المبسوط في فقه الإمامية - الشيخ الطوسي - الصفحة ١١٠ - فصل في ميراث الجد
هذا إذا لم يكن معه ذو فرض، فان كان معه ذو فرض مثل زوج و أخ و جد فههنا للجد ثلثة أحوال: المقاسمة، أو ثلث ما بقي، أو سدس جميع المال، فأيها كان خيرا له عمل به، و عندنا ليس له إلا المقاسمة.
بنت و أخت و جد المال للبنت عندنا بالفرض و الرد و فيها خلاف.
زوج و أم و أخت و جد للزوج النصف، و الباقي للأم بالفرض و الرد و فيها خلاف بين الصحابة و هي الأكدرية [١].
زوج و أم و جد و أخ للزوج النصف و الباقي للأم بالفرض و الرد، و عندهم على حسب اختلافهم في الجد، للزوج النصف، و للام الثلث، و للجد السدس و سقط الأخ لأن الأخ عصبة و المسئلة لا تعول بعصبة.
زوج و أم و بنت و أخت و جد للزوج الربع، و للبنت النصف، و للأم السدس، و الباقي رد على البنت و الام، و عندهم للجد السدس و تسقط الأخت لأن الأخ مع البنت عصبة، و العصبة تسقط في العول.
زوج و أم و اختان و جد للزوج النصف، و الباقي للأم بالفرض و الرد و عندهم للزوج النصف، و للأم السدس، و الباقي بين الجد و الأختين للذكر مثل حظ الأنثيين إن شاء قاسم و إنشاء أخذ السدس.
أخ لأب و أم و أخوات لأب و جد: المال هيهنا للجد أيضا بالمقاسمة بين الأخ للأب و الأم و بينه، و تسقط اللواتي من جهة الأب و فيها خلاف.
أخوان لأب و أم و أخ لأب و جد مثل ذلك و عندهم الثلث له خير من المقاسمة.
[١] روى سفيان قال: قلت للأعمش لم سميت هذه المسئلة الاكدرية قال: سأل عبد الملك ابن مروان رجلا من الفرضيين يقال له أكدر، فأجاب على مذهب زيد بن ثابت، و قيل:
ان امرءة ماتت و خلفت هؤلاء الذين ذكرناهم، و كانت اسمها أكدرة فسميت المسئلة أكدرية.
و قيل: انها سميت أكدرية لأنها كدرت المذهب على زيد بن ثابت لانه ناقض أصله في هذه المسئلة في موضعين: أحدهما أنه فرض للأخت مع الجد و الأخت مع الجد لا يفرض لها، و أعال المسئلة مع الجد و الجد عصبة، و من مذهبه أن لا يعال بعصبة.