نيل الوطر من قاعدة لا ضرر - السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٢٢ - القسم الثاني ما يشتمل على لفظ «لاضرر ولاضرار» مجرّداً عن قضيّة سمرة ومن دون دلالة صريحة على مورد صدوره من النبيّ _ صلى الله عليه وآله وسلم _
جُبار والعجماء: البهيمة من الأنعام وغيرها، والجُبار: الهدر الذي لايغرم .
وقضى رسول اللّه - صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم-
في الركاز الخمس.
وقضى أنّ تمر النخل لمن أبرّها إلاّ أن يشترط المبتاع.
وقضى أنّ مال المملوك لمن باعه إلاّ أن يشترط المبتاع.
وقضى أنّ الولد للفراش وللعاهر الحجر.
وقضى بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور.
وقضى لحمل ابن مالك الهذلي بميراثه عن امرأته التي قتلتها الأُخرى.
وقضى في الجنين المقتول بغرّة عبد أو أمة فورثها بعلها و بنوها قال:وكان له من امرأتيه كلتيها ولد. قال:فقال أبو القاتلة المقضى عليه: يا رسول اللّه - صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم-
كيف أغرم من لاصاح له ولا استهلّ ولاشرب ولاأكل. فمثل ذلك بطل. فقال رسول اللّه - صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم-
: هذا من الكهان.
قال: وقضى في الرحبة تكون بين الطّريق ثمّ يريد أهلها البنيان فيها فقضى أن يترك للطريق فيها سبع أذرع قال: وكان تلك الطريق سمى الميتاء.
وقضى في النخلة أو النخلتين أو الثلاث، فيختلفون في حقوق ذلك فقضى أنّ لكلّ نخلة من أولئك مبلغ جريدتها حيّز لها.
وقضى في شرب النخل من السيل أنّ الأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين، ثمّ يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه فكذلك تنقضي حوائط أو يفنى الماء.
وقضى أنّ المرأة لاتعطي من مالها شيئاً إلاّ بإذن زوجها.
وقضى للجدّتين من الميراث بالسدس بينهما بالسواء.
وقضى أنّ من أعتق مشركاً في مملوك فعليه جواز عتقه إن كان له مال.
وقضى أن لاضرر ولاضرار .
وقضى أنّه ليس لعرق ظالم حق.