المبسوط في فقه الإمامية - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٣٠ - فصل في ذكر جمل يعرف بها سهام الفرائض
فرائضهم و لم تصح القسمة، فاجمع مخرج فرائض من يجب عليه الرد و اضرب في أصل الفريضة مثل أبوين و بنت: للأبوين السدسان، و للبنت النصف، و يبقى سهم واحد من ستة أسهم فتأخذ مخرج السدسين و هو الثلث من ثلاثة و مخرج النصف من اثنين فيكون خمسة فتضرب في ستة و هو أصل الفريضة فيكون ثلاثين لكل واحد من الأبوين خمسة أسهم بالفرض، و للبنت خمسة عشر سهما بالفرض و يبقى خمسة أسهم لكل واحد من الأبوين سهم واحد بالرد، و للبنت ثلثة أسهم بالرد.
فان كانت المسئلة بحالها و وجب الرد على بعضهم بأن يكون هناك إخوة و أخوات فإن عند ذلك لا تستحق الأم أكثر من السدس، و ما وجب من الرد عليها يتوفر على الأب، فإنه يكون مثل الاولى سواء، غير أن السهم المردود على الأم يوفر على الأب فيحصل للأب سبعة أسهم، و للأم خمسة أسهم، و للبنت ثمانية عشر سهما.
فان فرضنا أن المسئلة فيها زوج فإنها تستحق الثمن فتصح المسئلة من أربعة و عشرين: للأبوين السدسان ثمانية، و للبنت النصف اثنى عشر، و للزوجة الثمن ثلاثة بقي سهم يحتاج إلى أن يرد على الأبوين دون الزوجة، فتضرب سهامهم و هي خمسة في أصل الفريضة و هي أربعة و عشرين، تصير مائة و عشرين: للزوجة الثمن خمسة عشر، و للبنت النصف ستون، و للأبوين السدسان أربعون، يبقى خمسة اعطى كل واحد من الأبوين سهما و الثلثة أسهم للبنت، فان كان هناك من يحجب الأم وفر سهمها من الرد على الأب فيحصل معه سهمان من الرد و لا شيء للأم.