨)
الخلع على ثلاثة أضرب مباحان و محظور
٣٤٣ ص
(٤٦٩)
الخلع بمجرده لا يقع
٣٤٤ ص
(٤٧٠)
الخلع جائز بين الزوجين
٣٤٤ ص
(٤٧١)
البذل في الخلع غير مقدر
٣٤٤ ص
(٤٧٢)
إذا طلقها طلقة بدينار على أن له الرجعة فلا يصح الطلاق
٣٤٤ ص
(٤٧٣)
إذا قلنا إن الخلع لا يقع إلا بلفظ الطلاق
٣٤٥ ص
(٤٧٤)
إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا في كل سنة واحدة، فعندنا لا يقع منه شيء
٣٤٥ ص
(٤٧٥)
إذا قالت لزوجها طلقني ثلاثا بألف درهم
٣٤٧ ص
(٤٧٦)
إذا قالت له طلقني ثلاثا بألف
٣٤٧ ص
(٤٧٧)
إذا قالت له إن طلقتني ثلاثا فلك على ألف
٣٤٧ ص
(٤٧٨)
إذا قالت له طلقني ثلاثا على أن لك على ألفا فطلقها صح الخلع
٣٤٧ ص
(٤٧٩)
إذا اختلعا لم يخل من أحد أمرين
٣٤٧ ص
(٤٨٠)
إذا قالت له اخلعني على ألف درهم راضية
٣٤٨ ص
(٤٨١)
إذا قال خالعتك على ألف في ذمتك
٣٤٩ ص
(٤٨٢)
إذا قال خالعتك على ألف في ذمتك
٣٤٩ ص
(٤٨٣)
إذا قالت له طلقني على ألف فقال أنت طالق على ألف إن شئت
٣٥٠ ص
(٤٨٤)
إذا قال لها إن ضمنت لي ألفا فأنت طالق
٣٥٠ ص
(٤٨٥)
إذا قال لها إن أعطيتني ألفا فأنت طالق
٣٥٠ ص
(٤٨٦)
إذا قال لها إن أعطيتني ألفا فأنت طالق
٣٥٠ ص
(٤٨٧)
إذا قال لها متى أعطيتني ألفا فأنت طالق
٣٥١ ص
(٤٨٨)
إذا قالت له طلقني ثلاثا على ألف أو ثلاثا و على ألف و طلقها واحدة وقعت
٣٥٢ ص
(٤٨٩)
إذا كانت معه على طلقة واحدة
٣٥٢ ص
(٤٩٠)
إذا قالت له طلقني طلقة بألف، فقال أنت طالق ثلاثا بألف
٣٥٣ ص
(٤٩١)
إذا خالعها على أن تكفل ولده عشر سنين
٣٥٤ ص
(٤٩٢)
إذا قال لزوجته طلقي نفسك فعندنا أن ذلك باطل
٣٥٦ ص
(٤٩٣)
إذا قال لها إن أعطيتني عبدا فأنت طالق فهذا على الفور عندهم
٣٥٦ ص
(٤٩٤)
إذا قال لها إن أعطيتني شاة ميتة أو خنزيرا أو زق خمر فأنت طالق
٣٥٧ ص
(٤٩٥)
إذا قال أنت طالق، و عليك ألف، وقع الطلاق رجعيا و لا شيء له عليها
٣٥٨ ص
(٤٩٦)
إذا قال لها أنت طالق على أن عليك ألفا فقد علق طلاقها
٣٥٨ ص
(٤٩٧)
إذا خالعها على ثوب بعينه على أنه مروي
٣٥٩ ص
(٤٩٨)
إذا خالعها على أن ترضع ولده سنتين صح
٣٦٠ ص
(٤٩٩)
إذا قال له أبو امرأته طلقها و أنت بريء من صداقها، فطلقها طلقت
٣٦٠ ص
(٥٠٠)
إذا أعطته ألفا على أن يطلقها إلى شهر
٣٦١ ص
(٥٠١)
إذا قال لها أنت طالق بألف إذا جاء رأس الشهر
٣٦١ ص
(٥٠٢)
إذا طلقهما بألف أو على ألف فقد طلقهما طلاقا بعوض ألف
٣٦٢ ص
(٥٠٣)
إذا طلقهما بألف نصفين
٣٦٣ ص
(٥٠٤)
إذا قالتا طلقنا بألف فطلقهما على الفور، ثم ارتدتا بعد ذلك
٣٦٣ ص
(٥٠٥)
إذا قالتا طلقنا بألف فطلقهما على الفور بعد أن ارتدتا
٣٦٤ ص
(٥٠٦)
إذا كان الخلع بلفظ المبارأة
٣٦٤ ص
(٥٠٧)
إذا قال لزوجتين له أنتما طالقتان إن شئتما
٣٦٤ ص
(٥٠٨)
إذا كان له زوجتان رشيدة و محجور عليها لسفه
٣٦٥ ص
(٥٠٩)
إذا اختلعت الأمة نفسها بعوض لم يخل من أحد أمرين
٣٦٦ ص
(٥١٠)
خلع المحجور عليه لسفه صحيح
٣٦٧ ص
(٥١١)
إذا اختلف المختلعان في جنس العوض
٣٦٨ ص
(٥١٢)
إذا قال لزوجته طلقتك بألف و ضمنت ذلك فأنكرت فالقول قولها
٣٦٨ ص
(٥١٣)
التوكيل في الخلع جائز
٣٦٨ ص
(٥١٤)
الخلع في المرض جائز
٣٦٩ ص
(٥١٥)
خلع المشركين جائز لعموم الآية
٣٧١ ص
(٥١٦)
إذا كانت له زوجتان فقالت إحداهما طلقني بألف
٣٧١ ص
(٥١٧)
يجوز للرجل أن يزوج ولده الصغير و المجنون صغيرا كان أو كبيرا
٣٧٢ ص
(٥١٨)
إذا قالت طلقني بألف على أن تعطيني عبدك هذا
٣٧٢ ص
(٥١٩)
فرق أصحابنا بين الخلع و المباراة
٣٧٣ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص

