المبسوط في فقه الإمامية - الشيخ الطوسي - الصفحة ٧٥ - و من يتقرب بالأم هو الجد الأدنى و الجدة الدنيا
فصل فيمن يرث بالقرابة و كيفية ذلك
يستحق الميراث بالقرابة من جهتين
أحدهما من جهة الولد للصلب إذا كانوا ذكورا [أو إناثا] أو ذكورا و إناثا و من يتقرب بهم من ولد الولد و إن نزلوا، سواء كانوا ولد الابن أو ولد البنت، فأما البنات فلهن سهم مسمى فقط و قد بيناه و الآخر الأب و من يتقرب بالأبوين.
فمن يتقرب بالأب هم الإخوة و الأخوات
، إذا كانوا من جهة أب و أم أو من جهة أب أو إخوة فقط، دون الأخوات فإن الأخوات من جهته لهن سهمهن المسمى و قد بيناه أولا، و أولاد الإخوة و الأخوات و إن نزلوا و الجد و الجدة من قبله، و من يتقرب بهما من العمومة و العمات و أولادهم، و إن نزلوا، و الجد الأعلى و الجدة العليا، و من يتقرب بهما.
و من يتقرب بالأم هو الجد الأدنى و الجدة الدنيا
، و من يتقرب بهما من الخال و الخالة و أولادهما، و الجد الأعلى و الجدة العليا و من يتقرب بهما من أولادهما و أولاد أولادهما و إن علوا أو نزلوا.
فأما الأم نفسها و الإخوة و الأخوات من جهتها فلهم سهام مسماة و قد ذكرناه.
فأقوى القرابة الولد للصلب فإنه إن كان ذكرا أخذ المال كله بالقرابة دون التعصيب، و إن كانوا أكثر فالمال بينهم بالسوية، و إن كانوا ذكورا و إناثا كان للذكر مثل حظ الأنثيين، و لا يرث معهم أحد ممن يرث بالقرابة، سواء تقرب بهم أو بغيرهم إلا الزوج أو الزوجة، أو الوالدان أو أحدهما الذين هم ذووا السهام على ما بيناه.