فقه الإستنساخ البشري و فتاوي طبية - الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٨ - تمهيد

ج- يظهر الجواب عنه في جواب الفرع المتقدم.

و- وما هو الحكم في الموارد المتقدمة لو كان التلقيح بعد انتهاء العدة؟

ج- لا أثر للعدة، لأنها بائنة، فلا فرق في جميع ماسبق بين كون التلقيح قبل خروج العدة وكونه بعد خروجها.

س ٢٧- امرأة توفي زوجها فأخذوا من مادته المنوية ولقحوا بها بويضة المرأة. والسؤال هنا:

أ- ماحكم أخذالمادة المنويةمنه تكليفاً؟

ج- يشكل جوازه إذا لم تكن فيه مصلحة للميت، كما هو الغالب والدائم.

ب- هل يجوز للمرأة وللطبيب المعالج أن يزرق المادة في رحمها أو يلقح بها البويضة ويزرعها في رحمها بعد ذلك؟

ج- الأحوط وجوباً ترك ذلك، لأنها بموته تصير أجنبية عنه فتدخل في المسألة الثالثة من أحكام الأولاد من الجزء الثالث من رسالتنا (منهاج الصالحين). فلتراجع.

ج-- هل الولد يعتبر شرعاً ابناً للميت؟ وهل يستحق الارث؟

ج- نعم يعتبر ابناً له، إلا أنه لا يرث منه، لأنه بموته تنتقل تركته‌