المبسوط في فقه الإمامية - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٧٢ - إذا عقد النكاح بمهر فاسد

و الثالث قيل: إن الصداق كان للأولياء في شرع من كان قبلنا. بدلالة قول شعيب حين زوج موسى بنته «عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ» [١] و لم يقل تأجر بنتي، فكان معنى نحلة: أن الله أعطاهن هذا في شرعنا نحلة.

فإذا ثبت هذا فالمستحب أن لا يعرى نكاح عن ذكر مهر

، لأنه إذا عقد مطلقا ضارع الموهوبة، و ذلك يختص النبي (صلى الله عليه و آله و سلم)، فلذلك يستحب ذكره، و لئلا يرى الجاهل فيظن أنه يعرى عن المهر، و لأن فيه قطعا لمواد المشاجرة و الخصومة.

و متى ترك ذكر المهر و عقد النكاح بغير ذلك فالنكاح صحيح إجماعا لقوله تعالى «لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً» [٢] و معناه «و لم تفرضوا لهن فريضة» بدلالة قوله «وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ» و لا متعة لمن طلقها قبل الدخول إلا التي لم يسم لها مهرا.

إذا عقد النكاح بمهر فاسد

مثل الخمر و الخنزير و الميتة كان العقد صحيحا و وجب لها مهر المثل، و قال قوم لا يصح النكاح، و إليه ذهب قوم من أصحابنا.

الصداق عندنا غير مقدر فكل ما صح أن يكون ثمنا لمبيع أو أجرة لمكترى صح أن يكون صداقا عندنا قليلا كان أو كثيرا، و فيه خلاف، و الكثير أيضا لا حد له عندنا لقوله تعالى «وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً» [٣] و قيل إن القنطار سبعون ألفا، و قال قوم مائة رطل، و قال قوم هو ملء مسك ثور ذهبا، و هو إجماع لقصة عمر مع المرأة التي حجته فقال: كل أحد أفقه من عمر حتى النساء أفقه من عمر.

و روى أن عمر تزوج أم كلثوم بنت على (عليه السلام) فأصدقها أربعين ألف درهم و أنس بن مالك تزوج امرأة على عشرة ألف، و كان ابن عمر زوج بنات أخيه عبيد الله كل واحدة على عشرة ألف و تزوج الحسن بن على (عليهما السلام) امرأة فأصدقها مائة جارية مع كل جارية ألف درهم، و تزوج مصعب بن الزبير عائشة بنت طلحة فأصدقها مائة ألف دينار، فقتل عنها فتزوجها رجل من تميم، فأصدقها مائة ألف دينار.


[١] القصص: ٢٧.

[٢] البقرة: ٢٣٦.

[٣] النساء: ٢٤.