المبسوط في فقه الإمامية - الشيخ الطوسي - الصفحة ٧٧ - و البطن الأول أبدا يمنع من نزل عنه بدرجة
سببان يمنع من له سبب واحد.
و كذلك إذا اجتمع الجد و الجدة من قبل الأب كان المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
و ولد الإخوة و الأخوات، يقومون مقام آبائهم و أمهاتهم في مقاسمة الجد، كما أن ولد الولد يقوم مقام الولد للصلب مع الأب.
و الجد و الجدة و إن عليا يقاسمان الإخوة و الأخوات و أولادهم، و إن نزلوا على حد واحد، و لا يجتمع مع الجد و الجدة، و لا مع واحد منهم أولاد الجد أو الجدة كما لا يجتمع مع الولد للصلب أولاد الأب، و على هذا التدريج الأقرب يمنع الأبعد بالغا ما بلغوا.
فأما من يتقرب من قبل الام، فليس إلا الجد أو الجدة من قبلها أو من يتقرب بهما، فإن أولادها ذوو سهام، و الجد و الجدة من قبلها يقاسمون الجد و الجدة من قبل الأب و الإخوة و الأخوات من قبله و من قبل الام، لتساويهم في القرابة، و تسقط [تسمية] كلالة الأب و كلالة الأم [لتساويهم في القرابة] معا عند الاجتماع.
و متى اجتمع قرابة الأب مع قرابة الأم مع تساويهم في الدرج، كان لقرابة الأم الثلث نصيب الام بينهم الذكر و الأنثى فيه سواء، و الباقي لقرابة الأب للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن زاحمهم زوج أو زوجة لم ينقص قرابة الأم عن الثلث، و دخل النقص على قرابة الأب كما يدخل على الأب نفسه إذا كان هناك زوج و أبوان: فان للزوج النصف و للام الثلث، و الباقي للأب و هو السدس، و كذلك إن كان بدل الزوج زوجة كان لها الربع كملا و للام الثلث و الباقي للأب.
و متى بعد أحد القرابتين بدرجة سقط مع الذي هو أقرب، سواء كان الأقرب من قبل الأب أو من قبل الام و سواء كان البعيد له سببان و القريب له سبب واحد أو لم يكن.